عنوان التشريع: قرار رقم 27 لسنة 1977 اضافة وظائف الى قانون الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-10 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1977 ما يلي :
1- إضافة العنوانين التاليين إلى الفقرة (رابعا) من الجدول رقم /2/ الوظائف العامة، الملحق بالقانون الملاك رقم /25/ لسنة 1960 المعدل.
عنوان الوظيفة حدود الراتب
مهندس تطبيقي 26 150
معاون مهندس تطبيقي 24 125
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة