عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 30 الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب لسنة 1930
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-27 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (30) الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب لسنة 1930 المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 – 5 – 1962
اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية،
المنعقد بجنيف في 10 حزيران سنة 1930 في دورته الرابعة عشرة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض اقتراحات تتعلق بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب وهو الموضوع الثاني المدرج بجدول اعمال المؤتمر .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1930 على الاتفاقية الآتي نصها والتي يطلق عليها ( اتفاقية ساعات العمل في التجارة والمكاتب لسنة 1930) وذلك للتصديق عليها من الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية بالتطبيق لاحكام دستور تلك الهيئة .
مادة (1)
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المشتغلين بالمحال الآتية سواء كانت من المحال العامة ام الخاصة .
المحال التجارية بما في ذلك مكاتب البريد والتلغراف والتلفون وفروع المؤسسات والمحال التجارية الاخرى .
المؤسسات والمصالح التي تقوم أساساً على اشغال مكتبية .
ج – المؤسسات التجارية والصناعية المختلطة ما لم تكن معتبرة مؤسسات صناعية بحتة .
وتحدد السلطة في كل بلد فيصل التفرقة بين المؤسسات التجارية والمؤسسات التي تقوم أساساً على اشغال
مكتبية من جهة وبين المؤسسات الصناعية والزراعية من جهة اخرى .
لا تسري احكام الاتفاقية على الاشخاص المشتغلين في المؤسسات الآتية:
مؤسسات العلاج الطبي وايواء المرضى أو العجزة أو المعدمين أو ضعاف العقول .
الفنادق والمطاعم والنزل ( البنسيونات) والنوادي والمقاهي ومحال بيع المرطبات حيث تقدم الضيافات .
ج – المسارح ومحال الملاهي العامة .
بيد ان الاتفاقية تسري بالنسبة للاشخاص المشتغلين في فروع المحال المذكورة بالفقرات ( أ وب وج) من هذا البند حكمها في هذا حكم المنشآت المستقلة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية .
ويجوز للسلطة المختصة في كل بلد ان يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية:
المحلات التي يشتغل فيها اعضاء اسرة صاحب العمل فقط .
المصالح العامة التي يشتغل فيها اشخاص يمثلون السلطة العامة .
ج – الاشخاص الذين يشغلون مراكز رئيسية أو وظائف تتطلب الثقة .
د – وكلاء المؤسسات طالما انهم يؤدون اعمالهم خارجها، وأيضاً الوكلاء الجوالون .
مادة (2)
في تطبيق احكام هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( ساعات العمل) الوقت الذي يكون فيه المستخدمون تحت تصرف
صاحب العمل، ولا تدخل فيها فترات الراحة التي لا يكون فيها المستخدمون تحت تصرفه .
مادة (3)
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل بالنسبة للاشخاص الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية على (48) ساعة في الاسبوع
أو ثماني ساعات يومياً فيما عدا الاستثناءات المبينة فيما بعد .
مادة (4)
يجوز توزيع الحد الاقصى لساعات العمل الاسبوعية المنصوص عليها في المادة الثالثة بحيث لا تتعدى في أي
يوم من الايام عشر ساعات .
مادة (5)
1- في حالة وقف العمل كلياً بسبب: ( أ ) الاعياد المحلية أو (ب) الحوادث الطارئة والقوة القاهرة ( الحوادث التي تصيب الآلات – تعطل القوة المحركة – تعطل الاضاءة – الحرارة أو المياه أو الحرائق وما اليها) يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي لتعويض ساعات العمل التي فقدت مع مراعاة الشروط الآتية:
أ- ألا تزيد الايام التي تعوض خلالها ساعات العمل المفقودة على ثلاثين يوماً في السنة، وان يتم ذلك في فترة معقولة .
ب- ألا تزاد ساعات العمل اليومي باكثر من ساعة .
ج – ألا تزيد ساعات العمل اليومي على عشر ساعات .
2 – ويجب اخطار السلطة المختصة بطبيعة وسبب وقف العمل الجماعي وتاريخه، وكذلك بعدد ساعات العمل
المفقودة وبالتغييرات المؤقتة التي حدثت في مواعيد العمل .
مادة (6)
يجوز ان تتضمن اللوائح التي تصدرها السلطات العامة في الحالات الاستثنائية حيث تطبق المادتان 3، 4 ما يبيح
توزيع ساعات العمل على فترة تزيد على اسبوع بشرط ان لا تتجاوز متوسط ساعات العمل في خلال تلك الاسابيع
48 ساعة اسبوعياً، وألا تتجاوز ساعات العمل 10 ساعات في اليوم بأية حال من الأحوال .
مادة (7)
تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة ما يلي:
1- الاستثناءات الدائمة التي يسمح بها بالنسبة للفئات الآتية:
أ- بعض طوائف الاشخاص الذين تكون طبيعة عملهم متقطعة مثل البوابين والمستخدمين المكلفين بحراسة وصيانة الاماكن والمخازن .
ب- طوائف الاشخاص الذين يشتغلون مباشرة في اعداد المواد أو العمليات المكمله لها والتي يتعين اداؤها خارج ساعات العمل المخصصة لباقي المستخدمين في المحل .
ج – محال البيع وغيرها من المحال التي تكون طبيعة العمل فيها أو عدد السكان في المنطقة أو عدد
المستخدمين فيها يجعل من المتعذر تطبيق ساعات العمل المحددة في المادتين 3 و4 .
2- يجوز منح استثناءات مؤقتة في الحالات الآتية:
أ- حالة الحادثة أو وشيكة الوقوع – القوى القاهرة الاعداد العاجل للآلات أو الماكينات – وذلك فقط بالقدر اللازم لتجنب حادث خطير يعوق سير العمل العادي في المحل .
ب- تفادي تلف المواد القابلة للعطب أو تفادي تعرض المنتجات للخسارة .
ج – السماح باداء بعض اعمال خاصة مثل اعداد الجرد والميزانية والاستحقاقات والتصفيات وقفل
الحسابات .
د – تمكين المؤسسات من مواجهة حالات ضغط العمل غير العادي في ظروف معينة والتي لا يمكن
لصاحب العمل الالتجاء لأي اجراء عادي اخر فيها .
3- فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة أ من البند 2 تحدد اللوائح التي تصدر وفقاً لاحكام هذه المادة عدد ساعات العمل الاضافية التي يسمح بها في اليوم . وكذلك الاستثناءات المؤقتة التي يسمح بها في السنة .
4- يزاد الاجر عن ساعات العمل الاضافية المسموح بها بالتطبيق للفقرات ( ب، ج، د) من البند 2 من هذه المادة 25% بالنسبة للاجر العادي .
مادة (8)
توضع اللوائح المنصوص عليها في المادتين 6 و7 بعد استشارة المنظمات العمالية ومنظمات اصحاب الاعمال المختصة، وبصفة خاصة مراعاة الاتفاقات الجماعية – حيث توجد – المبرمة بين تلك المنظمات .
مادة (9)
يجوز وقف العمل باحكام هذه الاتفاقية في أي بلد بأمر من الحكومة في حالة الحرب أو حالات الضرورة العاجلة التي تهدد السلام القومي .
مادة (10)
1- لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على أي عرف أو اتفاق يقصد به تحديد ساعات عمل أقل أو اجور أعلى مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
2- القيود الواردة في هذه الاتفاقية تعتبر قيوداً اضافية، ولا تعطل تنفيذ أية قيود اخرى منصوص عليها في أي قانون أو قرار أو لائحة تحدد ساعات عمل أقل أجراً على ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
مادة (11)
لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية يجب:
1- اتخاذ اجراءات مناسبة للقيام بتفتيش كاف .
2- يجب على كل صاحب عمل:
أ- ان يعلق بشكل ظاهر في المنشأة أو في أي مكان مناسب أو بأي طريق آخر تعتمده السلطة المختصة اعلاناً عن بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حالات العمل بطريق المناوبة يبين بدء كل نوبة وانتهائها .
ب- ان يعلق بنفس الطريقة اعلاناً عن فترات الراحة الممنوحة بالتطبيق للمادة الثانية، والتي لا تدخل في ساعات العمل .
ج – ان يمسك سجلاً طبقاً للنموذج الذي تعده السلطة المختصة يدون فيه ساعات العمل الاضافية بالتطبيق
للفقرة الثانية من المادة (7) والأجور المدفوعة عليها .
3- يعتبر غير قانوني استخدام أي شخص في غير اوقات العمل المحددة بالتطبيق للفقرة ( أ ) من البند الثاني وفي خلال الساعات المحددة بالتطبيق للفقرة (ب) من البند الثاني من هذه المادة .
مادة (12)
يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يتخذ الاجراءات اللازمة عن طريق نظام جزاءات، ضماناً لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
مادة (13)
يجب ان تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية التي تتم وفقاً للشروط الواردة في دستور هيئة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة (14)
1- تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط للدول الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل الدولية لدى المدير العام .
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي .
مادة (15)
على المدير العام لمكتب العمل الدولي عقب تسجيل تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي اخطار جميع الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية وعليه أيضاً اخطارهم بكل تسجيل يحدث بعد ذلك لتصديق اعضاء الهيئة الآخرين .
مادة (16)
1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر السنوات المشار اليها في البند السابق يظل مرتبطاً بها لمدة خمس سنوات اخرى . وبعدئذ يجوز له في نهاية كل خمس سنوات نقضها وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة .
مادة (17)
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريراً مرة كل عشر سنوات على الأقل عن تطبيق هذه الاتفاقية وعليه ان يقرر ما اذا كانت هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها أو تعديلها كلياً أو جزئياً بجدول اعمال المؤتمر .
مادة (18)
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً أو جزئياً فان تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يتضمن بحكم القانون الغاء هذه الاتفاقية فوراً بغض النظر عن احكام المادة 16 سالفة الذكر بشرط دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
2- اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصبح الاتفاقية غير قابلة لتصديق الاعضاء عليها .
3- ومع ذلك تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها الحالي ومحتوياتها بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة .
مادة (19)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياًً .
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى هيئة العمل الدولية ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت هذه الاتفاقيات لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب رقم (30) لسنة 1930 من الاتفاقيات التي اخذ قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 باحكامها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة تقضي على دول المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات والتوصيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي .
لذلك اعدت هذه اللائحة القانونية .