نظام وزارة المواصلات رقم (3) لسنة 1977

      التعليقات على نظام وزارة المواصلات رقم (3) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة المواصلات رقم (3) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-12 00:00:00

رابعا 1 تختص هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى بما يلي :
أ‌- دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع الوزارة، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع، إضافة إلى تقييم المشاريع أثناء التنفيذ وذلك بشكل علمي بالتعاون مع دائرة التخطيط النوعي ودائرة تجميع وتنسيق الخطة، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالوزارة وتقديمها إلى وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن خطة الوزارة.
ب‌- وضع التصاميم التفصيلية مرحليا، لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وهندسة الاتصالات لمشاريع الوزارة.

المحتوى 1
2 تضم الهيئات التقسيمية التالية :
أ – قسك دراسة المشاريع.
ب قسم الهندسة المدنية.
ج – قسم هندسة الاتصالات.
د قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
خامسا : دائرة التخطيط النوعي : وتختص بوضع خطة الوزارة في مجالات البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران المدني، وخطة الموانيء وخدمات الأنواء على اختلاف أنواعها، واقتراح التوسعات فيها، وتنسيق تلك الخطط وتقدمها إلى دائرة تجميع وتنسيق الخطة ورقابة تنفيذها بعد إقرارها، وتضم :
أ‌- قسم الموانئ.
ب‌- قسم البريد والبرق والهاتف.
ج قسم الطيران المدني.
د – قسم الأنواء.
سادسا : دائرة القوى العاملة في قطاع المواصلات بما فيها الماهرة وغير الماهرة وتخطيط توزيعها حسب الدوائر والمؤسسات والمنشآت وحسب النوعيات والفئات وتذليل العقبات التي تعترض أدائهم، ووضع الخطط الأولية لتدريب وتأهيل وإعادة تأهيل العاملين ورفع مستوى أدائهم وتحسين أساليب العمل وتحديد مواصفاته ورفع الإنتاجية، كما تتولى الاستمرار في دراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للتقسيمات المختلفة في ضوء الهيكل التنظيمي الأساسي وتحسين أنظمة المعلومات الإدارية وأساليب العمل وتحديد واجبات ومستويات الدوائر المركزية واللامركزية في اتخاذ القرارات وتوصيف وظائف العاملين ووضع الهياكل التنظيمية لكل ما يستحدث من منشآت وتقسيمات جديدة، وتضم :
أ‌- قسك القوى العاملة.
ب‌- قسم التطوير الإداري.
سابعا : دائرة المالية والاستثمارات : تتولى اقتراح الخطط المالية الشاملة من إيرادات ومصروفات وحاجة قطاع المواصلات إلى الائتمان المصرفي والاستخدام الامثل لموارد القطاع وإعداد الخطط اللازمة للاستثمارات الرأسمالية في ضوء المناهج الاستثمارية السنوية وخطط التنمية الخمسية وتوزيعها على تقسيمات القطاع وتحديد المشاريع المراد إنجازها خلال سني الخطة وكذلك تخطيط احتياجات القطاع لخدمات التامين التجاري ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها وتضم :
أ – قسم المالية.
ب – قسم الاستثمارات.
ثامنا : دائرة تجميع وتنسيق الخطة : تتولى توزيع مهام إعداد الخطط التفصيلية لقطاع المواصلات على الدوائر التخطيطية بعد تحديد أهدافها وتستلم الخطة الأولية المعدة من قبل تلك الدوائر وتجميعها وتنسيقها وإعدادها بصيغتها الأولية موزعة نوعيا وزمنيا وجغرافيا وتقديمها إلى وكيل الوزارة للتخطيط الذي يناقشها مع رؤساء الدوائر سوية لرفعها إلى مجلس المواصلات لإقرارها بشكلها الأولي وتقوم هذه الدائرة بتحقيق الموازنات المادية والبشرية لخطة الوزارة، كما تعمل كحلقة وصل وبشكل مستمر بين الوزارة ومجلس التخطيط في مجال إعداد الخطط وتعديلها ووضع الدراسات المتعلقة بتعديل وتحوير الخطة في ضوء المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الدوائر التخطيطية ذات العلاقة في الوزارة، وتضم :
أ – قسم التهيئة والتنسيق.
ب – قسم الحاسبة الالكترونية.
ج قسم الإحصاء.
د – قسم التوريد.
هـ قسم الأسعار.
تاسعا : دائرة الشؤون الإدارية : تتولى تنظيم العلاقات الخارجية على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي والاتصالات، وشؤون المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات الخاصة بنشاط النقل الجوي والاتصالات التي تعقد في مختلف أنحاء العالم، كما تتولى تنظيم الأمور المحاسبية والتدقيق الداخلي والخدمات الإدارية (من بريد وحفظ وخدمات ونقل والعلاقات العامة والترجمة وغيرها) ومراقبة المصروفات والإيرادات لمركز الوزارة فقط، وتتولى تمثيل الوزارة أمام المحاكم وإبداء الرأي في القضايا القانونية ومعالجة الأمور الإدارية ذات العلاقة والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والهيئات، وتضم :
أ – قسم العلاقات والإعلام.
ب – القسم القانونية.
ج قسم الأفراد.
د – قسم المحاسبة.
هـ قسم التدقيق الداخلي.
و قسم الخدمات الإدارية.
عاشرا : دائرة السيطرة التشغيلية : تتولى تجميع وتنسيق المعلومات والبيانات اليومية والأسبوعية المتعلقة بجميع المؤسسات ومنشات الوزارة وتحديد موقفها بشكل دقيق وتزويد المسؤولين داخل الوزارة وخارجها والدوائر التخطيطة بالمعلومات الدقيقة لحركة وطاقة النقل الجوي والموانئ والاتصالات أولا بأول باستخدام الأساليب الحديثة ووسائل الاتصال الالكترونية السريعة لأداء عملها بشكل دقيق ومستمر.

الفصل الرابع
هيئة الأنواء الجوية العراقية

مادة 6
أولا : تختص هيئة الأنواء الجوية العراقية بتقديم خدمات الأنواء والأرصاد لجميع القطاعات في القطر وخارجه، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بأغراض الهيئة وشراء واستيراد مستلزمات الأنواء المتخصصة.
ثانيا : تضم الهيئة التقسيمات التالية :
أ‌- قسم الأرصاد.
ب‌- قسم التنبؤ.
ج – قسم المناخ.
د قسم الأنواء المائية والزراعية.
هـ قسم التشغيل والصيانة.
و – القسم الإداري.
ز – قسم تجميع وتنسيق الخطة.

المحتوى 2
الباب الثاني
المؤسسات المرتبطة بالوزارة
الفصل الأول
المؤسسة العامة للموانئ العراقية

مادة 7
تختص المؤسسة العامة للموانئ العراقية بإدارة الموانئ العراقية والملاحة في المياة الداخلية، والقيام بأعمال الصيانة والحفر البحري، في القنوات الملاحية في الموانئ العراقية والعربية وعمليات الحفر النهري، وإدارة واستثمار المناطق الحرة، التي تنشا ضمن أراضي المؤسسة، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاديات والمنظمات العربية والدولية في مجالات الموانئ وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للموانئ.

مادة 8
تتكون المؤسسة العامة للموانئ العراقية مما يأتي :
أولا : مركز المؤسسة، ويتولى تخطيط ورقابة نشاط الموانئ وتقديم خدمات الملاحة البحرية وشراء واستيراد مستلزمات الموانئ المتخصصة، ويتألف مما يأتي :
أ – قسم لتخطيط النوعي.
ب قسم التخطيط التجميعي.
ج قسم الملاحة البحرية.
د قسم الاستيراد والمشتريات المحلية.
هـ القسم القانوني.
و – قسم المالية.
ز – قسم التدقيق.
ح – قسم الأفراد.
ط – قسم الخدمات الإدارية.
ى – قسم تنسيق عمليات الموانئ في بغداد.
ك – مركز التدريب المهني للموانئ.
ثانيا : المنشاة العامة لميناء المعقل وتولى إدارة ميناء المعقل بما في ذلك عمليات التفريغ والشحن، وتامين رسوم البواخر في الميناء، وتقديم خدمات الملاحة لها وتضم :
أ – قسم التفريغ والشحن.
ب – قسم أرصفة أبي فلو.
ج – القسم البحري.
د – قسم الصيانة.
هـ قسم المالية.
و – قسم التدقيق الداخلي.
ز القسم الإداري.
ح قسم تجميع وتنسيق الخطة.
ثالثا : المنشاة العامة لميناء أم قصر، وتتولى إدارة ميناء أم قصر بما في ذلك عمليات التفريغ والشحن، وتامين رسو البواخر في الميناء، وتقديم خدمات الملاحة لها وتضم :
أ‌- قسم التفريغ والشحن.
ب‌- القسم البحري.
ج قسم الصيانة.
د قسم المالية.
هـ قسم التدقيق الداخلي.
و – القسم الإداري.
ز قسم تجميع وتنسيق الخطة.
رابعا : المنشاة العامة لميناء خور الزبير، وتتولى إدارة ميناء خور الزبير، بما في ذلك عمليات التفريغ والشحن، وتامين رسو البواخر في الميناء، وتقديم خدمات الملاحة لها وتضم :
أ‌- قسم التفريغ والشحن.
ب‌- القسم البحري.
ج قسم الصيانة.
د قسم المالية.
هـ قسم التدقيق الداخلي.
و – القسم الإداري.
ز قسم تجميع وتنسيق الخطة.
خامسا : المنشاة العامة للمراسي النهرية، وتتولى إدارة وصيانة المراسي النهرية، والشحن والتفريغ النهري، وتطهير الأنهر، ووضع العلامات وتحديد الممرات المائية داخل الأنهر، وتحسين الملاحة النهرية وتسجيل الوحدات النهرية العائمة، ومنح الاجزات للعاملين عليها وتضم :
أ‌- قسم المراسي النهرية.
ب‌- قسم المسح والحفر النهري.
ج قسم تسجيل الوحدات العائمة.
د – قسم المالية.
هـ قسم التدقيق الداخلي.
و – القسم الإداري.
ز – قسم تجميع وتنسيق الخطة.

