قانون التعديل الرابع لقانون صيد الحيوانات البرية رقم 40 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون صيد الحيوانات البرية رقم 40 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صيد الحيوانات البرية رقم 40 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-17 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (والاصلاح الزراعي) بعد عبارة (وزير الزراعة) الواردة إزاء تعبير (الوزير المختص) في مادة 1 من قانون ثدي الحيوانات البرية وحمايتها رقم /40/ لسنة 1958.

مادة 2
تلغى مادة 2 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 2 :
1- لا يسمح بالصيد، إلا بإجازة يصدرها الوزير المختص او من يخوله وتكون نافذة في جميع أنحاء العراق، عدا المناطق المحرمة.
2- يشترط في منح إجازة الصيد ما يلي :
أ – ان يكون الشخص عراقيا، او أجنبيا مقيما في العراق بصورة مشروعة، بشرط المقابلة بالمثل.
ب – ان يكون مجازا بحمل السلاح الناري للصيد.
3 يستوفى عند منح إجازة الصيد رسم قدره /10/ عشرة دنانير وتخضع الإجازة للتجديد سنويا، لقاء رسم قدره /4/ أربعة دنانير.

مادة 3
يضاف ما يلي إلى آخر مادة 4 من القانون :
ج – استعمال السموم :

مادة 4
تحذف الفقرة /2/ من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يلي :
2- للوزير المختص منع صيد الحيوانات البرية كافة للمدة التي يراها ببيان يصدره، وله تخويل هذه الصلاحية إلى المحافظين ضمن الحدود الادراية لمحافظتهم.

مادة 5
تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 9 :
أولا : 1 يعاقب المخالف لأحكام المواد الثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تتجاوز ستة اشهر او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المصاد.
2 يعاقب المخالف لأحكام مادة 6 بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما مع مصادرة المصاد.
3 إذا تكررت المخالفة فيلزم مصادرة السلاح الناري للمخالف وأدوات صيده، وسحب إجازتي الصيد وحمل السلاح لمدة مؤقتة، او دائمية، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا : لوزير العدل، يناء على طلب وزير الداخلية، وموافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تخويل رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية حاكم جزءا لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
للتوفيق بين شروط منح إجازة الصيد بمقتضى قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها، وبين شروط منح إجازة السلاح الناري بموجب قانون الأسلحة، ولغرض تسهيل وضع القانون موضع التطبيق، ولتنظيم الصيد وحماية الحيوانات البرية في القطر من الانقراض.
شرع هذا القانون.