قانون التصرف بالتبوغ غير المجازة لسنة 1961

      التعليقات على قانون التصرف بالتبوغ غير المجازة لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصرف بالتبوغ غير المجازة لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-25 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يستثنى من حكم الفقرة (1) من المادة (32) من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 جميع المزارعين الذين زرعوا تبوغاً بدون اجازة والذين زرعوا تبوغاً اكثر من الحد المسموح به لعام 1961 وعلى الادارة تسلم التبوغ التي ينطبق عليها هذا النص بعد فرض غرامة قدرها (10%) من قيمتها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء التجارة والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1381 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 670 في 8 – 5 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
يمنع قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 تسلم التبوغ المزروعة زيادة عن المساحات المقررة أو المزروعة بدون اجازة حرصاً على تنظيم زراعة التبغ وتوجيهها ضمن خطة مرسومة، ولكن لوحظ أخيراً ان بعض المزارعين لاسباب مختلفة زرعوا تبوغاً تزيد عما هو مسموح لهم بزرعه وزرع اخرون منهم تبوغاً بدون اجازة مسبقة ورغبة في مساعدة الفلاحين فقد أعد هذا القانون واجيز فيه تسلم هذه التبوغ .