عنوان التشريع: قرار رقم 62 لسنة 1977 تعديل قانون نقابة الصحافيين رقم 178 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجليته المنعقدة بتاريخ 15/1/1977 ما يلي :
1- تلغى الفقرة الثالثة من مادة 15 من قانون نقابة الصحيفيين رقم /178/ لسنة 1969.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 15/1/1977.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة