قرار رقم 62 لسنة 1977 تعديل قانون نقابة الصحافيين رقم 178 لسنة 1969

      التعليقات على قرار رقم 62 لسنة 1977 تعديل قانون نقابة الصحافيين رقم 178 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 62 لسنة 1977 تعديل قانون نقابة الصحافيين رقم 178 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-15 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجليته المنعقدة بتاريخ 15/1/1977 ما يلي :

1- تلغى الفقرة الثالثة من مادة 15 من قانون نقابة الصحيفيين رقم /178/ لسنة 1969.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 15/1/1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة