تعديل نظام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 34 لسنة 1977

      التعليقات على تعديل نظام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 34 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 34 لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-12-09 00:00:00

مادة 1
– يعدل نص الفقرة أولا من المادة الأولى من نظام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 34 لسنة 1977 ويقرأ على الوجه الآتي :
أولا – يدير الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رئيس مجلس إدارة متفرغ بدرجة خاصة ومجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء أصليين وعضوين احتياط.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية.