قانون التعديل الثاني لقانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-07 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى المادة الاولى من القانون رقم لسنة 122 لسنة 1959 وتعتبر فقرة (د) لها:
د – اولاً – تعتبر الخدمة في وظيفة داخلة في الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي شركة نفط خانقين المحدودة اعتباراً من
تاريخ وكالتها عن الحكومة العراقية بموجب القانون رقم (2) لسنة 1952 المصادف 1/1/1952 ولغاية انهاء
الوكالة المذكورة بتاريخ 30/6/1959 خدمة تقاعدية بالشروط التالية:
1- ان يقدم ذو العلاقة طلباً الى الصندوق خلال مدة خدمته يطلب فيه اعتبار خدماته خلال المدة المبينة اعلاه
تقاعدية .
2- ان يدفع الى الصندوق التوقيفات التقاعدية المستحقة عن تلك المدة .
3- ان يعيد الى مصلحة توزيع المنتجات النفطية ما تحتمله الحكومة من مبلغ المكافأة التي قبضها عند انهاء وكالة الشركة في 30/6/1959
4- ان تدفع مصلحة توزيع المنتجات النفطية الى الصندوق ما يقابل حصتها من التوقيفات التقاعدية .
ثانياً – تعتبر الخدمة تقاعدية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في وظيفة داخلة في الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي
شركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة لمدينة بغداد السابقة ولموظفي مستخدمي نظارة الخزينة الخاصة
السابقة بالشروط التالية:
1- ان يدفع ذو العلاقة التوقيفات التقاعدية عن تلك الخدمة الى الصندوق .
2- ان تدفع مصلحة كهرباء بغداد بالنسبة لموظفي ومستخدمي شركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة لمدينة بغداد والادارة العامة لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة بالنسبة لموظفي ومستخدمي نظارة الخزينة الخاصة حصة الدائرة المستخدمة من التوقيفات التقاعدية .
3- اذا كان ذو العلاقة مشتركاً بصندوق احتياط مؤسسته عن الخدمة المذكورة فتستوفى التوقيفات مما تجمع له في صندوق الاحتياط على الا يقل المبلغ عن 15% (خمسة عشر بالمائة) من رواتبه الاسمية في تلك الفترة وان لم يكف ذلك فيستوفى الفرق منه ومن دائرته بالنسبة المبينة في القانون .
ثالثاً – لا تضاف الخدمة المبينة في هذه الفقرة الا لمن كان في الخدمة عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذو العقدة لسنة 1381 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 663 في 14 – 4 – 1962

الاسباب الموجبة

الملحق
كانت بعض المؤسسات والشركات تقوم بخدمات للبلد ويقوم بتلك الخدمات موظفون ومستخدمون عراقيون لا تختلف طبيعة عملهم عن طبيعة اعمال موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وكانت توضع لهم الملاكات والميزانيات الخاصة وما شابه ذلك الامر الذي يجعلهم في مصاف اولئك الموظفين والمستخدمين عملاً ونظاماً وحيث ان القوانين التقاعدية الخاصة التي ثبتت للموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية حقوقاً تقاعدية كانت خلو مما يضمن لموظفي ومستخدمي تلك المؤسسات والشركات حقوقهم التقاعدية المتعلقة بالخدمات السابقة مع ان معظمها شمل بقانون صندوق التقاعد رقم 122/1959 ( اذ حصرت الخدمات السابقة التي تضاف لمستحقيها بتلك التي كانت تقاعدية او استخدامية فقط) وحيث ان جميع خدمات هؤلاء لم تكن تقاعدية او استخدامية حسب مفهوم القوانين المرعية وحيث ان ذلك يضيع عليهم معظم خدماتهم التي كانت يجب ان توضع بمصاف الخدمات التقاعدية عند تشريع قانون الصندوق اعلاه .
لذا ارتؤي معالجة هذا النقص وتعديل المادة الاولى من قانون صندوق التقاعد بما يتمشى والعدالة المرجوة لجميع المواطنين .