عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-04-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يضاف الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما يأتي:
4 – يملك المعتمد (السركال) الرسمي او صاحب المضخة مساحة الارض التي تحت تصرفه فعلاً على ان لا
تتجاوز الحدود الآتية:
أ- ثلثمائة دونم في الاراضي الزراعية على ان لا تزيد الاراضي السيحية منها على مائة وخمسين دونماً .
ب- او خمسين دونماً من البساتين او اراضي الشلب .
وعند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي بينهما بنسب المساحات المذكورة . واذا اجتمع المعتمد (السركال)
الرسمي وصاحب المضخة في مساحة واحدة تقسم المساحة بينهما بالتساوي اذا كانت قابلة للقسمة وإلا فتملك لهما على وجه الشيوع مناصفة .
ويعتبر معتمداً (سركالاً) رسمياً او صاحب مضخة كل من ثبتت له هذه الصفة رسمياً قبل 14 تموز 1958 .
5- يملك صاحب المحرم من رجال الدين المساحة التي تحت تصرفه فعلاً على ان لا تتجاوز نصف المساحة
المبينة في الفقرة (4) ويسري عليها الحكم المبين في الفقرة نفسها عند اجتماع انواع مختلفة منها .
6- يملك المغارس او الحصاص او النقاش (النكاش) او صاحب الطليعة المساحة التي تحت تصرفه فعلاً على ان
لا تتجاوز خمسة عشر دونماً من البساتين او اراضي الشلب او الحد الاعلى للتوزيع المنصوص عليه في قانون
الاصلاح الزراعي في الانواع الاخرى .
واذا اجتمع اكثر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في مساحة واحدة تقسم المساحة بينهم وفق النسبة
التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة وإلا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة
المذكورة .
7- تبقى لذوي الحقوق المبينين في الفقرة (6) حقوقهم في الاراضي التي تملك بمقتضى الفقرتين (4 و5) وفقاً
للاتفاق او العرف المحلي .
8- اذا كانت ارض من يستحق التمليك اوسع من المساحة التي يجوز ان تملك له بموجب هذه المادة فعليه ان يعين
موقع الارض التي يختارها على ان لا يخل اختياره بالاستغلال الزراعي للارض وعند امتناعه او تغيبه بلا عذر تتولى لجنة تسوية حقوق الاراضي ذلك .
9- يدفع من ملك ارضاً بمقتضى هذه المادة بدل مثلها وفق المادة الرابعة عشرة من القانون ويخضع للاحكام
الاخرى التي تسري على الموزع عليهم .
10 – لا تسري احكام هذه المادة على من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او
موزعة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ
مساحتها الحد المعين في هذه المادة واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك المساحة التي تكمل الحد المذكور .
11 – تطبق احكام هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان
صاحب السند او الحق فيها خاضعاً للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب
الارض وفق الفقرة (ب – 3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون .
12 – لا يستحق صاحب السند التعويض إلا عن الارض الصالحة للزراعة .
13 – تتولى لجان التسوية المؤلفة بمقتضى قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 تثبيت الحقوق
المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من القانون وتتبع في اصدار قراراتها الاجراءات الواردة في
قانون التسوية وتكون هذه القرارات خاضعة للاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال
ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولا تطبق احكام المادة الثانية والعشرين من قانون
الاصلاح الزراعي في الدعاوى التي تنظر وفق هذه المادة .
14 – لا تكون قرارات لجان التسوية التي لم يعترض عليها خلال المدة القانونية وقرارات محاكم استئناف الاصلاح
الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية إلا بعد تصديقها من الهيئة العليا، وللهيئة عند النظر فيها السلطة
المبينة بالمادة الثالثة والعشرين من القانون . ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات او وقف تنفيذها امام اية جهة
قضائية او ادارية .
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذو العقدة لسنة 1381 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 663 في 14 – 4 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي لا تفي بحل جميع مشاكل الاراضي في لواء الناصرية لذلك اقتضت الضرورة تعديلها باضافة نصوص اليها تكفل تعيين ذوي الحقوق في الارض وتمليكهم المساحات التي تحت تصرفهم الفعلي على ان لا تتجاوز الحدود المعينة فيها مقابل دفعهم بدل المثل عنها اسوة بالموزع عليهم بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي ويكونون خاضعين لاحكامه السارية على الموزع عليهم .
وقد انيطت مهمة تثبيت هذه الحقوق بلجان التسوية على ان تكون قراراتها خاضعة للاعتراض عليها لدى محاكم استئناف الاصلاح الزراعي مهما بلغت مساحاتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعاً للاستيلاء او غير خاضع ولا تكون هذه القرارات نهائية إلا بتصديق الهيئة العليا عليها .
لذلك شرع هذا القانون .