عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المعاهد الخيرية للادارات المحلية رقم 12 لسنة 1961
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (1) من مادة 6 والأربعين بعد المائة من قانون المحافظات رقم /159/ لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
صدق النظام الآتي :
مادة 1
تضاف عبارة (ورياض الأطفال) بعد كلمة (المعاهد) الواردة في الفقرة (أ – 2) من مادة 1 المعدلة من نظام المعاهد الخيرية للإدارات المحلية رقم /12/ لسنة 1961 المعدل.
مادة 2
يعتبر نص مادة 2 من النظام الفقرة /1/ للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يلي، ويعتبر الفقرة /2/ لها.
2 يجوز بقرار من مجلس المحافظة، الأنفاق على إعاشة وسكن وتنقلات خريجات وخريجي المعاهد الخيرية، او صرف مخصصات شهرية مقطوعة لهم لغرض دراسة مواصلاتهم.
مادة 3
تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما يلي :
مادة 3 :
1- يقبل في الصف الأول من الدراسة الابتدائية، من أكمل السادسة من العمر في نهاية كانون الأول من كل عام، ولا يقبل في الصف الأول من تجاوز العاشرة من العمر ويقبل الطالب في الصفوف الأخرى بعد إضافة سنوات الدراسة التي قضاها في المدرسة المنقول منها، إلى السن المذكور.
2- يقبل في المعهد الصم والبكم ومعهد المتخلفين عقليا من أكمل السادسة من العمر في نهاية كانون الأول من كل عام، ولا يقبل من تجاوز العاشرة من العمر إلا بموافقة مجلس المعلمين ومصادقة رئيس مجلس المحافظة.
مادة 4
لا يجوز استمرار الطالب على الدراسة في المعهد إذا أكمل السادة عشرة من عمره في ابتداء السنة الدراسية ثماني عشر سنة في معهد الصم والبكم إذا كان من ضعاف السمع وخمس عشرة سنة في معهد المتخلفين عقليا او إذا كان أصم كليا.
المادة الخامة : تلغى مادة 5 من النظام، ويحل محلها ما يلي :
مادة 5
يشترط في طالب الانتساب إلى المعهد ان يكون :
1- عراقي الجنسية.
2- سالما من الأمراض السارية ومزودا بشهادة التلقيح الثلاثي والتلقيح ضد التدرن الرئوي والجدري.
3- حائزا على دفتر النفوس او هوية الأحوال المدنية.
4- فقير الحال، وتأيد ذلك بشهادة رسمية، وعاجزا عن الاستمرار في الدراسة على نفقته ويرجح من كان يتيم الأبوين او احد هما ويستثنى من ذلك معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا والمكفوفين.
5- فاقدا للرعاية الاجتماعية.
6- أصم او أبكم وغير مصاب بعاهات جسيمة أخرى وفي حالة قبوله في معهد الصم والبكم.
7- متخلفا عقليا بشهادة من لجنة طبية رسمية تؤلف لهذا الغرض عند قبوله في معهد المتخلفين عقليا، ولا يقبل من تقرر اللجنة بمعرفة الطبيب المختص والأخصائي النفسي انه مصاب بالتخلف العقلي الشديد.
8- مصابا بالمعمى الكلي او الجزئي عند قبوله في معهد المكفوفين.
مادة 6
تلغى مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 6 : تنتقي الطلاب للقبول لجنة تشكيل في كل معهد في بدء السنة الدراسية برئاسة المدير وعضوين من المعلمين وباحث اجتماعي ان وجد ويشارك في لجنة معهد المعوقين طبيب مختص ترشحه وزارة الصحة، واختصاصي نفسي ترشحه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان يقترن قرار اللجنة بمصادقة رئيس مجلس المحافظة.
مادة 7
تلغى مادة 8 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 8
1- يصنف طلاب المعهد الصم والبكم إلى فئتين :
الأولى ضعاف السمع، والثانية الصم كليا.
2- تتولى وزارة التربية إعداد المناهج اللازمة لمعهد الصم والبكم، وتطبق هذه المناهج من بدء العام الدراسي 1976/1977.
3- يسرى حكم الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة على من يقبل في معهد الصم والبكم للعام الدراسي 1976 / 1977.
مادة 8
تلغى مادة 10 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 10 : مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات، وفي معاهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا، لا تزيد على ثماني سنوات.
مادة 9
تلغى الفقرة /1/ من مادة 14 من النظام، ويحل محلها ما يلي :
1- تقبل طلبات الانتساب إلى المعاهد اعتبارا من اليوم الأول من شهر مارس حتى نهاية شهر حزيران من كل عام ويباشر بتسجيل الطلاب في جميع المعاهد في اليوم الأول من شهر أيلول ولا يجوز القبول اعتبارا من بدء التدريسات في اليوم العاشر منه، إلا بشهادات نقل، وفق الشروط المنصوص عليها بهذا النظام، ويجوز تأجيل بدء التدريسات لغاية اليوم الأول من شهر تشرين الأول بموافقة رئيس مجلس المحافظة.
مادة 10
تلغى مادة 17 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 17 : تحدد ساعات الدراسة الأسبوعية النظرية والعملية، وفق المنهج المقرر.
المحتوى 1
مادة 11
تلغى مادة 18 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 18 : يتألف ملاك المعهد من مدير ومعاون، او معاونين يكون احدهما لشؤون القسم الدراسي، والأخر لشؤون القسم الداخلي، وأكثر من معاون لمعاهد المعوقين وعدد كاف من المعلمين والموظفين والعمال ويعفى المعاونون من الحصص التعليمية.
مادة 12
تلغى مادة 20 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 20 : تكون حصص الدروس الأسبوعية للمعلم في معاهد الصم والبكم والمكفوفين والمتخلفين عقليا من (15 – 18) حصة، وفي المعاهد الأخرى من (20 24) حصة.
مادة 13
تلغى مادة 27 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 27 :
1- للمعهد عدا معهد الصم والبكم، ومعهد المتخلفين عقليا، ان يستعين بالوسائل التأديبية التالية :
أ – التنبيه.
ب – الإنذار.
ج – التوبيخ.
2 لمعهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا، قطع علاقة الطالب بقرار من مجلس المعلمين ومشاركة الطبيب المختص والباحث الاجتماعي ومصادقة رئيس مجلس المحافظة إذا أصبح سلوكه مضرا بمصلحة الطلاب وسير التعليم في المعهد او عدم استفادته من المنهج الدراسي المقرر.
مادة 14
تلغى مادة 28 من النظام.
مادة 15
تلغى الفقرة /2/ من مادة 5 والثلاثين من النظام ويحل محلها ما يلي :
2- إذا بلغ الخامسة عشر من العمر ما عدا معاهد الصم والبكم.
مادة 16
تلغى مادة 37 من النظام.
مادة 17
تتولى وزارة التربية والتخطيط والإشراف على المعاهد الخيرية بما في ذلك رياض الأطفال والمعاهد الأخرى للمعوقين ووضع المناهج لها وأي مستلزمات عملية وتربوية أخرى.
مادة 18
تحل عبارة (وزارة التربية) محل عبارة (وزارة المعارف) وعبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام) وعبارة (رئيس مجلس المحافظة) محل عبارة (رئيس مجلس اللواء العام) أينما وردت في النظام.
مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخام والعشرين من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية