قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-13 00:00:00

مادة 1
أولا : تلغى الفقرة /ج/ من البند أولا من مادة 1 ويحل محلها ما يأتي :
ج – وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به،
1 دائرة التخطيط النوعي والتجميعي.
2 دائرة دراسة المشاريع.
ثانيا : تلغى الفقرة /2/ من (أ) من البند ثانيا من مادة 1 ويحل محلها ما يأتي :
2- المؤسسات والمنشأة المرتبطة بالشركة.

مادة 2
تلغى البنود (أولا، وثانيا، وثالثا) من مادة 2 ويحل محلها ما يأتي :
أولاً : الرئيس وهو وزير النفط ورئيس الشركة ورئيس مجلس إدارتها.
ثانيا : نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة.
وترتبط به الدوائر الآتية :
أ – دائرة التخطيط
ب – دائرة المكامن وتطوير الحقول.
ج – دائرة الحفر
د – الدائرة الإدارية
ثالثا : يرأس كل من الدوائر الواردة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من البند ثانيا من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام.

مادة 3
تلغى مادة 3 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 3 : ترتبط بالشركة ما يأتي :
أولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية أينما وردت في القانون.
ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية أينما وردت في القانون.
ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتألف من :
أ – مركز المؤسسة ويكون في بغداد.
ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد.
ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة.
رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد.

مادة 4
يلغى البند ثانيا من مادة 5 ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا : تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة الأولية لمختلف أوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، وتنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشآت لخطة القطاع، وكذلك الإشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية.

مادة 5
تلغى مادة 6 ويحل محلها ما يلي :
أولا : يشكل المجلس، على الوجه الآتي :
أ – وزير النفط – رئيسا.
ب – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا
ج وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا
د – نائب رئيس الشركة – عضوا
هـ ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا
و عدد من الخبراء والاختصاصين، لا يزيد عددهم على ستة يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجان، ويجوز ان يكون من بينهم رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة والشركاء والأعضاء.
ثانيا : يكون مدير عام دائرة التخطيط النوعي والتجميعي في مركز الوزارة مقررا للمجلس،
ثالثا : يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الآتية :
أ – صياغة الأهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، التي يعبر عنها باللجنة أينما وردت في هذا القانون.
ب – مناقشة الخطة الأولية للقطاع وإقرارها مبدئيا ورفعها إلى اللجنة للمصادقة عليها ولمنح الصلاحيات المناسبة للمجلس والوزير وغيرهم بشان التعديلات أثناء التنفيذ.
ج إعداد السياسة النفطية والوقودية، إلى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع.
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا.
هـ التنسيق بين مختلف أوجه نشاط القطاع.
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشآت من قبل أي مؤسسة او منشأة أخرى في القطاع.
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة بناء على توصية من الوزير ومصادقة اللجنة.

المحتوى 1
مادة 6
يلغى البند (ثالثا) من مادة 7 ويحل محله ما يلي :
ثالثا : متابعة تنفيذ الخطة بعد إقرارها وتقديم تقارير بشان ذلك، إلى المجلس والوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات والشركة.

مادة 7
تعدل مادة 10 وتقرأ على الشكل الآتي :
مادة 10 : أولا : دائرة التخطيط النوعي والتجميعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية :
أ تنسيق وتوحيد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط وصناعة الغاز في ضوء الخطط والمعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة.
ب – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية.
ج – تنسيق وتوحيد الخطة المالية والاستثمارية والتأمينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع.
د – تنسيق وتوحيد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الإداري والسلامة المهنية.
هـ تنسيق وتوحيد خطط المدخلات التمثيلية بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخولات الخدمية الأخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا.
و – اقتراح أسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر.
ز – جمع البيانات الإحصائية وتحليلها.
ح – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة.
ط تجميع وتنسيق وموازنة الخطط المعدة بشكل خطة موحدة للقطاع ورفعها إلى المجلس.
ي – متابعة تنفيذ الخطط بعد إقرارها.
ثانيا : دائرة دراسة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس الاختصاصات التالية.
أ‌- وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرة التخطيط النوعي والتجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشآت، وتقديمها إلى وكيل الوزارة للتخطيط.
ب‌- تنسيق وتوحيد خطط تشييد المشاريع النفطية التي تقوم بها الوزارة.

مادة 8
أولا – تحذف الفقرة (ب) من البند أولا من مادة 11 على الشكل التالي.
ي – مدير عام المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا.

مادة 9
أولا – تضاف عبارة (والمنشاة) بعد عبارة المؤسسات أينما وردت في مادة 3 عشر.
ثانيا : تحذف الفقرة /12/ من مادة 13 ويعاد تسلسل الفقرات تبعا لذلك.
ثالثا : تضاف فقرة إلى مادة 13 على الشكل الآتي :
14 الإشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات النفطية الأجنبية من جهة أخرى.

مادة 10
يعدل البند أولا من مادة 14 ويقرا على الشكل الآتي.
أولا : يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز.

مادة 11
يضاف البند الآتي إلى مادة 15، ويقرأ على الشكل الآتي.
ثالثا : تتحدد إغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة أعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وإنتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الأغراض.

مادة 11
تضاف عبارة (الشركة او) بعد كلمة (أعمال) الواردة في البند أولا من مادة 16.

مادة 13
يضاف البند الآتي إلى مادة 17 ويقرا على الشكل الآتي :
ثالثا : يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في أداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.

مادة 14
يعدل البند (أولا) و (ثانيا) من مادة 18، ويقرا على الشكل الآتي :
أولا : يتولى رئيس المؤسسة إدارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها أمام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته إلى موظفي المؤسسة.
ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الإداري، إدارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها أما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، إلى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشأة.

مادة 15
يحذف البند (رابعا) من مادة 27.

مادة 16
تعدل عبارة (رئيس الشركة ونائبه) الواردة في مادة 8 والعشرين إلى (نائب رئيس الشركة).

مادة 17
تلغى الفقرة (ز) من البند (أولا) من مادة 9 والعشرين ويعاد تسلسل الفقرتين المتبقيتين تبعا لذلك.

مادة 18
لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 19
يعتبر هذا القانون نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 20
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة