عنوان التشريع: رقم 9 لسنة 1977 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-08 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة / الرابعة / من قانون المحافظات رقم /159/ لسنة 1969 المعدل وموافقة مجلس قيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
1- فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤهم أدناه، من منطقة بادية الجزيرة في محافظة الانبهار، وإلحاقها بناحية الصينية بقضاء ببجي بمحافظة صلاح الدين.
(1)أراضي رصيف والمتسلطن /2/ أراضي الصوفي والمطجع، /3/ القسم / أ / و /ب/ و /ج/ و /د/ أراضي المالحة وأم العجارب، /4/ أراضي أم الطوس والديكاني.
2 – فك ارتباط القسم الجنوبي الغربي من المقاطعة /29/ جزيرة الشرقاط، والقسم الجنوبي من المقاطعة /46/ جزيرة تلعفر الجنوبية من ناحية التل، قضاء الحضر بمحافظة نينوى، والحاقهما بناحية الصينية 0 قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وتكون الحدود الإدارية الجديدة بين محافظة صلاح الدين، وكل من محافظتي نينوى والانبار كما يلي :
يبدأ الحد من نقطة التقاء الحدود الشمالية للمقاطعة /84/ البكة والعجرى و /29/ جزيرة الشرقاط بوادي الثرثار، ومنها يستمر الحد نحو الغرب معقبا خط العرض /350.06/ حتى يلتقي بخط الطول /42.30/ ومن هذه النقطة يستمر الحد باتجاه الجنوب معقبا الخط المذكور، حتى يلتقي بحدود المقاطعة المرقمة /4/ أراضي أم الطوس والديكاني ومنها يستمر الحد معقبا الحد الغربي للمقاطعة المذكور حتى يصل حدود المقاطعة /3/ القسم / ج/ ثم القسم /د/ حتى يصل حدود المقاطعة /1/ ويستمر معقبا حدودها الجنوبية، حتى يصل إلى حدود المقاطعة /2/ ومنها يستمر معقبا حدود هذه المقاطعة حتى يلتقي بحدود المقاطعة /29/ جزيرة الشرقاط مع وادي الثرثار، ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا حدودها الجنوبية والغربية، حتى يصل إلى النقطة التي بدأ منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية