عنوان التشريع: قانون ميزانية وزارة الاوقاف لسنة 1977 المالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-10 00:00:00
مادة 1
تخمن إيرادات وزارة الأوقاف لسنة 1977 المالية بمبلغ قدره ( /000 ر 680ر2) دينار / مليونان وستمائة وثمانون ألف دينار /، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة / / 000 ر 710 / دينار / سبعمائة وعشرة آلاف دينار /، وذلك لسد رواتب موظفي وعمال وزارة الأوقاف والعتبات المقدسة والخيرات المدورة، وفقا للجداول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( /000ر 680 ر 2) دينار / مليونان وستمائة وثمانون ألف دينار)، لسد نفقات وزارة الأوقاف والعتبات المقدسة خلال سنة 1977 المالية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
مادة 3
تجبى الإيرادات، وفق الأصول المرعية في جباية أموال الدولة، ويستوفى عن الأوقاف المقدسة، (15%) خمسة عشر من المائة من إيراداها المستحصلة من قبل دوائر وزارة الأوقاف، على ان يسجل ذلك إيرادا لحساب الأوقاف المضبوطة.
مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل إلى آخر، إلا بقانون.
مادة 5
لوزير الأوقاف ان ينقل أي مبلغ من مادة إلى أخرى داخل الفصل الواحد.
مادة 6
تعتبر الجداول (ج) و (ج – أ) و (ج –ب) الملحقة بهذا لقانون، ملاكات ثابتة لموظفي وزارة الأوقاف والعتبات المقدسة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز إجراء تغيير فيها، إلا بقرار من وزير الأوقاف.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1/1/1977.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة