قانون تعديل قانون تشييد مساكن العمال رقم 38 لسنة 1941

      التعليقات على قانون تعديل قانون تشييد مساكن العمال رقم 38 لسنة 1941 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تشييد مساكن العمال رقم 38 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-16 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تحذف الجملة ( ولا يتم تسجيل العرصة باسم من تملك له إلا بعد اكماله تشييد المسكن عليها) من الفقرة أ من المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1959 . ويستعاض عنها بما يأتي ( يتم تسجيل العرصة باسم من تملك له ولا يجوز له بيعها قبل مرور ثلاثة سنوات على اكمال تشييدها واذا كانت العرصة ببدل فتبقى مرهونة لدى وزارة المالية لحين اكمال تسديد اقساط البدل) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 667 في 24 – 4 – 1962