عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مدارس الموسيقى والباليه و الفنون رقم 60 لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسيني من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم /50/ لسنة 1964 المعدل.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
يضاف ما يلي إلى مادة 5 من نظام مدارس الموسيقي والباليه رقم /60/ لسنة 1970 ويكون فقرة /5/ لها :
5 ان يقدم ولي أمر الطالب كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ يحدد بتعليمات تصدرها الوزارة لضمان استمرار الطالب في الدوام في المدرسة إلى مراحلها الأخيرة.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى نهاية الفقرة الأولى من مادة 11 من هذا النظام.
(وفي غير هذه الحالة لا يجوز النقل إلا وفق تعليمات الوزارة)
مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/9/1976.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية