عنوان التشريع: قرار الزام الموظفين والعمال العراقيين العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وعوائلهم المقيمين معهم بقضاء مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من اجازتهم السنوية داخل القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 750
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986 ما يلي :
مادة 1
يلزم الموظفون والعمال العراقيون العاملون في المؤسسات العراقية خارج القطر وعوائلهم المقيمون معهم بقضاء مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من اجازتهم السنوية داخل القطر وذلك ابتداء من السنة الثانية من مباشرتهم اعمال وظيفتهم في الخارج .
مادة 2
للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تاجيل منح الاجازة السنوية للموظف او العامل المشمول بهذا القرار لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ضرورات العمل ذلك .
مادة 3
يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (688) ستمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في 11/6/1985 الحادي عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة