قرار رقم 38 لسنة 1977 تخويل المحافظين صلاحيات اضافية

      التعليقات على قرار رقم 38 لسنة 1977 تخويل المحافظين صلاحيات اضافية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 38 لسنة 1977 تخويل المحافظين صلاحيات اضافية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1977 ما يلي :

1- تخويل المحافظتين صلاحية تعيين خريجي كليات الإدارة والاقتصاد / الإدارة، وخريجي مؤسسة المعاهد الفنية / المحاسبة في الوظائف الشاغرة في الدوائر المالية في المحافظات وتعيين خريجي الدراستين المتوسطة والإعدادية في الوظائف الشاغرة في دوائر الأملاك والكمارك في المحافظات، وذلك استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة.
2- يتولى وزير الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة