عنوان التشريع: قرار سريان احكام الفقرتين (خامسا وسادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 944 في 24/ 8/ 85 على الدمار العائد لوزارة المالية في محافظة التأميم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 751
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986 ما يلي :
مادة 1
تسري احكام الفقرتين (خامسا وسادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (994) تسعمائة واربعة وتسعين المؤرخ في 24/8/1985 الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين على الدور العائدة لوزارة المالية في محافظة التاميم وتملك الى الاشخاص المنقولين الى المحافظة المذكورة ممن يرغبون في تملكها عوضا عن قطعة الارض السكنية والمنحة المالية المقررة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة