عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27/تموز/1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذو القعدة سنة 1381 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 667 في 24 – 4 – 1962
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية اللتين يشار اليهما فيما بعد ” بالطرفين المتعاقدين” رغبة منهما في تقوية العلاقات المتقابلة فيما بينهما في حقل الطيران المدني قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير الآتية ما يلي:
1- أ – سلطة الطيران
وزير المواصلات فيما يخص الجمهورية البولونية الشعبية ووزير المواصلات فيما يخص الجمهورية
العراقية او في كلا الجانبين اي شخص او هيئة مخولة بالقيام باي عمل من الاعمال التي تدخل ضمن
اختصاص تلك السلطة .
ت- المؤسسة الجوية المعينة
أية مؤسسة جوية عينت لغرض القيام بخدمات متفق عليها على السبل الجوية المبينة في ملحق هذه
الاتفاقية والتي استحصلت الترخيص بالعمل وفق احكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2- ان ملحق هذه الاتفاقية يعتبر جزءاً منها وان كل اشارة الى الاتفاقية تتضمن الاشارة الى الملحق عدا ما نص
صراحة على غير ذلك .
المادة الثانية
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر الحقوق المعينة في هذه الاتفاقية لغرض تأسيس مصالح جوية دولية ذات مواعيد منتظمة على السبل المعينة في ملحق هذه الاتفاقية وتسمى هذه المصالح والسبل فيما بعد “بالمصالح المتفق عليها” والسبل المعينة ” على التوالي” .
المادة الثالثة
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تخصيص مؤسسة جوية لغرض القيام بالخدمات المتفق عليها على السبل الجوية المعينة على ان تبلغ السلطات الجوية لاحد الطرفين المتعاقدين السلطات الجوية للطرف المتعاقد الاخر بهذا التخصيص تحريرياً .
2- وعلى الطرف المتعاقد عند ورود اشعار بهذا التخصيص ان يمنح بدون تأخير وبمراعاة احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة الترخيص اللازم للعمل الى المؤسسة الجوية التابعة الى الطرف المتعاقد الاخر .
3- يجوز للسلطات الجوية التابعة الى الطرف المتعاقد ان تطلب الى المؤسسة الجوية المعينة من جانب الطرف المتعاقد الاخر اثبات كفاءتها في اتباع الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبق عادة فيما يخص ممارسة العمليات الجوية الدولية من جانب تلك السلطات عملاً بمنطوق احكام اتفاقية الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في 7 – 12 – 1944 .
4- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين الامتناع عن منح الترخيص اللازم للعمل المنوه عنه في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض أية شروط يراها ضرورية على المؤسسة الجوية المعينة في ممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية فيما اذا لم يقتنع الطرف المتعاقد من ان الجانب الهام من ملكية المؤسسة او ادارتها بيد الطرف المتعاقد الاخر الذي عين المؤسسة او بيد رعاياها .
5- يجوز لاية مؤسسة جوية معينة مسموح لها بالعمل وفق احكام الفقرة (2) من المادة المباشرة بالعمل متى شاءت في أية مصلحة متفق عليها على ان تكون التعريفة الموضوعة وفق احكام المادة العاشرة من الاتفاقية نافذة فيما يخص تلك المصلحة .
المادة الرابعة
1- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين في الحالات الآتية ان يبطل اجازة العمل او يوقف ممارسة الحقوق المعينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من جانب مؤسسة جوية معينة وتابعة الى الطرف المتعاقد الاخر او يفرض أية شروط يراها ضرورية على ممارسة تلك الحقوق .
أ- في حالة ما اذا لم تتوفر من القناعة من ان ملكية الجانب الهام للمؤسسة او ادارتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الاخر الذي عين المؤسسة او بيد رعايها .
ب- في حالة عجز المؤسسة الجوية عن اتباع قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق .
ج – في حالة ما اذا كانت عمليات المؤسسة الجوية المعينة لا تتفق واحكام هذه الاتفاقية وملحقها .
2 – يجب ممارسة صلاحية عملية ابطال او ايقاف او فرض الشروط المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة بعد
التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر إلا في الحالة التي تستدعي الممارسة الانية لتلك الصلاحيات لوضع حد
لمخالفة القوانين والانظمة .
المادة الخامسة
على المؤسسات الجوية المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين لغرض ممارسة المصالح المتفق عليها ان تكون ذات كفاءة الى حد يساعدها على تأمين المتطلبات الحديثة والمعقولة المتوقعة للنقل الدولي بواسطة تلك المؤسسات .
تتفق المؤسسات الجوية المعينة فيما بينها على شروط العمل للمصالح الجوية المتفق عليها وعلى عدد الرحلات ومواعيدها وكذلك شروط التعاون المتبادل التجاري والفني معاً .
يخضع الاتفاق المنوه عنه في الفقرة (2) من هذه المادة لموافقة السلطات الجوية للطرف المتعاقد فيما اذا تطلبت الانظمة المحلية لذلك الطرف المتعاقد مثل هذا الاجراء .
المادة السادسة
تعفى الطائرات المستخدمة في مصلحة جوية دولية من جانب المؤسسة الجوية المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين وكذلك اجهزتها الاعتيادية ومواد الوقود والزيوت ومدخرات الطائرة بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ الموجودة بداخلها من الرسوم الكمركية واجور الفحص وغيرها من العوائد والضرائب عند وصول الطائرة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر على ان تبقى هذه الاجهزة والمواد والمدخرات بداخل الطائرة حتى بعد مغادرتها .
تكون المواد التالية أيضاً مشمولة بنفس الاعفاءات من الرسوم والاجور لقاء الخدمة المنجزة .
مدخرات الطائرة المأخوذة في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحد المعين من جانب سلطات الطرف المتعاقد والمعدة للاستعمال داخل الطائرة المستخدمة في مصلحة دولية تابعة للمؤسسة الجوية الطرف المتعاقد الاخر .
قطع الغيار والاجهزة الاعتيادية المنقولة الى أراضي احد الطرفين المتعاقدين والمعدة لادامة أو تصليح الطائرات المستخدمة في مصلحة دولية من جانب المؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
ج – الوقود والزيوت المعدة لتزويد الطائرات المستخدمة في مصلحة دولية من جانب مؤسسة جوية تابعة
للطرف المتعاقد الاخر حتى ولو كانت هذه المواد فقد استعملت في اثناء الطيران فوق أراضي الطرف
المتعاقد التي جلبت منها تلك المواد الى الطائرة .
تكون المواد الوارد ذكرها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة خاضعة للرقابة الكمركية فيما اذا نصت على ذلك
القوانين والانظمة المحلية لاي من الطرفين المتعاقدين .
المادة السابعة
يمكن افراغ اجهزة الطائرات وكذلك الامتعة والمواد المحفوظة في الطائرات المستخدمة من جانب مؤسسة معينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين وذلك بموافقة السلطات الكمركية فقط لذلك الطرف المتعاقد وينبغي في هذه الحالة وضع تلك المواد تحت رقابة السلطات المذكورة الى ان يتم تصديرها ثانية او يتصرف بها بموافقة تلك السلطات .
المادة الثامنة
يكون المسافرون المارون بطريق الترانسيت المباشر فوق أراضي أي من الطرفين المتعاقدين خاضعين لمراقبة بسيطة وتكون الامتعة والوسق المارة بطريق الترانسيت المباشر معفاة من الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب المماثلة على ان تبقى الوسق على ظهر الطائرة .
المادة التاسعة
ان احكام القوانين والانظمة لكل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص دخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية أراضي ذلك الطرف المتعاقد والمكوث فيها ومغادرتها وذلك فيما يخص عمليات الطائرات والملاحة الجوية مدة وجود تلك الطائرات في أراضيها تشمل طائرات المؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الاخر أيضاً .
ان احكام القوانين والانظمة لكل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص دخول المسافرين والملاحين والبريد والوسق والمكوث فيها ونقلها من أراضي ذلك الطرف المتعاقد والمحمولة في الطائرات وعلى الاخص ما يتعلق بجوازات السفر والرقابة الكمركية والصحية تشمل المسافرين والملاحين والبريد والوسق المحمولة في طائرات المؤسسة الجوية المعينة للطرف المتعاقد .
المادة العاشرة
1- تتفق المؤسسات الجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين على الاجور التي توضع للنقل الى أو من أراضي الطرف المتعاقد الاخر والتي تقوم كل منها بفرضها على اسس معقولة ويؤخذ بنظر الاعتبار نفقات التشغيل وخصائص المصلحة والاجور الموضوعة من قبل المؤسسات الاخرى لاي جزء من نفس السبيل . ويكون الوصول الى مثل هذا الاتفاق على قدر الامكان بواسطة هيئة تحديد الاجور المؤسسة من قبل مؤسسة النقل الجوي الدولي .
2- توضع الاجور المتفق عليها بموجب الفقرة (1) اعلاه موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين .
3- اذا لم تتفق المؤسسات الجوية المعينة على الاجور واذا لاي سبب آخر لم يتفق على الاجور وفقاً لما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فتحدد سلطات الطيران تلك الاجور بالاتفاق بينهما .
المادة الحادية عشرة
يسمح للمؤسسة الجوية المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بتحويل فضلة الواردات عن المصروفات المستحصل عليها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة احكام اتفاقية الدفع النافذة بين البلدين واحكام قوانين وتعليمات التحويل الخارجي النافذة فيهما .
المادة الثانية عشرة
تقوم السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما بين حين واخر بروح التعاون المشترك بغية التأكد من حسن تطبيق احكام هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة عشرة
يفض اي خلاف يحدث فيما يخص تفسير أو تطبيق احكام هذه الاتفاقية أو ملحقها عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الجوية المختصة . وفي حالة عدم نجاح مثل هذه المفاوضات يقوم الطرفان المتعاقدان بفض ذلك الخلاف بالطرق الدبلوماسية .
المادة الرابعة عشرة
1- لكل من الطرفين المتعاقدين ان يقترح على الطرف المتعاقد الاخر في أي وقت كان اجراء أي تعديل يراه مناسباً في صلب هذه الاتفاقية ويجب الشروع بالمفاوضة بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص التعديلات المقترحة خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع الطلب من أي من الطرفين المتعاقدين .
2- اذا رأى احد الطرفين المتعاقدين من المرغوب فيه اجراء تعديل في ملحق هذه الاتفاقية فلكل من سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ان يتفقا على مثل هذا التعديل .
3- يوضع موضع التنفيذ أي تعديل يجري على هذه الاتفاقية او ملحقها استناداً الى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وذلك بعد تأييده بتبادل مذكرات بين جانب الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة عشرة
تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لامد غير معين ولكل من الطرفين المتعاقدين الحق في انمائها باعطاء اعلام تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر وفي هذه الحالة تعتبر الاتفاقية ملغية بعد مضي اثنا عشر شهراً على تاريخ تسلم الاعلام من جانب الطرف المتعاقد الاخر .
المادة السادسة عشرة
1- يصادق على هذه الاتفاقية حسب القوانين المرعية لكل من حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من التاريخ الذي يدون في مذكرات دبلوماسية يجرى تبادلها تبين حصول المصادقة المذكورة .
2- تطبق احكام هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وقطع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق .
حرر في بغداد بنسختين في هذا اليوم الموافق 27/تموز/1961 بالغات العربية والانلكيزية والبولونية وعند حصول الاختلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية بولونيا الشعبية الجمهورية العراقية
الملحق1
القسم الاول
السبل الجوية العراقية
1- تمنح حكومة جمهورية بولونيا الشعبية الى المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية الاجازة اللازمة للعمل في المصالح الجوية الدولية التالية:
بغداد – نقاط متوسطة – وارشو – وما وراء ذلك في كلا الاتجاهين او بالعكس
2- تشمل الاجازة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه ما يلي:
أ- الحق في نقل الركاب والبضائع والبريد من بولونيا الى العراق او الى الاقطار الاخرى .
ب- الحق في تفريغ الركاب والبضائع والبريد في بولونيا والمحملة من العراق او من الاقطار الاخرى .
3- لا تشمل الاجازة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه الحق في حمل الركاب والبضائع والبريد من
بولونيا الى الاقطار التالية وكذلك تفريغ الركاب والبضائع والبريد في بولونيا منها .
البانيا – بلغاريا – جيكوسلوفاكية – المانيا الديمقراطية – الدانمارك – هنغاريا – هولندة – اتحاد الجمهوريات السوفياتية .
القسم الثاني
السبل الجوية البولونية
1- تمنح حكومة الجمهورية العراقية الى المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة جمهورية بولونيا الشعبية الاجازة اللازمة للعمل في المصالح الجوية الدولية التالية:
وارشو – نقاط متوسطة – بغداد أو البصرة – وما وراء ذلك في كلا الاتجاهين أو بالعكس .
2- تشمل الاجازة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه بما يلي:
أ- الحق في نقل الركاب والبضائع والبريد من العراق الى بولونيا أو الى الاقطار الاخرى .
ب- الحق في تفريغ الركاب والبضائع والبريد المحملة من بولونيا والاقطار الاخرى الى العراق .
3- لا تشمل الاجازة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه ما يلي:
أ- الحق في الهبوط في بغداد والبصرة معاً على نفس السبيل فاما ان تختار بغداد أو البصرة .
ب- الحق في نقل الركاب والبضائع والبريد من العراق الى الاقطار والمدن التالية وتفريغ الركاب والبضائع والبريد في العراق من الاقطار أو المدن التالية:
لبنان – الجمهورية العربية المتحدة – الجمهورية العربية السورية – المملكة العربية السعودية – الاردن – البحرين – تركيا – ايران – دلهي الجديدة – كراجي .
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وتنمية تطور النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين اقليميها وما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريتين في بغداد بتاريخ 27 تموز 1961 وقد اعدت اللائحة القانونية لغرض تصديق الاتفاق المذكور .