عنوان التشريع: قرار رقم 47 لسنة 1977 احداث درجة في ملاك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-12 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 1 1977 ما يلي :
1- استحداث درجة بعنوان (وكيل وزارة) في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- تعيين عبد الجبار عبد المجيد، مدير عام مؤسسة الثقافية العمالية، بمنصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة