عنوان التشريع: نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971، وبناء على ما عرضه وزير التربية
صدق النظام الآتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يهدف التعليم الثانوي إلى :
تمكين الناشئين الذين أكملوا الدراسة الابتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسيمة والفكرية والخلقية والروحية كافة باكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيههم ومن تنمية معرفتهم بالثقافة العربية والإسلامية وتشربهم قيمها وفضائلها الأصلية بالعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها ومن اكتساب المهارات والاتجاهات الفكرية والعملية الممهدة للأعمال المهنية والإنتاجية ومواصلة الدراسات العالية على ان يتلاءم ذلك كله مع خصائص النمو في المراهقة وأهداف المجتمع لينشأو مواطنين مهمين بالله مخلصين لامتهم ووطنهم متمسكين بالمبادئ الاشتراكية والديموقراطية الشعبية وبالفضائل الخلقية مسهمين في تقدم مجتمعهم على أسس عصرية قائمة على تحقيق العلم والتقنية، مالكين ارداة النضال في سبيل تقدم الأمة العربية ومغالبة التحديات التي تواجهها وتحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية واضطلاعها بدورها في بناء الحضارة الإنسانية وتحقيق السلام العالمي القائم على الحق والعدالة.
مادة 2
يكون التعليم الثانوي على مرحلتين متتابعتين، متوسط وإعدادي، مدة كل منهما ثلاث سنوات يعني في المرحلة المتوسطة باكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتوجيهها وبمواصلة الاهتمام بأسس المعرفة والمهارات والاتجاهات والعمل على تحقيق تكاملها ومتابعة تطبيقاتها تمهيدا للمرحلة التالية او للحياة العملية الإنتاجية.
أما في المرحلة الإعدادية فيعني بترسيخ ما تم اكتشافه منقابليات الطلاب وميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية، تمهيدا لمواصلة الدراسة العالية او بطمينا وإعداد للحياة العملية الإنتاجية.
مادة 3
الانتماء إلى المدرسة الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والإعدادية حق مكفول لجميع الطلاب دونما تمييز وفق أحكام هذا النظام.
مادة 4
وزارة التربية هي المسؤولة عن وضع السياسة التربوية للتعليم الثانوي بما يحقق أهداف التنمية القومية ووضع الخطط لتطويره توسعا فيه وزيادة في كفايته وتوثيقا لصلاته بالمجتمع وتفاعله معه عن وضع مناهج الدراسة وكتبها وإقرارها وتطوير الطرائق والوسائل التعليمية وأساليب التقويم والامتحانات وتعمل على ضمان حسن سير الأعمال والأنشطة التربوية والاجتماعية في المدارس الثانوية الإشراف التربوي عليها وتنظيم الامتحانات والإشراف عليها.
مادة 5
أولا : يراعى في إنشاء المدارس الثانوية في القطر ما يأتي :
أ- تحقيق تكافؤ الفرص وفقا لخطة التعليم الثانوي.
ب- استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضرورة وسمحت الأحوال الاجتماعية بذلك.
ج تقارب الأعمار بين الطلاب.
د توفر عدد مناسب من الطلاب.
هـ حسن استثمار الكفايات البشرية للمدرسين والوسائل التعليمية والموارد المادية اللازمة.
ثانيا : يجوز عند الضرورة – فتح صفوف تكميلية ملحقة بالمدارس الابتدائية او الجمع بين صفوف الدراسة المتوسطة وصفوف الدراسة الإعدادية وتصدر في فتح وتنظيم المدارس الثانوية وتوزيعها تعليمات خاصة.
ثالثا : تقوم وزارة التربية بفتح مدارس ثانوي مسائية حيثما استدعت الحاجة.
مادة 6
لوزارة التربية ان تختار عددا من المدارس الثانوية بأحد مستوييها او بالمستويين معا لغرض إجراء التجارب التربوية فيها، ويجوز في مثل هذه المدارس التجريبية تحوير المناهج المتبعة واستعمال كتب مدرسية وأساليب خاصة في التعليم وفي الامتحانات على ان لا يؤثر ذلك في أهداف التعليم الثانوي العامة ولا في تأهيل الطلاب ومعادلة دراستهم بصرف الدراسة بصفوف الدراسة الثانوية الموازية لصفوفهم.
مادة 7
أنواع التعليم الثانوي الأساسي ما يلي :
أولا : المدارس الثانوية العامة
ثانيا : المدارس الثانوية المهنية
ثالثا : المدارس الثانوية الشاملة
رابعا : يجوز إحداث أنواع جديدة من المدارس الثانوية حسب حاجات التنمية في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والفنون والعلوم الأخرى.
المحتوى 1
مادة 8
يراعى في تعيين المدارس او المعاون او المدير او المدارس الثانوية ما يلي :
أولا : يعين للتدريس في المدارس المتوسطة الإعدادية من كان متخرجا في كلية او معهد عال ذي علاقة بأحد ميادين الدراسة الثانوية ويفضل حملة الشهادات الجامعية بدرجة بكالوريوس فأعلى والمعد إعداد تربويا للتدريس.
ثانيا : يجوز تعيين المعلمين المدربين للموضوعات المهنية والتطبيقية في المدارس الثانوية لمختلف الفروع كلما دعت الحاجة إليهم على ان يكونوا من المتفوقين من خريجي المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الأقل وان يكون كل منهم مؤهلا في الفرع الذي يعين مدربا فيه او له خبرة عملية في اختصاصه مدة لا تقل عن سنتين.
ثالثا : يجوز تعيين مدرس أول من ذوي الخبرات في التدريس لا تقل عن خمس سنوات من ذوي القابليات والمهارات المنوطة به.
رابعا : يفضل في معاون المدرسة ان يكون مؤهلا للتدريس ويشترط ان يكون له خبرة فيه لا تقل عن ثلاث سنوات كشف فيها عن لكفاية العلمية والتربوية وعن القابلية للإدارة والتنظيم.
خامسا : يفضل في مدير المدرسة ان تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس كشف فيها عن الكفاية العلمية والتربوية وعن القابلية للإدارة والتنظيم، ويفضل عن عمل معاونا.
مادة 9
تتكون الهيئة التدريسية من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والإدارية والأعمال المشتركة.
مادة 10
يكون من واجبات الهيئة التدريسية رعاية الطلاب بتوفير الفرص التربوية لهم لنموهم وتطورهم وبتوجيههم مشاركين الآباء في هذه الرعاية وفي المحافظة على سلامتهم وأمتهم.
الفصل الثاني
تسجيل الطلاب
مادة 11
أولا : يقبل في المدارس المتوسطة من أكمل الدراسة الابتدائية او ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم ما يأتي :
آ – وثيقة اجتياز امتحان الدراسة الابتدائية مصادقا عليها من مديرية تربية المحافظة.
ب – استمارة تتضمن صورته واسمه الكامل وتاريخ ومحل ولادته واسم وشهرة ولي أمره وعنوانه الدائم والموقت، وأية معلومات أخرى بحسب تعليمات تصدرها مديرية التربية.
ج – بطاقة الأحوال المدنية او دفتر النفوس المعمول به رسميا.
د – شهادة صادرة من طبابة الصحة المدرسية او أية مؤسسة طبية مخولة تثبت سلامته من الأمراض المعدية مع شهادة التطعيم ضد الجدري.
ثانيا : لا يجوز تسجيل من تجاوز السادة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الأول متوسط.
ثالثا : يقبل في المدارس الإعدادية حامل شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة المتوسطة او ما يعادلها مصدقة من مديرية تربية المحافظة ومشفوعة بالوثائق المطلوبة في ب، ج، د من الفقرة أولا من هذه المادة.
رابعا : يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائما تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة لا تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة لا تحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة.
خامسا : لا يجوز تسجيل من أكمل الحادية والعشرين من العمر للينين والثالثة والعشرين للبنات خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف الأول الإعدادي العام (الرابع الثانوي).
سادسا : تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية كيفية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى داخل المحافظة او خارجها.
سابعا : يقبل الطالب المنقول من خراج القطر بعد معادلة شهادته من قبل اللجنة المختصة بوزارة التربية.
ثامنا : يجوز انتقال الطالب من فرع إلى آخر في الصف الثاني الإعدادي (الخامس الثانوي) بقرار مجلس المدرسين على ان يقع ذلك قبل اليوم الأول من تشرين السنة من السنة الدراسية.
مادة 12 :
أولا : تتولى إدارة المدرسة بالتعاون مع الهيئة التدريسية تنظيم الاتصال بالمدارس المجاورة لتقدير عدد متخرجيها الذين سينتقلون إليها وإبلاغ الإعداد المقدرة إلى مديرية التربية في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لالتحاق الطلاب بالدراسات التالية المناسبة لهم في السنة الدراسية المقبلة، ويفضل ان تشفع التقديرات العددية بأية معلومات أخرى عن الأحوال الاجتماعية والثقافية للطلاب عن طريق البطاقة المدرسية.
ثانيا : تتولى إدارة المدرسة تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسة المتوسطة او الدراسة الإعدادية ابتداء من اليوم الأول من شهر تموز حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أيلول.
ثالثا : يجوز بتعليمات تصدرها المديرية العامة للتعليم الثانوي تمديد فترة التسجيل بما لا يتجاوز الأسبوعين بالنسبة لحالات معينة وبإعداد مشروعة.
رابعا : يمنع قبول الطلاب المستمعين منعا باتا.
الفصل الثالث
الدوام والعطل
مادة 13 :
أولا : مدة العام الدراسي بالنسبة للطلاب تسعة شهور وتنظيم الدراسة في مطلع الأسبوع الثالث من أيلول إذا حدث ما يبرر تأجيل بدئها او تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية او بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر.
ثانيا : يباشر أعضاء الهيئة التدريسية في مدارسهم ابتداء من اليوم الأول من شهر أيلول ويتعاونون في الإعداد للعام الدراسي المقبل ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.
ثالثا : تعطل الدراسة في المدارس الثانوية في الأوقاف الآتية :
آ – العطل الرسمية كافة.
ب – عطلة نصف السنة وأمدها أسبوعان تبدأ بعد امتحان نصف السنة.
ج – العطلة الصيفية وتبدأ بالسنة للطلاب منذ انتهاء الامتحانات وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ الأول من شهر تموز وتمتد لنهاية شهر آب.
د – ينظم دوام إدارة المدرسة وموظفيها وعمالها خلال العطلة الصيفية بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
رابعا : يكون الدوام اليومي في المدارس الثانوية كاملا ويراعى فيه تحقيق الخطط الدراسية وتعيين وزارة التربية مواعيده لملوسم الشتوي وللموسم الصيفي ولشهر رمضان المبارك وتصدر بذلك تعليمات.
المحتوى 2
مادة 14
أولا : تعمل الهيئة التدريسية على انتظام دوام الطلاب وذلك بالتعاون مع أولياء أمورهم ويبلغ هؤلاء بالغياب إذا تيسرت وسائل التبليغ ويتحتم إذا بلغ أسبوعا ويستدعون إلى المدرسة إذا بلغ الغياب أسبوعين للمداولة معهم للتغلب على المعوقات التي تسبب ذلك.
ثانيا : تعمل الهيئة التدريسية لكل مدرسة ثانوية على مواصلة الطلاب لدراستهم حتى إكمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن الدراسة وتركها وذلك بالنظر في الأسباب التي قد تدعوهم إلى ذلك وبالتعرف على المشكلات التي قد تؤلف لعم عقبات في سبيل الاستمرار بالدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين لغرض معالجة تلك المشاكل ودعوتهم لتمكين أبنائهم من الاستمرار في التعليم ويراعى في جميع ذلك التشريعات والتعليمات آلت تصدرها وزارة التربية عن خطة تطوير التعليم الثانوي وما تقتضيها من التغلب على ظاهرة التسرب تجنبا للإهدار في التعليم وسعيا في تعميقه وزيادة كفايته.
الفصل الرابع
الهيئة التدريسية
مادة 15
على الهيئة التدريسية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمة في الأعمال الإدارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد إليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين الاختصاصين وبما تنظمه وزارة التربية من برامج تدريبية للمدرسين أثناء العام الدراسي.
مادة 16
تتمسك الهيئة التدريسية بالأخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك الطيبة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب وأولياء أمورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم وبدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقديم البلاد وتكون مشاركتهم بنقابة المعلمين مشاركة فعالية سعيا في تحقيق أغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخا للتنظيم النقابي.
مادة 17
على المدرس ان يقوم بإعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها ن كل صنف من الصفوف تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الأغراض وترجمتها إلى أنماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج إلى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه وتقويم النتائج وأنواع النشاط التربوي والاجتماعي الأخرى على إلا يتعدى موعد تقديم الخطة إلى الإدارة مدة أسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة إليه، كما ان عليه إعداد خطة يومية تتناول عرضا أكثر تحديدا وتفصيلا لتلك المهمات التربوية والاجتماعية تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحقيق مرامي الخطة السنوية يوما بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقا لأغراضه كافة.
مادة 18
على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضرا وافيا ويشمل ذلك إتقان المادة وأساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية وتعيين الواجبات آلت يقوم بها الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحانهم.
مادة 19
على المدرسة ان يحرص على الدوام والنظام والحضور إلى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة إذا ما تطلب منه المساهمة في الأعمال اللاصفية وفي التوجيه والإرشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين واجتماعات مجلس الآباء والمدرسين ولا يجوز قيام المدرس أثناء أداء أعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما لا يتلاءم مع شرف العملية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها.
مادة 20
يتعاون المدرس مع المدرس الأول ومدير المدرسة ومع المشرف التربوي ألاختصاصي في سبيل تقويم أعماله وتوجيهها نحو أغراضه التربوية وذلك بإطلاعهم على الخطة السنوية والخطط اليومية وتمكينهم من مشاهدة دروسه وأنوع نشاطه داخل الصف وخارجه وللمدرس مناقشة المدرس الأول ومدير المدرسة والمشرف التربوي الاختصاصي بشان جهوده في أداء مهماته وفي تحسين كفايته وان يتم تقويمهم لأعماله بصورة موضوعية يتناول جوانب القوة والضعف فيها باعتبار ذلك حقا من حقوقه، وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقانا لأعماله وثقة بتحسين أدائه.
مادة 21 :
يكون من واجبات المدرسين الأولين ومديرية مدارس الثانوية ومعاونيهم الانتظام ببرامج التدريب أثناء الخدمة التي تنظمها وزارة التربية بما يؤدي إلى استكمال تأهيلهم ومواجهتهم للمشكلات التربوية والتعرف على طرق معالجتها ومتابعة التطورات الحديثة في التربية وتقدم لمعرفة عامة وفي ميادين اختصاصهم خاصة بما يحقق لهم النمو من النواحي العلمية والتربوي والمهنية.
مادة 22
أولا : يقوم مدير المدرسة بتدريس ست حصص أسبوعيا ويجوز ان يعفى من ذلك بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية أما معاون المدير فيقوم بتدريس عشر حصص أسبوعيا.
ثانيا : يقوم المدرس بتدريس /22/ حصة في المدارس الإعدادية و /24/ حصة في المدارس المتوسطة أسبوعيا، ويمكن إلزامه بان يكمل نصابه في مدرسة قريبة أخرى.
ثالثا : يقوم المدرس الأول بتدريس /14 18/ حصة أسبوعيا تبعا لعدد المدرسين الذين يتولى الإشراف عليهم، ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة.
رابعا : لمدير المدرسة ان يكلف احد المدرسين او المعاونين بسد الشاغر او الشواغر الموقتة التي تحصل من جراء غياب بعض المدرسين، وإذا زادت مدة الغياب على أسبوع تسند إلى مدرس مختص كمحاضرات.
خامسا : يكون نصاب المدرس الذي أكمل الخمسين من العمر /18/ حصة أسبوعيا في المدارس الإعدادية و /20/ حصة أسبوعيا في المدارس المتوسطة.
سادسا : ينظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية صرف أجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسية عن النصاب المقرر.
المحتوى 3
مادة 23
أولا : يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة الثانوية إذا بلغ عدد طلابها مائة وخمسين طالبا كما يجوز تعيين معاون آخر لكل زيادة تبلغ حوالي مائتي طالب على ان لا يتجاوز عدد المعاونين في كل مدرسة على ثلاثة، ويضاف معاون رابع إذا ازدوجت المدرسة على نفسها.
ثانيا : يراعى في تعيين المعاونين حسب استثمار الكفايات بموجب خطة التوسيع في التعليم الثانوي وتنظيم ملاكات التدريس في المدرسة وموقعها الجغرافي وأنواع ومستويات الطلاب بين الدراسة المتوسطة والإعدادية وتتبع مشكلاتهم ومدى توافر موظفين إداريين والمهمات الإدارية والتربوية التي يمكن ان تناط بالمعاونين.
ثالثا : يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما بعهده إليه بأوامر مدرسية من واجبات إدارية ويكون مسؤولا بصورة تضامنية مع المدير من الأعمال التي عهدت إليه.
رابعا : يعين للمدرسة الثانوية موظفون وعمال بصورة تتناسب وعدد طلاب المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية، ويحدد عددهم وطبيعة مهماتهم بتعليمات.
خامسا : على مدير المدرسة ان ينيب احد معاونيه او احد المدرسين عند عدم وجود معاون له ويكون ذلك.
آ – في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة او العطلة الصيفية او الاجازات الخاصة او المرضية بموافقة مدير التربية.
ب – في حالة ترك المدرسة لأمور رسمية خلال الدوام اليومي ويسجل ذلك في سجل خاص بالمدرسة.
مادة 24
يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حسن سير الأعمال في مدرسته وانتظامها وفقا لهذا النظام ولغيره من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية وعليه إبلاغ تلك الأنظمة والتعليمات للمعنيين بها من الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها وعليه القيام بما يأتي :
أولا : المحافظة على الدوام : المدير قدوة في مراعاة الداوم والالتزام به وعليه الحضور قبل الوقت المعين بمدة مناسبة ولا يترك المدرسة إلا بعد انتهاء مسؤولياته فيما لذلك اليوم وعليه مراقبة دوام الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين ودراسة أسباب تغيب الطلاب وأخبار مديرية التربية في المحافظة فور انقطاع احد المدرسين او الموظفين او المستخدمين او العمال على الدوام.
ثانيا : العناية ببناية المدرسة ونظافتها : على مدي المدرسة ان يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازمها وأثاثها وان يتخذ الإجراءات الفورية لإخبار عما تحتاج إليه من تصليح وترميم وان يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن معلومات وافية عنها كتاريخ إنشائها وكلفتها وعدد غرفها ما استحدث فيها من إضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها وان يقدم تقريرا شاملا عنها في نهايةكل سنة.
ثالثا : الإشراف على أعمال الهيئة التدريسية وعلى سير التدريس في المدرسة، ويقوم في سبيل ذلك بما يلي :
آ – دعم جهود المدرسين في العملية التربوية.
ب – توزع الدروس والصفوف على المدرسين بحسب قابلياتهم وكفايتهم مراعيا بذلك مصلحة المدرسة والطلاب وحسن توزيع الحصص على ان يتم ذلك في الأسبوع الثاني من شهر أيلول في كل سنة.
ج – إعداد جدول الدورس الأسبوعية وجدول توزيع الحصص على المدرسين وارسال نسخة منه إلى مديرية التربية في المحافظة كما ينظم أي جدول آخر تحتاج إليه المدرسة وتنص عليه تعليمات وزارة التربية.
د – إعداد جدول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف.
هـ إعداد جدول الدروس الأسبوعي لكل صف وإعلانه من الطلاب والمدرسين.
و – متابعة تقرير المناهج المقررة، وزيارة لصفوف للإشراف على سير التدريسات والإطلاع على خطط التدريس ودفاتر إحضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية.
ز – التعاون مع المشرفين التربويين الاختصاصين في تيسير مهماتهم وبخاصة من حيث توفير البيانات عن المدرسة وأعضاء هيئتها التدريسية وبيان تقويمه لجهودهم تحريريا من حيث السعي لمتابعة التوصيات الإشرافية.
رابعا : الإشراف على الامتحانات.
يتولى مدير المدرسة :
آ – رئاسة لجنة الامتحانات والإشراف على سير الامتحانات المدرسية للتأكد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ التعليمات المعلقة بها.
ب – متابعة قيام المدرسين بتقويم طلابهم واكتشاف قابلياتهم وميولهم وتوجيهها، وتمكينهم من التغلب على مشكلاتهم باستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من اساليب التقويم.
ج – إعلان مواعيد امتحان نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها وإبلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبل أسبوع على الأقل.
د – إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بمعدلات السعي السنوي ونتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وامتحانات الإكمال بصورة تحريرية وبالسرعة الممكنة مع مراعاة ما جاء في مادة 4 والخمسين من هذا النظام.
خامسا : التقارير – يعد المدير في نهاية كل عام التقارير الآتي تبعا لنماذج تعدها وزارة التربية ويبعث بها إلى مديرية التربية في المحافظة.
آ – تقرير شامل عن المدرسة يتضمن إعراضا لأنواع نشاطها بصورة عامة وتطورها وتقويما لإنجازاتها ونتائج طلابها وإلماما بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعها وتحديدا لحاجاتها للسنة المقبلة إلى المدرسين والوسائل التعليمية والكتب المدرسية والثقافية والى الأثاث واللوازم الأخرى.
ب – تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلمية والتربوية ومدى استيفائه الطلاب منه ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه وتعاونه مع الهيئة التدريسية في سبيل تطوير المدرسة وتوثيق صلاتها بمجتمعها.
ج تقرير عن بناية المدرسة كما جاء في الفقرة ثانيا من هذه المادة.
سادسا : المراسلات : يتولى المدير الإشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وإبلاغها للمعنيين بها لتنفيذها واتخاذ الإجراءات بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها.
المحتوى 4
سابعا : السجلات المدرسية :
آ – يتولى مدير المدرسة الإشراف على السجلات المدرسية ويكون مسؤولا عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها وهذه السجلات هي :
1 سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين.
2 سجل زيارة المشرفين التربويين الاختصاصين وزائري المدرسة من المسؤولين.
3 سجل الصادرة والواردة السري.
4 السجل الخاص بالمدرسة.
5 سجلات قيد الطلاب العام.
6 سجلات حسابات الكتب المدرسية.
7 سجلات درجات الامتحان.
8 سجلات جماعة المدرسين تثبت فيه المعلومات الوافية عن كل مدرس ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في اضبارة خاصة.
9 سجلات الدوام اليومي للطلاب.
10 سجل محاضر الجلسات لمجلس الآباء والمدرسين.
11 سجل قرارات مجلس المدرسين.
12 سجل قرارات لجنة التوجيه والانضباط.
13 سجلات حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدة.
14 سجل كتب المكتبة المدرسية وسجل الإعارة.
15 سجلات الصادرة والواردة.
16 سجل الأثاث المدرسي.
17 سجلات المختبرات المدرسية.
18 سجل اللوازم الرياضية والكشفية.
19 سجل لوازم التربية الفنية.
20 سجل الإحصاءات التربوية للمدرسة.
21 السجلات الأخرى التي يطلب منه مسكها او الإشراف عليها من قبل وزارة التربية.
ب – يقوم مدير المدرسة نفسه بمسك السجلات من /1 – 4/ الواردة في أعلاه وله ان يخول احد معاونيه بالإشراف على تنظيم السجلات من /5 13/ ويوزع مهمات تنظيم السجلات الأخرى على معاونيه وموظفيه بموجب أوامر إدارية مدرسية تصدر في بداية السنة الدراسية.
ج – تنظم السجلات أعلاه بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
د – يتم تنظيم أعمال دور التسيم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية.
هـ يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حفظ الأختام المدرسية.
و – يتولى مدير المدرسة تنظيم اضبارة لكل طالب تشمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به كما تشمل على البطاقة المدرسية.
مادة 25
أ – يجوز تعيين مدرس أول لكل مادة دراسية او لكل مجموعة متقاربة من المواد الدراسية تؤلف ميدانا رئيسا من ميادين المعرفة للمساهمة في تنظيم النشاط التربوي في المدرسة وبخاصة في توزيع الدروس وإعداد الخطط الدراسية وتفسير المناهج وتعيين المفاهيم الأساسية والخبرات الإنسانية وأنماط السلوك التي تنطوي عليها وطرائق التعليم ووسائله وأساليب التقويم المناسبة لها، ويمتد التعاون إلى النشاط اللامنهجي بجوانبه الاجتماعية والثقافية والى معالجة مشكلات الطلاب على ان يتم ذلك بإشراف مدير المدرسة بالتعاون مع المدرسين المعنيين.
ب – لا يقل عدد المدرسين الذين يؤلفون وحدة دراسية لتحقيق التعاون المشار إليه في الفقرة (آ) عن ثلاثة ويجوز ان يمتد التعاون ليشملهم في أكثر من مدرسة واحدة.
ج – يتم اختيار المدرس الأول بموجب المؤهلات المشار إليها في الفقرة /3/ من مادة 8 من هذا النظام وبترشيح مدير المدرسة وموافقة مدير التربية في المحافظة، وتصدر وزارة التربية التعليمات المناسبة عن مهمات المدرس الأول وعن علاقاته بإدارة المدرسة بالمدرسين.
مادة 26
أ – يجتمع مجلس المدرسين مرة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة بدعوة من مدير المدرسة ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس ومن دون ان يؤثر فيها، يناقش المهمات التربوية والاجتماعية والإدارية التي حددها هذا النظام للهيئة التدريسية وللإدارة والمدرسين وينظم برامج العمل للنهوض بتلك المهمات بما يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفاعليته ويشرف على تنفيذها، وللمجلس تكون لجان خاصة من أعضائه دائمة او موقتة للقيام بما يعهد إليها من مهمات التنفيذ برامجة ويجوز مشاركة المشرفين التربويين الاختصاصيين في هذه الاجتماعات كممارسة لواجباتهم في التوجيه من دون حق في التصويت، وتسجل مقررات المجلس من السجل الخاص ويوقع عليها أعضاؤه.
ب – تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركتهم بالإعمال الإدارية والتعاون مع مدارس ثانوية قريبة أخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجية التدريبية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها.
ج يشارك مراقب من الاتحاد الوطني لطلبه العراق في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة عدا ما يتعلق بشؤون الامتحان والدرجات.
د – ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرنامج النشاط التربوي إلى مديرية التربية في المحافظة والاشراف التربوي ألاختصاصي.
المحتوى 5
الفصل الخامس
تنظيم النشاط التربوي
مادة 27
تتولى الهيئة التدريسية النظر ف مناهج الدراسة الثانوية بصورة عامة، يقوم كل من أعضائها بدراسة المناهج الخاصة بالموضوعات التي يعهد إليه تدريسها دراسة وافية، وفهم أغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على أحسن وجه، وينتظم أعضاء الهيئة التدريسية في مجموعات تبعا لميادين المعرفة الرئيسية لمزيد من التعمق في دراسة المناهج بصورة مشتركة، وإدراك ما بين الموضوعات من التكامل، وما يتطلب تدريسها من جهود، ونقدها والعمل على تطويرها، ويراعى في هذه الجهود ما يلي :
أولا : خصائص الناشئين في مرحلة المراهقة، والعمل على اكتشاف ما لديهم من القدرات والقابليات ومن الميول والاتجاهات، وما بينهم من التنوع والتفاوت، وتمكينهم من تنميتها وحسن استثمارها لتطوير شخصياتهم واعتماد الأساليب المناسبة، كالتوجيه التربوي واستخدام البطاقة المدرسية.
ثانيا : عرض الخبرات الإنسانية وأنماط السلوك المناسبة للناشئين وفاقا لمناهج الإدارة ومحتوياتها وتعميق جوانبها الفكرية والتطبيقية واغناؤها بالقيم والفضائل الإنسانية وبالاتجاهات الاجتماعية السليمة وتمكين الطلبة من ممارسة تلك الخبرات ومن اكتساب الأنماط الرفيعة من السلوك.
ثالثا : التأكيد على المبادئ الرئيسية والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة، وتمكين الطلاب من فهمها واستيعابها وإدراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرغة منها، وجوانب تطبيقها في الحياة، معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك، ومواصلين متابعة تطوير المعرفة وتطبيقاتها في الحياة.
رابعا : اعتبار العمل ولاسيما العمل اليدوي ركيزة من ركائز من ركائز التربية واختيار النماذج المناسبة منه وتمكين الطلاب من ممارستها داخل المدرسة وخارجها والتأكيد على كفاية الإنجاز وعلى مطالب الإنتاج.
خامسا : الاهتمام باللغة العربية باعتبارها أداة التعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة والعمل على استعمال الفصحى واختيار مفرداتها وتراكيبها المناسبة وان يكون المدرس قدوة لطلابه في هذا المجال، والاهتمام باللغات القومية الأخرى حيثما تم اعتبارها إدارة التعبير والتفكير لسائر موضوعات الدراسة في المنطقة الخاصة بها.
سادسا : تنمية المواقف والمهارات والأساليب العلمية لدى الطلاب وتمكينهم من استيعابها وترسيخها في نفوسهم ومن ممارستها باستمرار.
سابعا : متابعة الهيئة التدريسية لتطور المعرفة وما يتولد عنها من الثورة العلمية التقنية، وتطبيقاتها وإدراك مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وفي تمكين الطلاب من الاستمرار في متابعتها وفاقا للتربية المستديمة.
ثامنا : تنمية الذوق الفني وتمكين الناشئين في تطوير أنواع اهتمامهم بالفنون الجميلة ومن ممارستها استمتاعا بها وإبداعا لها وجعلها أداة لاغناء الحياة ويسرى على ذلك الجوانب الأخرى من الثقافة.
تاسعا : تنمية الروح الرياضية وما يترتب من عناية بالنمو الجسمي وبالصحة البدنيةعامة ومن مواقف واتجاهات سليمة وتمكين الطلاب من ممارسة الألعاب وحسن استثمار أوقات الفراغ ومن الانتماء للحركة الكشفية وبالتالي أداء التدريب العسكري وخدمة العلم.
عاشرا : تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في العمل داخل المدرسة وخارجها وغرس الاتجاهات السليمة لمواطنة والمساهمة في الخدمة الاجتماعية.
احد عشرا : فهم المبادئ الاشتراكية وتطبيقها ومتابعة مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وتربية الطلاب عليها للتمسك بتلك المبادئ والتطبيقات وللنضال من اجل تحقيقها.
اثنا عشر : غرس الروح الوطنية القومية وتنمية الوعي بواجباتها وتمكين الطلاب من استيعاب أسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعية والإنسانية من القيام بمطالبها والنضال في سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية ومن التفتح على حركات تحرير الشعوب وعلى الثقافات الإنسانية.
مادة 28
يتوزع الطلاب في صفوف تبعا لسنوات الدراسة ومستوياتها وتعمل الهيئة التدريسية على تمكين الطلاب من التقدم في تعليمهم مع ما يقتضيه ذلك من الاهتمام بالفروق الفردية والتعرف على الصعوبات التي تعترض بعضهم ومساعدتهم في التغلب عليها وتقصي أسباب الرسوب ومعالجتها وتشجيع المتفوقين على مواصلة تقدمهم.
مادة 29
تعني الهيئة التدريسية بطرائق التدريس وبالوسائل التعليمية وجعلها ملائمة لأغراض المناهج ومحتوياتها ولخصائص الطلاب وحاجاتهم ويراعى بخاصة ما يلي :
أولا :تطوير طرائق التدريس وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وطبيعة موضوعات الدراسة وتعدد قدرات الطلاب وتنوع ميولهم والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي والخلاص من أساليب التلقين والاستذكار الآلي، وتعمل الهيئة التدريسية على متابعة الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد في طرائق التدريس والسعي لتجربتها والانتفاع بالصالح منها.
ثانيا : توفير الوسائل التعليمية بإعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبصنع بعض نماذجها بمساهمة الطلاب مع استعمال المواد المحلية ما أمكن ذلك وتتبع الأساليب السليمة في حسن استخدام تلك الوسائل وتكييفها لموضوعات الدراسة ولمستويات الطلاب وحاجاتهم وفي صيانتها وحفظها.
ثالثا : توفير الكتب المدرسية المقررة والكتب المساعدة التي توصى بها وزارة التربية بإعداد القوائم الخاصة بها في مواعيدها المناسبة بقيام الهيئة التدريسية بدراستها دراسة وافية والنظر في الأساليب الصحيحة لاستعمالهاوارشاد الطلاب إلى حسن الانتفاع منها بما يؤدي إلى تنمية المهارات والاتجاهات الصحيحة في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الأداء وعلى متابعة المعرفة وإشباع نزعة التطلع إليها.
رابعا : تنظيم الواجبات البيتية للطلاب بصورة تجعلها مكملة للعمل المدرسي ومستندة إلى النشاط الذاتي للطلاب ومؤدية إلى ترسيخ الأساليب الصحيحة في إنجاز الأعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الإبداع والابتكار ومتنوعة تشمل النواحي النظرية والعملية.
المحتوى 6
مادة 30
يكون لكل مدرسة ثانوية مكتبة خاصة بها. تعني الهيئة التدريسية بتنظيمها وتنميتها وتحتوي على كتب ومنشورات ووثائق بعضها يكون مناسبا للطلاب وبعضها يكون مناسبا للمدرسين ويتوفر لها مكان والأثاث الصالح للمطالعة فيها. وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب والمنشورات والوثائق من قبل وزارة التربية بصورة مستمرة او عن طريق موارد أخرى يتم تنظيمها وعيينها بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية كما يتم تنظيمها وفاقا للأساليب الحديثة وتعني الهيئة التدريسية بتشجيع الطلاب على الانتفاع من الكتب والمنشورات واعتماد الأساليب الصحيحة في استعمال المراجع وفي المطالعة عامة.
مادة 31
يكون لكل مدرسة ثانوية مختبرات للموضوعات العلمية ومعامل للموضوعات العلمية وقاعات للموضوعات الفنية وساحات للنشاط الرياضي ويفضل توافر حقول الزراعة ويتم تنظيم جميع هذه المرافق وتوفير الأجهزة والأدوات واللوازم لها وعرضها وصيانتها وحفظها كما يتم تمكين الطلاب من الانتفاع منها.
الفصل السادس
تنظيم النشاط الاجتماعي
مادة 32
تعني الهيئة التدريسية بتنظيم النشاط الاجتماعي داخل الصفوف وخارجها بقصد تكوين الروح الجماعية والتعاونية وتنميتها وتمكين الطلاب من المساهمة الفعلية في ذلك التنظيم وممارسة الأساليب الديمقراطية عن هذا الطريق ليؤدي جميع ذلك إلى ان تكون المدرسة مجتمعا مصغرا ترسخ فيه ا المواطنة الطيبة المنتجة واتجاهاتها السليمة.
مادة 33
بعد النشاط اللاصفي عنصرا أساسيا في النشاط التربوي عامة وتتجلى فيه ممارسة التعبير عن مهارات علمية وعملية وفنية ورياضية وكشفية كما وتتجلى في تنظيمه خاصة تنمية الروح الجماعية التعاونية والأساليب الديمقراطية والاتجاهات الاشتراكية وتكون لجان وفرق عمل والقيام بالسفرات والزيارات للإطلاع على البيئة والمؤسسات ويتم جميع ذلك بإشراف الهيئة التدريسية ومساهمة الاتحاد الوطني لطلبة العراق كما يمكن ان يشارك في بعض أنواع النشاط الآباء والأمهات ويكرس بعضها للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.
مادة 34
يؤلف مجلس المدرسين اللجان الدائمة الآتية في بدء كل سنة دراسية :
أولا : لجان النشاط التربوي والاجتماعي :
آ – لجنة الانضباط.
ب – لجنة الإرشاد التربوي.
ج – لجنة الشؤون الثقافية والأدبية.
د – لجنة العمل الشعبي.
هـ لجنة التوعية والإعلام.
و – لجنة المشتريات.
ز – لجنة الامتحانات المدرسية.
ح – لجنة النشاط الفني والاجتماعي.
ط – لجنة النشاط الرياضي والسفرات.
ي – مجلس الآباء والمدرسين.
ثانيا : اللجان العلمية والثقافية :
تؤلف لجنة علمية وثقافية وفقا لميادين الدراسة الرئيسية مثل اللغة العربية والعلوم الطبيعية والاجتماعيات،ووفقا للنشاط العلمي والثقافي المعتمدين في البرامج التي يقرها مجلس المدرسين.
ثالثا : تنظم كيفية تشكيل واختصاصات هذه اللجان بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
مادة 35
يتم تنظيم لجان الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المدارس الثانوية والإعدادية وتعيين واجباتها وأساليب اختيارها وفاقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد الوطني لطلبة العراق ويقصد منها المساهمة في مشاركة طلاب الدراسة الإعدادية في تنظيم النشاط الاجتماعي في مدارسهم وفي ترسيخ الأساليب الديمقراطية في إدارة شؤونهم.
مادة 36
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بين المدرسة الثانوية وبين مجتمعها لتكون مركزا اجتماعيا ينتفع منه الطلاب كما ينتفع الكبار ويستمتعون بها ويتاح للطلاب عن طريق هذه الصالات التعرف على المؤسسات الصناعية والزراعية والثقافية وغيرها والوقوف على مطالب العمل والإنتاج فيها وتقديره هذه المطالب والاستعداد للنهوض بها كما يتاح لهم المساهمة في المشروعات التربوية والاجتماعية مثل محو الأمية والتعليم الوظيفي والرعايا الصحية والعمل الشعبي وغيرها من مشروعات التنمية الشاملة.
مادة 37
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء أمور الطلاب ويؤلف ذلك مجلس الآباء والمدرسين ويجري التعاون بدعوة الآباء مجتمعين عامة وعلى فئات متتابعة إلى المدرسة، او بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية على وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم الدراسي ويستفاد من هذه المعلومات في تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب ومائها وتقديم نتائجها العامة إلى مجلس المدرسين ما لا يقل عن ثلاث مرات في خلال السنة الدراسية.
المحتوى 7
الفصل السابع
التوجيه والانضباط
مادة 38
يكون توجيه الطلاب إلى أنماط السلوط الطيبة التي تتمثل فيها الأخلاق الحسنة قائما على احترام شخصية الطالب وفه خصائصها والإلمام بالظروف والأحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية أبوية.
مادة 39
يكون المدرس قدوة لطلابه في السلوك وخاصة العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس وبالمحافظة على الدوام والمواعيد وعلى قواعد النظام بالكفاية في أداء الأعمال وإنجازها بالصدق في الأقوال والأعمال بالتعاون والتسامح وباللطف ورعاية الآخرين.
مادة 40
تعني الهيئة التدريسية بالقيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية وتنشأة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الأنماط الطبية من سلوك الطلاب وإبرازها وتقدير أصحابها.
مادة 41
تعني الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم وتنظيمهم في مجموعات وتوزيع الأعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في إنجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام بأعمال لا تنسجم مع المبادئ والأغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية.
مادة 42
تعني الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الأخوة بين الطلاب وتنمي فيهم الوعي القومي وإدراك مسؤولياته والعمل من اجل تحقيق الوحدة القومية وتشجيع فيهم المشاعر الإنسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الإنسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة.
مادة 43
أولا : تستند المحافظة على النظام إلى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتها ومساهمتهم في إدارة شؤونهم ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا.
وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعية بما يأتي :
آ النصح والتوجيه الفردي.
ب – استدعاء ولي أمر الطالب إلى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون في إرشاده.
ج – إحالة الطلب على وحدات او مراكز الإرشاد النفسي والتربوي او على العيادات النفسية حيثما وجدت.
د – الإنذار.
هـ التوبيخ.
و – النقل إلى مدرسة أخرى.
ثانيا : لا تعتبر الإجراءات الثلاثة الأولى عقوبات، وتتخذ في حالات التماهل في أداء الواجبات او في المخالفات البسيطة للنظام، وللمدير ان يمارس عقوبتي الإنذار والتوبيخ (د، هـ) وفاقا لتقديره او بطلب من احد المدرسين، وتتخذ في حالات تكرر التماهل في أداء الواجبات او في تكرر المخالفات البسيطة للنظام، وفي بعض المخالفات الكبيرة، وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب او ولي أمره، ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات (د، هـ، و) المذكورة أنفا، في حالات المخالفات المتكررة او الكبيرة، ويبلغ بها الطالب وولي أمره.
ثالثا : تؤلف في المدرسة لجنة للانضباط برئاسة المدير او المعاون وتضم عضوين من المدرسين يختاروهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف وممثل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق دون ان يكون لهما حق التصويت وتنعقد بدعوى من المدير او من المجلس للنظر في مخالفات هذا النظام وتسجل ما تتوصل إليه من قرارات في محضر موقع.
رابعا : تعتبر درجة السلوك المدرسي، الكاملة للطالب مائة (100) في ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع عقوبة الإنذار خصم خمس درجات وعشر درجات عن عقوبة التوبيخ وخمس عشرة درجة لعقوبة النقل إلى مدرسة أخرى.
مادة 44
أولا : لمجلس المدرسين ان يوصي عند حصول احد المحظورات التالية من قبل احد الطلاب بفصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل إلا بعد مصادقة مدير التربية على تلك التوصية او إصدار القرار المناسب.
آ حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة بإجازة او بدونها.
ب – التجاوز على احد أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وموظفي ومستخدمي المدرسة بأي شكل من الأشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة او خارجها.
ج – الإخلال بالأمن بصورة فردية او جماعية.
د – بث الإلحاد وفساد الأخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الأمة ومكانتها والأضرار بالمصلحة العامة.
ثانيا : يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله بشرط ان يتعهد الطالب وولي أمره بحسن السلوك، ولمجلس المدرسين ان يوصي عند الضرورة بنقله إلى مدرسة أخرى ان وجدت.
مادة 45
أولا : لا يجوزان يتغيب الطالب من المدرسة إلا بعد مشروع تقبله إدارة المدرسة.
ثانيا : تعتبر درجة الدوام الكامل مادة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه إذا خصم من دوامه أحدى وخمسون درجة فأكثر وعلى إدارة المدرسة ان تبلغ ولي أمره وفقا لما جاء في الفقرة (أولا) من المادة 14 من هذا النظام ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي إذا تجاوزت غياباته خمسة وأربعين يوما دراسيا مهما كانت الأعذار.
مادة 46
يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المدرسة ومرافقها وأثاثها ومعداتها وأجهزتها ولوازمها جميعا من واجبات الطلاب الأساسية وإذا ثبت لإدارة المدرسة تعمد أي من الطلاب في تلفها او كسرها اوفقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبات المناسبة عنها.
المحتوى 8
مادة 47
عند ثبوت غش الطالب في الامتحانات الصيفية او الشهرية اوفي امتحان نصف السنة يعد راسبا في الموضوع الذي حصل الغش في امتحانه، وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة، وعند ثبوت غش الطالب في الامتحان النهائي بدوره الأول او الثاني، يعد راسبا في جميع الدروس.
الفصل الثامن
التقويم والامتحانات
مادة 48
أولا : تعني الهيئة التدريسية بتقويم النشاط التربوي عامة، ويتقويم الطلاب والتحقق عن خصائصهم ومستوياتهم، والسعي للاستناد في هذا التقويم إلى معايير دقيقة وموضوعية.
ثانيا : ويشمل تقومي النشاط التربوي للمناهج وأغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله وأساليب التقويم والامتحانات.
ثالثا : ويشمل تقومي خصائص الطلاب ومستوياتها وأنماط سلوكهم من جوانبها المعرفة في إتقان المهارات وفي الأساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي ومن جوانبها الوجدانية والأخلاقية كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤولية، ويستخدم في جميع ذلك ما يمكن تطويره من أساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية، ويسهم المشرفون التربويون الاختصاصيون او المؤهلون في الإرشاد التربوي في تطوير هذه الأساليب وفي تطبيقها، كما يستفاد من وحدات ومراكز الإرشاد التربوي والنفسي ومن العيادات النفسية حيثما يتم إنشاؤها في إنحاء القطر.
مادة 49
يتم نقل الطلاب من صف إلى صف أعلى على أساس درجات نجاحهم النهائية، وتبدل الهيئة التدريسية جهودها في سبيل تحقيق تقدم الطلاب والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها، والتي قد تعرضهم للتخلف والرسوب وتستقضي أسبابها، ويراعى عدم تجاوز نسب الرسوب التي تحددها خطط التعليم الثانوي.
مادة 50
تجرى في المدارس الثانوية الامتحانات التالية :
أولا : الامتحانات الصفية – اليومية والشهرية – لاختبار سعي الطلاب خلال السنة الدراسية، ويجرى المدرس الامتحانات اليومية في نطاق الدروس اليومية، وفي المواعيد المناسبة لها، كما يجري الامتحانات الشهرية في نهايات الشهور الدراسية، على ان لا تقل عن مرتين في النصف الأول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني منها.
ثانيا : امتحان نصف السنة : ويشمل ما تم انجازه من المناهج في النصف الأول من السنة الدراسية وتحدد وزارة التربية مواعيده.
ثالثا : الامتحان النهائي المدرسي : وله دوران الأول في نهاية السنة الدراسية والثاني في نهاية العطلة المدرسية ومطلع السنة الدراسية المقبلة. ويشمل ما تم إنجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية ويخضع للدور الثاني الطلاب المكملون، وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان للدورين.
رابعا : الامتحان الوزاري العام (البكالوريا) ويجرى على مستويين بمستوى الدراسة المتوسطة ومستوى الدراسة الإعدادية، ويعني النجاح في الأخير إتمام الدراسة الثانوية جميعها، ويتم كل منهما في دورين يخضع للدور الثاني منهما الطلاب المكملون، وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان العام بمستوييه ودوريه، ويعفى الطلاب المرشحون للمشاركة بهما من الامتحان النهائي للمدرسة.
خامسا : يجرى الامتحان الوزاري العام (البكالوريا) وفق أحكام نظام الامتحانات العامة.
مادة 51
أولا : المعدل العام للسعي السنوي هو مجموع معدل السعي للنصف الأول ومعدل السعي للنصف الثاني وامتحان نصف السنة مقسوما على ثلاثة.
ثانيا : الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل السعي للنصف الأول ومعدل السعي للنصف الثاني وامتحان نصف السنة مقسوما على ثلاثة.
ثانيا : الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل العام للسعي لسنوي ودرجة الامتحان النهائي المدرسي مقسومة على اثنين.
ثالثا : درجة النجاح الكبرى هي مائة، ودرجة النجاح الصغرى خمسون.
رابعا : يعفى الطالب من أداء الامتحان النهائي المدرسي في الدرس الذي يحصل فيه على تسعين درجة فأكثر في معدل السعي السنوي وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائية.
خامسا : ويعفى الطالب من أداء الامتحان النهائي في الدروس كافة إذا كان معدله لا يقل عن 85% على ان لا يقل الحد الأدنى لأية مادة عن 75 %.
مادة 52
أولا : يعتبر الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية إذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس شرط إلا يقل معدله العام لمجموع الدرجات عن 60%.
آ – إذا حصل في موضوع واحد او في موضوعين على درجة نهائية تقل عن 50% وكان معدل درجاته النهائية في الدروس الأخرى لا يقل عن 60 %.
ب – إذا حصل على درجة تقل عن 50 % في موضوع واحد وكان معدله العام اقل من 60% لجميع الموضوعات.
ج إذا حصل على درجة 50% في كل موضوع وكان معدله العام اقل من 60% لجميع الموضوعات.
د – يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني، في الموضوع الذي رسب فيه، وله الحق في اختيار موضوع او أكثر عدا التربية الفنية والتربية الرياضية في حالة كون معدله العام يقل عن 60 %.
ثالثا : يعتبر الطالب راسبا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية في الدور الأول إذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شروط الإكمال، وكذلك إذا كان مكملا ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلك الامتحان لأي سبب من الأسباب او قام بالغش حسب المادة 47 من هذا النظام.
مادة 53
أولا : تكون الامتحانات تحريرية وشفوية وعملية تبعا لطبيعة الموضوعات ووفق الأنظمة وتعليمات وزارة التربية.
ثانيا : يؤخذ معدل درجات الاختبار الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الأول من السنة الدراسية، وتحسب درجات السعي اليومي للنصف الثاني منها بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الأول نفسها.
المحتوى 9
مادة 54
أولا : تجرى الاختبارات الصيفية اليومية والشهرية وامتحانات نصف السنة من قبل المدرس نفسه أمام امتحانات آخر السنة فتجرى من قبل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
ثانيا : تنظم الهيئة التدريسية في لجان فرعية للامتحانات تضم كل منها المدرسين في موضوع واحد او في موضوعات متقاربة، وتكون برئاسة المدرس الأول ان وجد او من يختاره مدير المدرسة من بين أعضاء اللجنة، وتتولى هذه اللجان الفرعية تنظيم الامتحانات النهائية المدرسية بالتعاون مع المدرس المختص في كل موضوع وتشترك معه فيما يتعلق بالامتحان النهائي المدرسي بتصحيح أجوبة الطلاب، وتقدم اللجان في هذه الأمور تقارير سنوية لمجلس المدرسين للانتفاع منها في تقويم الأسئلة الامتحانية ونتائجها وفي إعداد التقرير السنوي الشامل، كما تتعاون اللجان الفرعية في الموضوع او الموضوعات التي تختص بها في لجنة الامتحانات، فيما تعهده إليها من مهمات ويتم وضع الأسئلة من قبل مدرس الموضوع نفسه وإذا وجد أكثر من مدرس واحد لنفس الصف فتوضع من قبلهم.
ثالثا : تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية ما لا يزيد عن أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم مجلس المدرسين بضمنهم معاون المدير لشؤون الطلبة لتنظيم الامتحان النهائي المدرسي بدورية والإشراف على حسم سيره وعلى دقة احتساب الدرجات النهائية، وتتولى تسجيل درجات الامتحانين المشار اليهما والدرجات النهائية وإعلان نتائجها وتبليغها إلى الطلاب بصورة تحريرية، كما تتولى إعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات، يكشف عن مستويات الطلاب والتقدم الحاصل فيها، وما فيها من الاستنتاجات والدلالات عن النشاط التربوي بجملته.
مادة 55
لا يجوز ان يتغيب الطالب عن الامتحانات اليومية والشهرية إلا بعذر مشروع ويقدر المدرس المختص مشروعية العذر في الامتحانات الصيفية اليومية التي يجريها لطلابه، أما تغيب الطالب في الامتحانات الشهرية فيتولى تقدير مشروعيته لجنة برئاسة المدير وعضوية المدرس الأول (ان وجد) ومدرس المادة المختص ومرشد الصف وتراعى في تقديره ظروف الطالب وجدارة العذر المقدم ولا يجوز التغيب عن امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة إلا بتقرير طبي صادر عن طبابة الصحة المدرسية او مؤيد منها.
مادة 56
إذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الأسباب إلا إذا لم يشترك في امتحان آخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته تقرها وزارة التربية.
مادة 57
يجوز إصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 58
يلغى نظام المدارس الثانوية رقم /60/ لسنة 1968 وتعديلاته.
مادة 59
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 1397 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية