قرار منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار منع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 749
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-09-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986 ما يلي :

مادة 1
تمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز الى استعمال القوة بهدف القاء القبض على الهاربين والمتخلفين اذا ترتب على ذلك اصابة اشخاص اخرين بطريق الخطا .

مادة 2
تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر المفارز المشمولة باحكام هذا القرار .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة