نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد و السفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد و السفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد و السفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرتين (2 و 3) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل.
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى عبارة ” وفي هذه الحالة يمنح الموفد مخصصات جيب تعادل (50%) خمسين من المائة، مما يستحقه من مخصصات الليالي فقط ” وكذلك عبارة ” بالإضافة إلى مخصصاته البالغة (50%) ” الواردتان في آخر الفقرتين (3 أ) و (2 ب) من مادة 6 من نظام مخصصات الإيفاد والسفر رقم /1/ لسنة 1973 المعدل.

مادة 2
سرى أحكام هذا النظام على كافة الايفادات التي يقع الانفاك للتمتع بها بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم لسابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية