عنوان التشريع: قرار رقم 91 لسنة 1977 منع محاكم العمل من سماع دعاوى اجور ساعات العمل الاضافي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1977 ما يلي :
1- تتمتع محاكم العمل من سماع الدعاوى التي تقام ن قبل العمل العاملين في دوائر الدولة والمؤسسات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص والتعاوني فيما يتعلق بمنح أجور ساعات العمل الإضافية.
2- تسري أحكام الفقرة /1/ أعلاه، على الدعاوى المقامة عند صدور هذا القرار وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى والتي صدرت فيها أحكام ولم تنفيذ.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة