التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (17) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم /97/ لسنة 1975 المعدل.
وبناء على صدور القانون رقم /107/ لسنة 1976 قانون التعديل الثاني للقانون المذكور أصادق على التعديل الأول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية والمنشآت التابعة لها حسبما يلي :

مادة 1
يلغى نص مادة 16 من النظام الداخلي المذكور ويحل محله ما يلي :
مادة 16 : تشكل كل منشاة هيئة استشارية يعين مجلس إدارة المؤسسة أعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير.

مادة 2
يلغى نص مادة 18 من النظام الداخلي المذكور ويحل محله ما يأتي :
مادة 18 : لكل منشاة شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وإداري، لها حق التقاضي والتعاقد وتملك الاموال المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها مدير العام او من يخوله.

مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم /107/ لسنة 1976 المصادف 20/9/1976.

مادة 4
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة الخارجية