عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأغراض السلمية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاغراض السلمية الذي صادق عليه المؤتمر العام للوكالة في دورته الاعتيادية الخامسة في الجلسة العامة الثامنة والخمسين وذلك بتاريخ 4 تشرين اول 1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم العاشر من شهر مارس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 674 في 27 – 5 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان العراق قد صادق على النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاغراض السلمية بالقانون رقم (2) لسنة 1959، كما انه قد اشترك في مؤتمرات الوكالة المتتالية وآخرها اجتماع المؤتمر العام الذي تم فيه تعديل المادة السادسة فقرة 3 بند (أ) والمنعقد في 26 ايلول الى 10 تشرين اول 1961 . ولما كان التعديل يتعلق بزيادة عدد المقاعد المخصصة لدول الشرق الاوسط وافريقيا وجعلها ثلاثة بدلاً من مقعد واحد . ونظراً لان التعديل قد تم بناءً على الاقتراح الذي قدمه ممثل الجمهورية العراقية بالاشتراك مع ممثل المكسيك لذا فقد اعد مشروع القانون هذا للمصادقة على التعديل المذكور .