عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الالزامية للمنازعات المعقودة في فيينا في شهر نيسان 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الالزامية للمنازعات الذين اقرهم مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في فيينا من تاريخ 2 آذار حتى 14 نيسان 1951 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذو القعدة سنة 1381 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 667 في 24 – 4 – 1962
اتفاقية
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية:
اذ تشير الى ان شعوب جميع البلدان قا اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين الدبلوماسيين .
واذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين الدول، وصيانة السلم والامن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الامم .
واذ تعتقد ان عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم في انماء العلاقات الودية بين الامم، رغم اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية .
واذ تدرك ان مقصد هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الافراد بل ضمان الاداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة الدول .
واذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة احكام هذه الاتفاقية .
المادة 1
يقصد في هذه الاتفاقية بالتعابير التالية، المدلولات المحددة لها ادناه:
يقصد بتعبير ” رئيس البعثة” الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة .
يقصد بتعبير ” افراد البعثة” رئيس البعثة وموظفو البعثة .
ج – يقصد بتعبير ” موظفو البعثة” الموظفون الدبلوماسيون” والموظفون الاداريون والفنيون
ومستخدمو البعثة .
د – يقصد بتعبير ” الموطفون الدبلوماسيون” موظفو البعثة ذوو الصفة الدبلوماسية .
هـ – يقصد بتعبير” المبعوث الدبلوماسي” رئيس البعثة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين .
و – يقصد بتعبير ” الموظفون الاداريون والفنيون” موظفو البعثة العاملون في خدمتها الادارية
والفنية .
ز – يقصد بتعبير ” الخادم الخاص” من يعمل في الخدمة المنزلية لاحد افراد البعثة ولا يكون
من مستخدمي الدولة المعتمدة .
ح – يقصد بتعبير ” دار البعثة” المباني واجزاء الابنية والأراضي الملحقة بها، بغض النظر
عن مالكها، المستخدمة في اغراض البعثة، بما فيها منزل رئيس البعثة .
المادة 2
تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل .
المادة 3
1- تتألف اهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي:
أ- تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي .
ج – التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د – استطلاع الاحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة وتقديم التقارير
اللازمة عنها الى حكومة الدولة المعتمدة .
هـ – تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وانماء علاقاتهما الاقتصادية
والثقافية والعلمية .
2- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على انه يمنع البعثة الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية .
المادة 4
1- يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها .
2- لا تلزم الحكومة المعتمد لديها بابداء أسباب رفض القبول للدولة المعتمدة .
المادة 5
1- يجوز للدولة المعتمدة، بعد ارسالها الاعلان اللازم الى الدولة المعتمد لديها المعنية، اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين، حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم احدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك .
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول اخرى ان تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم الاعمال مؤقت في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة أو لاي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية .
المادة 6
يجوز لدولتين أو اكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة اخرى، ما لم تعترض الدولة المعتمدة لديها على ذلك .
المادة 7
يجوز للدولة المعتمدة، مع مراعاة احكام المواد 5 و8 و9 و11 تعيين موظفي البعثة بحرية . ويجوز للدولة المعتمد لديها ان تقتضي، في حالة الملحقين العسكريين أو البحريين أو الجويين، موافاتها باسمائهم مقدماً للموافقة عليها .
المادة 8
1- يجب مبدئياً ان يحمل الموظفون الدبلوماسييون جنسية الدولة المعتمدة .
2- لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها إلا برضاها . ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت .
3- يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة الى مواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة .
المادة 9
1- يجوز للدولة المعتمد لديها، في جميع الاوقات ودون بيان اسباب قرارها، ان تعلن الدولة المعتمدة ان رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو ان أي موظف اخر فيها غير مقبول . وفي هذه الحالة، تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء، اما باستدعاء الشخص المعني أو بانهاء خدمته في البعثة . ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول، قبل وصوله الى اقليم الدولة المعتمد لديها .
2- يجوز للدولة المعتمد لديها، ان ترفض الاعتراف بالشخص المعني فرداً في البعثة، ان رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزامتها المترتبة عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 10
تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها، أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها، بما يلي:
أ- تعيين افراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انتهاء خدمتهم في البعثة .
ب- وصول أي فرد من اسرة احد افراد البعثة ومغادرته النهائية، وحصول أي نقص أو زيادة في عدد افراد الاسرة حسب الاقتضاء .
ج – وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الاشخاص المشار اليهم في البند ( أ) من هذه الفقرة
ومغادرتهم النهائية، وتركهم خدمة هؤلاء الاشخاص عند الاقتضاء .
د – تعيين وفصل الاشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها، كافراد في البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم
التمتع بالامتيازات والحصانات .
3- يرسل كذلك عند الامكان، اعلان مسبق، بالوصول أو المغادرة النهائية .
المادة 11
1- يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد افراد البعثة، اقتضى الاحتفاظ بعدد افراد البعثة في حدود ما تراه معقولاً وعادياً، مع مراعاة الظروف والاحوال السائدة في الدولة المعتمد لديها وحاجات البعثة المعنية .
2- ويجوز كذلك للدولة المعتمد لديها ان ترفض، ضمن هذه الحدود وبدون تمييز، قبول أي موظفين من فئة معينة .
المادة 12
لا يجوز للدولة المعتمدة، بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لديها، انشأ مكاتب تكون جزءاً من البعثة في غير الاماكن التي انشأت فيها البعثة .
المادة 13
1- يعتبر رئيس البعثة متولياً وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه اوراق اعتماده أو منذ اعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الاصل عن اوراق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها، وذلك وفقاً لما جرى عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق .
2- يحدد ترتيب تقديم اوراق الاعتماد أو صورة طبق الاصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
المادة 14
1- ينقسم رؤساء البعثات الى الفئات الثلاث التالية:
أ- السفراء أو القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الاخرين ذوي الرتبة المماثلة .
ب- المندوبون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء المعتمدون لدى رؤساء الدول .
ج – القائمون بالاعمال المعتمدون لدى وزارة الخارجية .
2 – لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم، إلا فيما يتعلق بالاسبقية والمراسيم .
المادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الفئة التي ينتمي رؤساء البعثات .
المادة 16
1- تكون الاسبقية بين رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم وظائفهم بمقتضى احكام المادة 13 .
2- لا تتأثر اسبقية رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول اوراق اعتماده ولا تستتبع تغييراً في فئة .
3- لا تخل احكام هذه المادة بأي عمل تجري عليه الدولة المعتمد لديها فيما يتعلق باسبقية مندوبي الكرسي البابوي .
المادة 17
يقوم رئيس البعثة باعلان وزارة الخارجية أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها بترتيب اسبقية الموظفين الدبلوماسيين في البعثة .
المادة 18
تراعي كل دولة اتباع اجراء واحد في استقبال رؤساء البعثات المنتمين الى فئة واحدة
المادة 19
1- تسند رئاسة البعثة مؤقتاً الى قائم بالاعمال مؤقت، اذا شغر منصب رئيس البعثة أو تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه . ويقوم رئيس البعثة، أو وزارة خارجية الدولة المعتمدة ان تعذر عليه ذلك، باعلان وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها، أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها باسم القائم بالاعمال المؤقت .
2- ويجوز للدولة المعتمدة، عند عدم وجود أي موظف دبلوماسي لبعثتها في الدولة المعتمد لديها، ان تعين برضا هذه الدولة، احد الموظفين الاداريين والفنيين لتولي الشؤون الادارية الجارية للبعثة .
المادة 20
يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة، بما فيها منزل رئيس البعثة، وعلى وسائل نقله .
المادة 21
1- يجب على الدولة المعتمد لديها اما ان تيسر وفق قوانينها، اقتناء الدار اللازمة في اقليمها للدولة المعتمدة، أو ان تساعدها على الحصول عليها بأية طريق اخرى .
2- ويجب عليها كذلك ان تساعد البعثات، عند الاقتضاء على الحصول على المساكن اللائقة لافرادها .
المادة 22
1- تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة .
2- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي اخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها .
3- تعفى دار البعثة وأثاثها واموالها الاخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
المادة 23
1- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة الى مرافق البعثة، المملوكة أو المستأجرة، من جميع الرسوم والضرائب القومية والاقليمية والبلدية، ما لم تكن مقابل خدمات معينة .
2- لا يسري الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة .
المادة 24
تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائماً اياً كان مكانها .
المادة 25
تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة .
المادة 26
تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في اقليمها لجميع افراد البعثة مع عدم الاخلال بقوانينها وانظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور أو المنظم دخولها لاسباب تتعلق بالامن القومي .
المادة 27
1- تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الاغراض الرسمية وتصون هذه الحرية . ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الاخرى، اينما وجدت ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك، للبعثة تركيب أو استخدام جهاز ارسال لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها .
2- تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة . ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها .
3- لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها .
4- يجب ان تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز ان تحتوي إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي .
5- تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي اثناء قيامه بوظيفته، على ان يكون مزوداً بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض أو الاعتقال .
6- يجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص . وتسري في هذه الحالة أيضاً احكام الفقرة 5 من هذه المادة، وينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته الى المرسل اليه .
7- ويجوز ان يعهد بالحقيبة الدبلوماسية الى ربان احدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في احد موانئ الدخول المباحة، ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ولكنه لا يعتبر رسولاً دبلوماسياً، ويجوز للبعثة ايفاد احد افرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة .
المادة 28
تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة اثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب .
المادة 29
تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة . ولا يجوز اخضاعه لاية صورة من صور القبض أو الاعتقال . ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته .
المادة 30
يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة .
تتمتع كذلك بالحصانة اوراقه مراسلاته، كما تتمتع بها امواله مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 3 من المادة 31 .
المادة 31
1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والاداري إلا في الحالات الآتية:
(أ) الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته
لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة .
(ب) الدعاوى المتعلقة بشؤون الارث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى
له، وذلك بالاصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة .
(ج) الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية .
2 – يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من اداء الشهادة .
3 – لا يجوز اتخاذ أية اجراءات تنفيذية ازاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ)
و(ب) و(ج) من الفقرة 1 من هذه المادة وبشرط امكان اتخاذ تلك الاجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو
منزله .
تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة .
المادة 32
1- يجوز للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والاشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 37 .
2- يكون التنازل صريحاً في جميع الاحوال .
3- لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة 37، ان اقام أية دعوى، الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة الى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الاصلي .
4- ان التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى أية دعوى مدنية أو ادارية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة الى تنفيذ الحكم بل لا بد في هذه الحالة الاخيرة من تنازل مستقل .
المادة 33
1- يعفى المبعوث الدبلوماسي، بالنسبة الى الخدمات المقدمة الى الدولة المعتمدة من احكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمد لديها، وذلك مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 3 من هذه المادة .
2- كذلك يسري الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة على الخدم الخاصين العاملين في خدمة المبعوث الدبلوماسي وحده .
(أ) ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها اقامة دائمة .
(ب) وكانوا خاضعين لاحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمدة أو أية دولة اخرى .
3- يجب على المبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم أشخاصاً لا يسري عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، ان يراعي الالتزامات التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي على ارباب الاعمال .
4- لا يمنع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المعتمد لديها ان اجازت مثا هذا الاشتراك .
5- لا تخل احكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية أو المتعددة الاطراف القائمة ولا تحول دون عقد مثلها في المستقبل .
المادة 34
يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية القومية أو الاقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي:
(أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل امثالها عادة في ثمن الاموال أو الخدمات .
(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن
في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في اغراض البعثة .
(ج) الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 4 من المادة 39 .
(د) الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على
رؤوس الاموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة .
(هـ) المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة .
(و) رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة الى الاموال العقارية، وذلك مع
عدم الاخلال باحكام المادة 23 .
المادة 35
تقوم الدولة المعتمد لديها باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع انواع الخدمات الشخصية والعامة، ومن الالتزامات والاعباء العسكرية كالخضوع لتدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن .
المادة 36
تقوم الدولة المعتمد لديها، وفقاً لما قد تسنه قوانين وانظمة، بالسماح بدخول المواد الآتية واعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة .
المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي .
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لافراد اسرته من اهل بيته، بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الامتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ما لم توجد اسباب تدعو الى الافتراض بانها تحتوي على مواد لا تشملها الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لانظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها . ولا يجوز اجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض .
المادة 37
يتمتع افراد اسرة المبعوث الدبلوماسي من اهل بيته . ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، بالامتيازات أو الحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 36 .
يتمتع موظفو البعثة الاداريون والفنيون وكذلك افراد اسرهم من اهل بيتهم، ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها اقامة دائمة . بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35، شرط ان لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والاداري للدولة المعتمد لديها الى الاعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36، بالنسبة الى المواد التي يستوردونها اثناء اول استقرار لهم .(1)
(1) لقد ابدى العراق التحفظ التالي بشأن الفقرة (2) من المادة (37) هذه بحيث يصبح نصها كما يلي ” يتمتع موطفو البعثة الاداريون والفنيون، وكذلك افراد اسرهم من اهل بيتهم ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها اقامة دائمة، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29 – 35 على اساس المقابلة بالمثل وبشرط ان لا تمتد الحصانة . . . . الخ” .
يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها والمقيمين فيها اقامة دائمة بالحصانة بالنسبة الى الاعمال التي يقومون بها اثناء ادائهم واجباتهم، وبالاعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم وبالاعفاء المنصوص عليه في المادة 33 .
يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى افراد البعثة ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها اقامة دائمة، من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها . ويجب على هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص، عدم التدخل الزائد فيما يتعلق باداء وظائف البعثة .
المادة 38
1- لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي، الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها اقامة دائمة، إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة الى الاعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه، وذلك ما لم تمنح الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات اضافية .
2- لا يتمتع موظفو البعثة الاخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها اقامة دائمة بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة ويجب على هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد في اداء وظائف البعثة .
المادة 39
1- يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات ان يتمتع بها منذ دخوله اقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه، أو منذ اعلان تعيينه الى وزارة الخارجية أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها، ان كان موجوداً في اقليمها .
2- تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته، بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض لكنها تظل قائمة الى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح . وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة الى الاعمال التي يقوم بها هذا الشخص اثناء اداء وظيفته بوصفه احد افراد البعثة .
3- يستمر افراد اسرة المتوفى من افراد البعثة . في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد .
4- تسمح الدولة المعتمد لديها، ان توفي احد افراد البعثة ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها اقامة دائمة، أو توفي احد افراد اسرته من اهل بيته، بسحب اموال المتوفى المنقولة، باستثناء أية اموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها محظوراً وقت وفاته . ولا يجوز اسراء ضرائب التركات على الاموال المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه احد افراد البعثة أو احد افراد اسرته .
المادة 40
1- تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي يقتضيها ضمان المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون ماراً باقليمها أو موجوداً فيه في طريقه الى تولي منصبه في دولة اخرى أو في طريق العودة اليه أو الى بلاده ويسري ذات الحكم على أي فرد من اسرته يكون متمتعاً بالامتيازات والحصانات ومسافراً صحبته أو بمفرده للالتحاق به أو للعودة الى بلاده .
2- لا يجوز للدول الثالثة في مثل الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة اعاقة مرور الموظفين الاداريين والفنيين أو المستخدمين في احدى البعثات وافراد أسرهم، باقاليمها .
3- تقوم الدول الثالثة بمنح جميع انواع المراسلات الرسمية المارة باقليمها، بما فيها الرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديها، وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة والحقائب الدبلوماسية، اثناء المرور باقاليمها، نفس الحصانة والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمدة منحهما .
4- تترتب كذلك على الدول الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة ان كانت القوة القاهرة هي التي اوجدت في اقليمها الاشخاص والمراسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم أو عليها في تلك الفقرات على التوالي .
المادة 41
1- يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الاخلال بها، احترام قوانين الدولة المعتمدة لديها وانظمتها . ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية .
2- يجب في التعامل مع الدولة المعتمدة لديها بشأن الاعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة الى البعثة، ان يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها، أو مع أية وزارة اخرى قد يتفق عليها .
3- يجب الا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
المادة 42
لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الخاصة .
المادة 43
من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما يلي:
أ- اعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي .
ب- اعلان الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقاً لاحكام الفقرة 2 من المادة 9، الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فرداً من البعثة .
المادة 44
يجب على الدولة المعتمد لديها، حتى في حالة وجود نزاع مسلح، منح التسهيلات اللازمة لتمكين الاجانب
المتمتعين بالامتيازات والحصانات، وتمكين افراد اسرهم اياً كانت جنسيتهم، من مغادرة اقليمها في اقرب وقت
ممكن . ويجب عليها، بصفة خاصة وعند الاقتضاء، ان تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل
اموالهم .
المادة 45
تراعى، في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لاحدى البعثات، الاحكام
التالية:
أ – يجب على الدولة المعتمد لديها، حتى في حالة وجود نزاع مسلح، احترام وحماية دار البعثة، وكذلك اموالها ومحفوظاتها .
ب – يجوز للدولة المعتمدة ان تعهد بحراسة دار البعثة، وكذلك اموالها ومحفوظاتها، الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها .
ج – يجوز للدولة المعتمدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها .
المادة 46
يجوز لاية دولة معتمدة تطلب اليها ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها، ان تتولى مؤقتاً وبعد موافقة هذه الاخيرة حماية مصالح تلك الدولة الثالثة ومصالح رعاياها .
المادة 47
1- لا يجوز للدولة المعتمد لديها تمييز بين الدول في تطبيق احكام هذه الاتفاقية .
2- ولا يعتبر، مع ذلك، ان هنالك أي تمييز:
أ- اذا طبقت الدولة المعتمد لديها احد احكام هذه الاتفاقية تطبيقاً ضيقاً يسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة .
ب- اذا تبادلت الدول، بمقتضى العرف أو الاتفاق، معاملة افضل مما تتطلبه احكام هذه الاتفاقية .
المادة 48
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو
الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، وجميع الدول الاخرى التي تدعوها الجمعية العامة للامم
المتحدة لتصبح طرفاً فيها، وذلك حتى 31 تشرين الاول (اكتوبر) 1961 في وزارة الخارجية المركزية
للنمسا، وبعدئذ حتى 31 آذار (مارس) 1962 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .
المادة 49
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة 50
تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة
48 . وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة 51
1- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
2- وتنفذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة 52
ينهي الامين العام الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 48 ما يلي:
أ- التوقيعات والايداعات الحاصلة وفقاً للمواد 48 و49 و50 .
ب- تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 51 .
المادة 53
يودع اصل هذه الاتفاقية، المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية
والفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم بارسال صورة مصدقة عنه الى جميع الدول المنتمية الى
احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 48 .
واثباتاً لما تقدم، قام المفوضون الواردة اسماؤهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية، بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت
مستوفية للشكل حسب الاصول .
حررت في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان (ابريل) عام الف وتسعمائة وواحد وستين .
بروتوكول اختياري بشأن اكتساب الجنسية
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
بروتوكول
ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المشار اليها فيما يلي بتعبير “الاتفاقية” والتي اقرها مؤتمر الامم المتحدة المعقود في فيينا من 2 آذار (مارس) الى 14 نيسان (ابريل) 1961 .
اذ تبدي رغبتها في ان تضع فيما بينها القواعد اللازمة لتنظيم اكتساب الجنسية من قبل افراد بعثاتها الدبلوماسية وافراد اسرهم من اهل بيتهم .
وقد اتفقت على ما يلي:
المادة الاولى
يقصد في هذا البروتوكول بتعبير ” افراد البعثة” المدلول المحدد له في البند (ب) من المادة 1 من الاتفاقية، أي ” رئيس البعثة وموظفو البعثة” .
المادة الثانية
لا يجوز لافراد البعثة اللذين لا يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها، وافراد اسرهم من اهل بيتهم، اكتساب جنسيتها بحكم تشريعها وحده .
المادة الثالثة
يعرض هذا البروتوكول لتوقيع جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية، على الوجه التالي: حتى 31 تشرين الاول (اكتوبر) 1961 في وزارة الخارجية الاتحادية للنمسا، وبعدئذ حتى 31 آذار (مارس) 1962 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .
المادة الرابعة
يخضع هذا البروتوكول للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة الخامسة
يظل هذا البروتوكول معروضاً لانضمام جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة السادسة
1- ينفذ هذا البروتوكول في أحد التاريخين التاليين أيهما أبعد: تاريخ نفاذ الاتفاقية، أو اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع ثاني وثيقة تصديق عليه أو الانضمام اليه لدى الامين العام للامم المتحدة .
2- وينفذ هذا البروتوكول، بالنسبة الى كل دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد نفاذه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة السابعة
ينهي الامين العام، بشأن هذا البروتوكول، الى جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية، ما يلي:
التوقيعات والايداعات الحاصلة بموجب المادة الثالثة والرابعة والخامسة اعلاه .
تاريخ نفاذه بموجب المادة السادسة .
المادة الثامنة
يودع اصل هذا البروتوكول المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بارسال صور مصدقة عنه الى جميع الدول المنصوص عليها في المادة الثالثة .
واثباتاً لما تقدم قام المفوضون الواردة اسماؤهم ادناه بتوقيع هذا البروتوكول بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الاصول .
حرر في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان (ابريل) عام الف وتسعمائة وواحد وستين .
بروتوكول اختياري بشأن التسوية الالزامية للمنازعات
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
بروتوكول2
ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المشار اليها فيما يلي بتعبير “الاتفاقية” والتي اقرها مؤتمر الامم المتحدة المعقود في فيينا من 2 آذار (مارس) الى 14 نيسان (ابريل) 1961 .
اذ تبدي رغبتها في الالتجاء في جميع المسائل التي تعنيها بشأن أي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، الى الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، ما لم تتفق في غضون فترة معقولة من الزمن على أية طريقة اخرى لتسويته .
وقد اتفقت على ما يلي:
المادة الاولى
تدخل المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها في الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، ويجوز بناءً على ذلك رفعها الى المحكمة بصحيفة دعوى يقدمها أي طرف في النزاع يكون طرفاً في هذا البروتوكول .
المادة الثانية
يجوز للطرفين، في غضون شهرين من اعلان أحدهما الاخر برأيه في نشوء نزاع الاتفاق على الرجوع الى هيئة تحكيم بدلاً من محكمة العدل الدولية .
المادة الثالثة
1- يجوز للطرفين، في غضون فترة الشهرين ذاتها، الاتفاق على الالتجاء الى اجراء التوفيق قبل الرجوع الى محكمة العدل الدولية .
2- تصدر لجنة التوفيق توصياتها في غضون خمسة أشهر من تعيينها ويجوز لكل من طرفي النزاع . ان لم يقبلا توصياتها في غضون شهرين من صدورها، رفع هذا النزاع الى المحكمة بصحيفة دعوى .
المادة الرابعة
يجوز للدول الاطراف في الاتفاقية، وفي البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية وفي هذا البروتوكول، ان تعلن في أي وقت من الاوقات، اسراء احكام هذا البروتوكول على المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية . وتنهي هذه الاعلانات الى الامين العام للامم المتحدة .
المادة الخامسة
يعرض هذا البروتوكول لتوقيع جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية، على الوجه التالي: حتى 31 تشرين الاول (اكتوبر) 1961 في وزارة الخارجية الاتحادية للنمسا، وبعدئذ حتى 31 آذار (مارس) 1962 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .
المادة السادسة
يخضع هذا البروتوكول للتصديق . وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة السابعة
يظل هذا البروتوكول معروضاً لانضمام جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة الثامنة
1- ينفذ هذا البروتوكول في أحد التاريخين التاليين أيهما أبعد: تاريخ نفاذ الاتفاقية أو اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع ثاني وثيقة تصديق عليه أو انضمام اليه لدى الامين العام للامم المتحدة .
2- وينفذ هذا البروتوكول، بالنسبة الى كل دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد نفاذه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة التاسعة
ينهي الامين العام، بشأن هذا البروتوكول، الى جميع الدول التي قد تصبح اطرافاً في الاتفاقية، ما يلي:
التوقيعات والايداعات الحاصلة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة اعلاه .
الاعلانات الصادرة بموجب المادة الرابعة اعلاه .
(ج) تاريخ نفاذه بموجب المادة الثامنة .
المادة العاشرة
يودع اصل هذا البروتوكول المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بارسال صور مصدقة عنه الى جميع الدول المنصوص عليها في المادة الخامسة .
واثباتاً لما تقدم قام المفوضون الواردة اسماؤهم ادناه بتوقيع هذا البروتوكول، بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الاصول .
حرر في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان (ابريل) عام الف وتسعمائة وواحد وستين .
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت الحكومة العراقية قد اشتركت في مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي المنعقد في فيينا بتاريخ 2 آذار حتى 14 نيسان 1961 وصادقت على القرارات الذي اتخذها ذلك المؤتمر بضمن ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكولين الملحقين بها ( البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الالزامية للمنازعات) . ولما كان العراق قد وقع بعد ذلك بتاريخ 20 – 2 – 1962 على الاتفاقية والبروتوكولين المذكورين اعلاه، ونظراً لان نفاذ تلك الوثائق القانونية بحق العراق يتوقف على تصديقها بقانون وايداع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة، لذا فقد اعدت هذه اللائحة القانونية لاتمام الاجراءات القانونية التي تتطلبها الاتفاقية وملحقيها .