عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1256 لسنة 75/11/19 رقم 95 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-24 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1977 ما يلي :
1- تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة المرقم /1256/ في 19/11/1975.
(او بسبب قيام المستأجر بإيجار الدار المستأجرة إلى الغير بدون موافقة المؤجر التحريرية).
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة