قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 17 الخاصة بالتعويض عن اصابات العمل

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 17 الخاصة بالتعويض عن اصابات العمل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 17 الخاصة بالتعويض عن اصابات العمل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية رقم (17) الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 19 أيار سنة 1925 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع العشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 356 في 1-6-1960

اتفاقية
المؤتمـر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 19 أيار سنة 1925 في دورته السابعة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .
بما أنه اعتزم الأخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وهو الموضوع الأول بجدول أعمال الدورة.
وبمـا أنه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية ، قد وافق في يوم 10 حزيران سنة 1925 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها ” الاتفاقية الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل ” للتصديق عليها من أعضاء هيئة العمل الدولية وفقاً لأحكام دستور هذه الهيئة .

مادة (1)
يجب على كلّ عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدّق على هذه الاتفاقية أن يضمن للعمال المصابين بسبب العمل أو لعيالهم شروطاً للتعويض لا تقلّ عما هو مقرر في هذه الاتفاقية .
مادة (2)
1- تسري القوانين واللوائح الخاصة بتعويض إصابات العمل على العمال والمستخدمين والمتدربين العاملين في المشروعات والمنشئات والمؤسسات على أنواعها عامةً كانت أو خاصة .
2- إلا أنه من حقّ كلّ عضو أن يضمن تشريعه القومي الاستثناءات التي يرى ضرورنها في المسائل الآتيـة :
( أ ) الأشخاص الذين يعملون في الأعمال العرضية التي لا علاقة لها بالمهن التي يزاولها صاحب العمل .
(ب) العمال في منازلهم .
(ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يشتغلون عنده أو لحسابه دون عيره ويقيمون في منزله .
(د) العمال غير اليدويين الذين تزيد مرتباتهم على قدر معين يحدده التشريع القومي .
مادة (3)
لا تسري هـذه الاتفاقية علـى :
( أ ) البحارة وصيادي الأسماك الذين ستتناولهم اتفاقية أخرى .
(ب) المنتفعين بنظام خاص يتساوى على الأقلّ مع النظام التي تنصّ عليه هذه الاتفاقية .
مادة (4)
لا تسري هذه الاتفاقية على الزراعة اذ لا تزال تسري عليها الاتفاقية الخاصة بتعويض إصابات العمل في الأعمال الزراعية التي وافق عليها المؤتمر الدولي للعمل في دورته الثالثة .
مادة (5)
يدفع التعويض للعامل المصاب أو لعياله عند الإصابة بعجز دائم في حالة الوفاة الناجمة عن الإصابة في دفعات دورية ، كما يجوز دفعه كلياً أو جزئياً بمبلغ إجمالي إذا اقتنعت السلطات المختصّة بحسن التصرف به .
مادة (6)
في حالة العجز يمنح التعويض في اليوم الخامس من الحادث على الأكثر سواء أكان التعويض واجب الإداء من قبل صاحب العمل أو من قبل هيئة التأمين ضدّ الحوادث أو من هيئة التأمين ضدّ المرض .
مادة (7)
إذا أفضت الإصابة الى عجز اضطرّ معه العامل الى الاستعانة الدائمة بشخص آخر ترتب أن ينصّ على دفع تعويض إضافي.

مادة (8)
تعين القوانين والأنظمة المحلية تدابير وأساليب الإشراف والرقابة وإعادة النظر في هذه التدابير كما تراه ملائماً .
مادة (9)
للمصابين الحقّ في جميع أنواع المساعدة الطبية والجراحية والأدوية التي تعتبر ضرورية في حالات الإصابات ، ويتولى هذه التكاليف صاحب العمل أو هيئات التأمين ضدّ الإصابات أ, صندوق التأمين ضدّ المرض أو العجز .
مادة (10)
1- يجب على صاحب العمل أو المؤمن لديه أن يزود العمال المصابين بالأطراف والتركيبات الصناعية ، وأن يجددها كلما كانت هذه الأشياء ضرورية . على أنه يجوز للتشريعات الوطنية أن تستعيض عن ذلك بعض الأحوال الاستثنائية بمنح العامل المصاب مبلغاً إضافياً يمثل التكاليف المحتملة للحصول على هذه الأدوات وتجديدها ، ويحددهذا لمبلغ عند البتّ في مبلغ التعويض .
2- يجب أن تنصّ القوانين والأنظمة الوطنية على قيام الإشراف اللازم للحيلولة دون اساءة التصرف فيما يتعلق بتجديد الأطراف والتركيبات الصناعية أو لضمان الانتفاع بمبالغ التعويض الاضافية التي تدفع لهذا الغرض .
مادة (11)
يجب أن تنصذ القوانين والأنظمة الوطنية ، مع ملاحظة الأحوال الوطنية ، على النظم التي تكون ملائمة لضمان دفع التعويض للعامل المصاب أو الى عياله في حالة وفاته إذا أفلس صاحب العمل أو المؤمن لديه.
مادة (12)
يكون إبرام هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام دستور هيئة العمل الدولية وترسل وثائقه الرسمية الى مدير مكتب العمل الدولي للتسجيل.
مادة (13)
تسري هذه الاتفاقية بمجرد أن يقوم عضوان بتسجيل تصديقهما عليها بمكتب العمل الدولي . ولا يرتبط بأحكامها إلاّ من سجل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
وتسري بعد ذلك بشأن كلّ عضو اعتباراً من تاريخ تسجيل تصديقه .
مادة (14)
يقوم مدير مكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بمجرد أن يقوم عضوان بتسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي ن كما يبلغهم أيضاً تسجيل التصديقات التي يبلّغها اليه أي عضو من أعضاء الهيئة الآخرين فيما بعد .
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 يتعهد كل عضو يصدّق على هذه الاتفاقية بأن يعمل على تنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 في تاريخ أقصاه أول كانون الثاني 1927 وأن يتخذ من الاجراءات ما يجعل أحكامها نافذة المفعول .
مادة (16)
يتعهد كلّ عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يقوم بتطبيقها في مستعمراته وممتلكاته وفقاً لنصّ المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية .
مادة (17)
لكل عضو أبرم هذه الاتفاقية أن يتنصل منها بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ نفاذها للمرة الأولى بتشريع يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يعتبر هذا التنصّل ساري المفعول إلاّ بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
مادة (18)
يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم الى المؤتمر العام مرة على الأقلّ كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية تقريراً بشأن تطبيق أحكامها وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع إعادة النظر فيها أو تعديلها بجدول أعمال المؤتمر .
مادة (19)
يعتبـر كـل مـن النصّيـن الفرنسـي والانجليـزي لهـذه الاتفـاقيـة نصـاً رسميـاً .
إن ما جاء أعلاه هو نصذ مصدّق لاتفاقية تعويض العمال الطواريء لسنة 1925 المعدلة باتفاقية تعديل المواد النهائية لسـنة 1946 .
لقد صودق على النصّ الأصلي للاتفاقية في 24 حزيران 1925 بتوقيع الدكتور إدورد بينيش رئيس المؤتمر والمستر ألبرت توماس مدير مكتب العمل الدولي .
أصبحت هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى في أول نيسان 1927 .

ومصـداقاً لمـا تقـدم واستنـاداً الـى أحكـام المـادة السـادسة من اتفـاقية تعديـل المـواد النهـائية لسـنة 1946 أصادق بإثبـات توقيـعي فـي هـذا اليـوم الثـالـث عشـر من نيسـان 1948 عـلى النسختيـن الأصليتـن لهـذه الاتفـاقيـة بشكـلها المعـدل .
إدورد فيــلان
المدير العام لمكتب العمل الدولي .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لمــا كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للهيئة في دوراته اسنوية إذا كانت هذه الاتفاقات لا تتعارض ومصلحتها ونظراً الى أنّ الإتفاقية رقم (17) الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل من الاتفاقيات التي أخذ قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958بأحكامها وتضمن الاجراءات والوسائل الكفيلة بتنفيذ هذه الأحكام وحيث أن المادة التاسعة عشرة من دستور الهيئة تقضي بأنّ على الدول المشتركة بعضوية الهيئة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات والتوصيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي لذلك فقد ارتؤى تصديق الاتفاقية المذكورة وعليه فقد أعدت هذه اللائــحة .