عنوان التشريع: قانون تصديق برنامج التبادل الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية و مؤسسة التربية البدنية الايرانية لعام 1976-1977 الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ايار/76
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-13 00:00:00
مادة 1
يصدق برنامج (للتبادل الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ومؤسسة التربية البدنية الإيرانية لعام 1976 – 1977) الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/أيار /1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لروح الود والتعاون التي تسود علاقات حسن الجوار بين حكومة وشعب الجمهورية العراقية وحكومة وشعب الإمبراطورية الإيرانية، وإيمانا من الطرفين بضرورة تعميق وتطوير التعاون والتبادل الرياضي بين البلدين الجارين، فقد جرى في بغداد بتاريخ 26/ أيار / 1976 التوقيع على برنامج للتبادل الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ومؤسسة التربية البدنية الإيرانية لعام 1976 – 1977 ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.