قرار رقم 47 لسنة 1977 احداث درجة في ملاك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على قرار رقم 47 لسنة 1977 احداث درجة في ملاك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 47 لسنة 1977 احداث درجة في ملاك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-12 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 1 1977 ما يلي :

1- استحداث درجة بعنوان (وكيل وزارة) في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- تعيين عبد الجبار عبد المجيد، مدير عام مؤسسة الثقافية العمالية، بمنصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة