قرار تمديد مدة ارجاء النظر في الدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي

      التعليقات على قرار تمديد مدة ارجاء النظر في الدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد مدة ارجاء النظر في الدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 793
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1986 ما يلي :

مادة 1
تمدد مدة ارجاء النظر في الدعاوى التي اقامها او يقيمها المقاولون العراقيون على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1020 (الف وعشرون) المؤرخ في 13/9/1983 (الثالث عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين) لمدة سنة واحدة ابتداء من 3/10/1986 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة