قرار رقم 65 لسنة 1977 حصر الاقتراض العقاري بالمصرف العقاري

      التعليقات على قرار رقم 65 لسنة 1977 حصر الاقتراض العقاري بالمصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 65 لسنة 1977 حصر الاقتراض العقاري بالمصرف العقاري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-17 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1977.

أولا : يحصر الإقراض العقاري للعراقيين بالمصرف العقاري، وله ان يقرض المواطنين العرب، وفق شروط خاصة يحددها، وحسب الأسس التالية :
1 إقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة :
أ يعتبر الراتب الأسمى للموظف، والراتب الكلي للعامل، والراتب ألتقاعدي للمتقاعد أساسا لاحتساب مبلغ الحد الأعلى للغرض والفائدة ومدة التقسيط وبالشكل المبين في الجدول رقم (1) على ان يتم القرض بنسبة /100% / من البناء، او /60%/ من قيمة الأرض والبناء ايهما اقل.
ب ان لا تقل مدة خدمة منتسبي الدولة عن سنة واحدة.
ج يجوز دمج راتب الزوجة، إلى راتب زوجها، وبالعكس لغرض احتساب الحد الأعلى للقرض، ونسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة /د/.
د لا يجوز تجاوز نسبة الاستقطاع عن /50% / من الدخل (الراتب الأسمى مع مخصصات غلاء المعيشة، بالنسبة للموظف والراتب الكلي للعامل، والراتب الكلي المتقاعد، بما في ذلك الاستقطاعات الخاصة بالنفقة الشرعية والمهر المؤجل ودين الخزينة).
هـ تطبق أحكام المادة /245/ من قانون العقوبات، على منتسبي ومتقاعدي الدولة الذين يدلون بمعلومات كاذبة بغية الحصول على القرض خلافا لأحكام هذا القرار، وكذلك على الموظف الذي يقوم بنمشية معاملة مثل هؤلاء مع علمه بعدم صحة المعلومات الواردة فيها.
2 الإقراض لغير منتسبي ومتقاعدي الدولة :
أ – يكون مبلغ الحد الأعلى للقرض، أساسا لاحتساب الفائدة ومدة التقسيط، وفق الجدول رقم /2/.
ب – يكون الاقتراض بنسبة /100%/ من قيمة البناء / او /60%/ من قيمة الأرض والبناء ايهما اقل.
ثانيا : يقوم المصرف بإقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لإنشاء عمارات سكنية لمنتسبيها وفق الأسس التالية :
1- يكون الإقراض بنسبة /70%/ ن قيمة الأرض والبناء وبضمان صندوق التعاون وموافقة المؤسسة العامة للاسكان على ضوء التصاميم والمواصفات والواقع.
2- تقرض الجميعة مباشرة وبفائدة /2%/ سنويا.
3- يتم دفع القرض بنسبة /100%/ من قيمة البناء او /60%/ من قيمة الأرض والبناء ايهما اقل بعد وضع شارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري من الدرجة الأولى لصالح المصرف لقاء القرض الممنوح لها.
4- تقدم الجمعية إلى المصرف قائمة بأسماء أعضائها المشتركين في مشروع بناء العمارة التي سيمنح القرض لإنشائها.
5- يقرض أعضاء الجمعية الوارد ذكرهم في الفقرة /4/ أعلاه، وفقا للجدول رقم /3/ لاحتساب الحد الأعلى للقرض وفائدته ومدة تقسيطه.
6- تسجل الشقة باسم المقترض وتوضع شارة الحجز عليها لدى دائرة التسجيل العقاري لصالح المصرف، ويعتبر القرض المذكور تسديدا لما يعادله من مبلغ فرض الجمعية.
7- يجوز دمج راتب الزوجة، إلى راتب زوجها / وبالعكس لغرض احتساب الحد الأعلى للقرض ونسبة الاستقطاع الشهري.
8- لا يجوز تجاوز نسبة الاستقطاع عن /50%/ من الدخل (الراتب الاسمي مع مخصصات غلاء المعيشة، بالنسبة للموظف، والراتب الكلي للعامل والراتب الكلي للمتقاعد بما في ذلك الاستقطاعات الخاصة بالنفقة الشرعية والمهر المؤجل ودين الخزينة) ,
ثالثا : راس مال المصرف الأسمى ( /100.000.000/ دينار (مائة مليون دينار) تسدده وزارة المالية.
رابعا : تتحمل وزارة المالية فرق الفوائد بين نسبة الفائدة المستوفاة على القروض التي يسلفها المصرف إلى المواطنين نتيجة تنفيذ هذا القرار ونسبة الفائدة التي يدفعها على القروض المستثمرة لديه على ان تتم التسوية في نهاية كل سنة بموجب كشف يقدمه المصرف لهذا الغرض.
خامسا : للمصرف العقاري إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة