قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاستثمار رقم 139 لسنة 75

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاستثمار رقم 139 لسنة 75 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاستثمار رقم 139 لسنة 75
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-17 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة 2 من القانون رقم /139/ لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي :
(تكون مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لنقل مساهمة الجمهورية العراقية برأسمال الشركة العربية للاستثمار من الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وجعلها عن طريق وزارة المالية.
فقد شرع هذا القانون.