فك ارتباط ناحية الزاب في قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى والحاقها بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم

      التعليقات على فك ارتباط ناحية الزاب في قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى والحاقها بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية الزاب في قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى والحاقها بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت.

فك ارتباط ناحية الزاب من قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى وإلحاقها بقضاء الحويجة بمحافظة التأميم.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1984 ميلادية.