عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار و الانماء الزراعي رقم (10) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-13 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الموقع عليها في 1/ تشرين الثاني / 1976 بالخرطوم.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا للروابط القومية والأخوية القائمة بين الدول العربية، وللرغبة في تطوير هذه العلاقات، وفي تنمية التعاون في الحقل الزراعي، ودفع عجلة التنيمة الزراعية في الوطن العربي فد جرى في الخرطوم التوقيع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في 1/11/1976 ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.