المحتوى 3
سادسا : المنشاة العامة لخدمات الموانئ، وتتولى عمليات صيانة الموانئ ومعداتها، وتامين وتصليح وصيانة البواخر، وتزويدها بالمواد الغذائية، وتامين الاتصالات السلكية واللاسلكية للموانئ العراقية وصيانتها، وتضم :
أ – قسم الهندسة البحرية.
ب قسم الاتصالات.
ج قسم الماء والكهرباء.
د قسم صيانة المباني والطرق.
هـ قسم النقل والإدامة.
و قسم الخدمات السكانية.
ز قسم الإطفاء.
ح قسم المالية.
ط – قسم التدقيق الداخلي.
ى – القسم الإداري.
ك – قسم تجميع وتنسيق الخطة.
الفصل الثاني
المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف

مادة 9
أولا – تختص المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، دون غيرها، لتحقيق الأغراض التالية :
أ‌- خدمات البريد والتوفير في صناديق توفير البريد.
ب‌- خدمات البرق والهاتف والتلكس.
ج خدمات نقل المعلومات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتنسيق مع وزارة الإعلام .
د تأسيس وتشغيل شبكات الاتصالات.
هـ شراء واستيراد المعدات المتخصصة للبريد والاتصالات.
و تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من الاتحاديات والمنظمات العربية والدولية، في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
ثانيا : تستثنى من أحكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من البند أولا من هذه المادة، القوات المسلحة ومديرية المخابرات العامة،وأية جهة أخرى يرى مجلس الإدارة استثنائها.

مادة 10
تتكون المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف من التقسيمات التالية :
أولا : مركز المؤسسة، ويتولى تخطيط ورقابة نشاط البريد والبرق والهاتف والتلكس والتوفير، بواسطة صناديق توفير البريد، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة ويضم :
أ‌- قسم التخطيط النوعي.
ب‌- قسم التخطيط التجميعي.
ج قم الاستيراد والمشتريات المركزية.
هـ مركز تدريب الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ثانيا : المنشاة العامة لخدمات البرق والهاتف، وتتولى تقديم خدمات البرق والهاتف والتلكس، داخل الوحدات الإدارية في العراق، وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات المحلية، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، وتضم :
أ – مركز المنشاة ويتألف من التقسيمات التالية :
1 قسم البرق والهاتف والتلكس.
2 قسم تشغيل وصيانة شبكة الاتصالات المحلية.
3 قسم تشييد المشاريع.
4 قسم المشتريات المحلية.
5 قسم المالية.
6 قسم التدقيق الداخلي.
7 القسم الإداري.
8 قسم تجميع وتنسيق الخطة.
ب أقسام خدمات البرق والهاتف في المحافظات.
ثالثا : المنشاة العامة للبرق والهاتف، وتتولى تشغيل وصيانة شبكة الاتصالات بين الوحدات الإدارية في العراق، وبينها وبين العالم الخارجي، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، وتضم :
أ – مركز المنشاة ويتألف من التقسيمات التالية :
1 قسم الاتصالات.
2 قسم تشغيل وصيانة شبكة الاتصالات.
3 قسم تشييد المشاريع.
4 قسم المشتريات المحلية.
5 قسم المالية.
6 قسم التدقيق الداخلي.
7 القسم الإداري.
8 قسم تجميع وتنسيق الخطة.
ب أقسام الاتصالات الخارجية في المحافظات.
رابعا : هيئة البريد، ويتولى تقديم خدمات البريد والتوفير، بواسطة صناديق توفير البريد وتضم :
أ – مركز الهيئة ويتألف من التقسيمات التالية :
1 قسم الحركة.
2 قسم الطرود.
3 قسم الطوابع.
4 قسم صناديق التوفير.
5 قسم تشييد المشاريع.
6 قسم المالية.
7 القسم التدقيق الداخلي.
8 قسم الإداري.
9 قسم تجميع وتنسيق الخطة.
ب أقسام البريد في المحافظات.

الفصل الثالث
المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي

مادة 11
تختص المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي بتنظيم وتامين سلامة الطيران، وتسهيل الحركة الجوية في مجال الطيران المدني، وتقديم خدمات النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه، وكال ماله مساس بالنقل الجوي التجاري، وإدارة المطارات المدنية، وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للطيران المدني، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاديات والمنظمات العربية والدولية في مجالات الطيران المدني.

المحتوى 4
مادة 12
تتكون المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، من التقسيمات التالية :
أولا : مركز المؤسسة : ويتولى تخطيط ورقابة نشاط الطيران المدني، وممارسة سلطات الطيران المدني لتامين لاسمة الطائرات، وشراء واستيراد مستلزمات المطارات المدنية المتخصصة ويضم.
أ‌- قسم التخطيط النوعي.
ب‌- قسم التخطيط التجميعي.
ج قسم السلامة الجوية.
د قسم العلاقات والإعلام.
هـ قسم الاستيراد والمشتريات المحلية.
و – القسم الإداري.
ز معهد خدمات الطيران المدني.
ثانيا : المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية، وتتولى عمليات النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه وأعمال الوكالات التجارية والفنية لشركات ومؤسسات الطيران العالمية وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاديات والمنظمات العربية والدولية لشركات ومؤسسات الطيران وإدارة الأسواق الحرة في المطارات والمدن وتقديم الخدمات السياحية المتعلقة بأغراضها بالتعاون مع الجهات المختصة وخدمات الإعاشة للطائرات العراقية والأجنبية وبكل ماله مساس بالنقل الجوي التجاري، واستيراد مستلزماتها المتخصصة، وتضم :
أ‌- قسم هندسة الطائرات.
ب‌- قسم عمليات الطيران.
ج القسم التجاري.
د قسم الخدمات.
هـ قسم رقابة وإدامة الطائرات.
و قسم الاستيراد والمشتريات المحلية.
ز قسم المالية.
ح قسم التدقيق الداخلي.
ط القسم الإداري.
ى قسم تجميع وتنسيق الخطة.
ثالثا : المنشاة العامة لمطار بغداد الدولي.
وتختص بتقديم الخدمات الأرضية والجوية، المتعلقة باستقبال وترحيل الطائرات والمسافرين والمشحونات الجوية، وإرشاد الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية، وتقديم خدمات نقل المسافرين والمشحونات الجوية داخل وخارج المطار، وتقديم الخدمات المختلفة لجمهور المسافرين والموعين والمستقبلين، داخل المطار ومحطات الترحيل، وتضم :
أ‌- قسم الرقابة الجوية.
ب‌- قسم الاتصالات.
ج قسم الصيانة.
د قسم التسهيلات ورقابة الشركاء.
هـ قسم الخدمات.
و قسم المالية.
ز قسم التدقيق الداخلي.
ح القسم الإداري.
ط قسم تجميع وتنسيق الخطة.
رابعا : المنشاة العامة لمطار البصرة،وتختص بنفس واجبات المنشاة العامة لمطار بغداد الدولي، وتضم شعبا مماثلة لأقسام المنشاة المذكورة.

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة 13
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، وهو الذي يتولى إدارتها ضمن خطة الوزارة، ويمارس الاختصاصات التالية :
1- إعداد الخطة الأولية للمؤسسة، في ضوء توجيهات مركز الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها في ضوء هذا النظام.
3- إقرار الميزانية التخمينية للمؤسسة بعد توحيدها مع مركز المؤسسة.
4- إقرار الحسابات الختامية للهيئة والمنشآت التابعة للمؤسسة بعد توحيدها مع مركز المؤسسة.
5- تعيين أوجه استثمار أموال المنشآت التابعة والهيئة وفق القانون.
6- عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها والهيئة وفق أحكام القانون.
7- تخويل موظفي المؤسسات والمنشآت التابعة والهيئة صلاحيات الصرف من أموال المؤسسة ومن أموال المنشآت التابعة والهيئة.
8- تعيين ممثلين في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من رأسمالها وإنهاء عضويتهم وتبديلهم.
9- إقرار العقود والاتفاقات المتعلقة بأعمال المؤسسة والمنشآت التابعة والهيئة.
10 إقرار خطة الأفراد (الملاك) لمركز المؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها.
11 إصدار التعليمات فيما له علاقة بالأمور الفنية والمالية والإدارية والمحاسبية وشؤون الأفراد في المؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها، وفيما له علاقة بتطبيق قواعد الخدمة وخطة الأفراد والانضباط.
12 دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل الهيئة والمنشآت وإصدار التوصيات المقتضية بشأنها.
13 القيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أغراض المؤسسة وفق أحكام القانون.
14 تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين للمنشآت والهيئة.
15 بحب أي موضوع له علاقة بالمؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها وإصدار القرار اللازم بشأنه.
16 لمجلس الإدارة تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة.

المحتوى 5
مادة 14
أولا : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة شهريا على الأقل، بدعوى من رئيس المؤسسة.
ثانيا : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المؤسسة.
ثالثا : ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، وإذا لم يعترض عليها خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورودها للوزارة، تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
رابعا : للوزير دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، وله ان يحضر أيا من اجتماعاته، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة، ويصوت على القرارات ويعتبر قرار الأغلبية الذي صوت إلى جانبه الوزير، مصدقا وقابلا للتنفيذ فورا.
خامسا : إذا اعترض الوزير على أي قرار من القرارات المشار إليها في البند /3/ من هذه المادة للوزير ما يلي :
أ‌- تخويل بعض صلاحياته بهذا الخصوص إلى وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.
ب‌- تخويل مجلس الإدارة تنفيذ قراراته المستعجلة، دون حاجة لانتظار تصديها من قبله، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، على ان ترسل نسخة منها للوزير للإطلاع.

مادة 15
أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى لها، وتصدر الأوامر والقرارات باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة أمام المحاكم واللجان، وفي كل ماله علاقة بدوائر الدولة ومنشآت القطاع العام والأشخاص الطبيعية والمعنوية، ومن واجباته.
أ‌- إعداد مشروع الخطة الأولية للمؤسسة والهيئة والمنشآت بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطة الأفراد، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
ب‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج تعيين الموظفين والعمال في مركز المؤسسة.
د تقديم كشف شهري لمجلس الإدارة، بين الوضع المالي للمؤسسة، وتقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج أعمالها، المتضمنة إيضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية، خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود إليها تلك الحسابات.
هـ تقديم تقارير إلى الوزير ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات ومجلس الإدارة، مرة كل ثلاثة اشهر، عن سير أعمال المؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل.
و الأشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والهيئة والمنشآت ورقابتها وتوجيهها.
ثانيا : لرئيس المؤسسة تخويل ما يراه من الصلاحيات إلى موظفي مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها والهيئة.

مادة 16
أولا – تتولى اللجنة الاستشارية في المنشاة او الهيئة دراسة القضايا التشغيلية والإدارية والمالية، واقتراح تطوير المنشاة او الهيئة وتوسيعها، ودراسة شؤونها الأخرى، التي يعهدها إليها المدير العام او المدير حسب مقتضى الحال، وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى مدير عام او مدير المنشاة او الهيئة حسب مقتضى الحال، وتكون من :
أ‌- مدير عام او مدير المنشاة او الهيئة رئيسا.
ب‌- مدراء ورؤساء التقسيمات المرتبطة بمدير عام او مدير المنشاة او الهيئة أعضاء.
ج – اثنين من العمال تعينهم النقابة المختصة أعضاء.
ثانيا : تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة على الأقل في كل شهر.

مادة 17
يتولى مدير عام او مدير المنشاة او الهيئة، حسب مقتضى الحال، إدارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشاة او الهيئة بموجب هذا النظام والقوانين النافذة لتحقيق أغراضها، إضافة إلى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس الإدارة او رئيس المؤسسة، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، بما في ذلك تمثيل المنشاة او الهيئة أما الغير، والتوقيع عنها ورئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة او الهيئة.

مادة 18
أولا : للوزير تشكيل لجان تنسيق دائمة او موقتة يعين واجباتها واختصاصاتها وتضم في عضويتها ممثلين عن مركز الوزارة او المؤسسات والهيئات والمنشات التابعة للوزارة وممثلين عن الوزارات المعينة الأخرى.
ثانيا : للوزير استحداث شعب جديدة في مركز الوزارة والمؤسسات والدوائر والهيئات والمنشات التابعة لها بما ينسجم والهيكل التنظيمي لها وله نقل بعض الاختصاصات من تقسيم إلى آخر.

مادة 19
أولا : لا يعمل بأحكام الأنظمة التي تتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة