تعديل نظام المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية رقم 28 لسنة 1981

      التعليقات على تعديل نظام المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية رقم 28 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية رقم 28 لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-12-09 00:00:00

مادة 1
يحذف صدر المادة التاسعة من نظام المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية رقم 28 لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي :
المادة 9 – يشرف على مركز المؤسسة ويجيره رئيس المؤسسة ويشترط أن يكون رئيس المؤسسة حاصلا على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتكون مركز المؤسسة من الأقسام التالية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين أو باحث اجتماعي حاصل كل منهم على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية.