قانون تصديق الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 1961/3/30

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 1961/3/30
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-26 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 30/3/1961

مادة 2
تلغى القوانين الآتية:
1- قانون انضمام دولة العراق الى اتفاقية الافيون والبروتوكول الموقع عليها بجنيف في 19 شباط 1925 رقم (39) لسنة 1930 .
2- قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لتحديد صناعة العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعها لسنة 1931 رقم (3) لسنة 1934 .
3- قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات بشأن العقاقير المخدرة الموقع عليها في ليك سكسيس بنيويورك في اليوم الحادي عشر من كانون الاول سنة 1946 رقم (29) لسنة 1950 .
4- قانون انضمام العراق الى البروتوكول الخاص بوضع العقاقير التي لم تشملها اتفاقية سنة 1931 تحت السيطرة الدولية رقم (5) لسنة 1954 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شوال لسنة 1381 المصادف لليوم السادس العشرين من شهر آذار سنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
عادل جلال رشيد محمود
وزير الزراعة وزير العدل
ووكيل وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 665 في 21 – 4 – 1962

اتفاقية
الديباجة
ان الدول الاطراف،
اهتماماً منها بصحة الانسانية المادية والمعنوية، وادراكاً منها لاستمرار لزوم استعمال المخدرات الطبي لتخفيف الآلام، ولوجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض، وادراكاً منها لكون ادمان المخدرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعياً واقتصادياً يهدد الانسانية،
وادراكاً منها لالتزامها بمنع هذه الآفة ومكافحتها، واعتقاداً منها بضرورة القيام بعمل عالمي منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات، وعلماً منها بان مثل هذا العمل العالمي يقتضي تعاوناً دولياً تحدوه مبادئ واحدة ويستهدف اغراضاً مشتركة، واعترافاً منها باختصاص الامم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات ورغبة منها في جمع الهيئات الدولية المعنية في اطار هذه المنظمة، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية تنال قبول الجميع وتخلف معظم المعاهدات القائمة المتعلقة بالمخدرات، وتقصر استعمال المخدرات على الاغراض الطبية والعلمية وتكفل قيام تعاون ومراقبة دوليين دائميين لتحقيق هذه الاهداف والاغراض،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
1 – تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية ما لم يقض صريح النص او سياقه بغير ذلك .
( أ) يقصد بتعبير ” الهيئة” الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .
(ب) يقصد بتعبير ” القنب” الاطراف المزهرة او المثمرة من نبتة القنب ( فلا يشمل البذور والاوراق غير
المصحوبة باطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها اياً كانت تسميتها .
(ج) يقصد بتعبير ” نبتة القنب” اية نبتة من جنس القنب .
(د) يقصد بتعبير ” راتينج القنب” الرتينج المفصول الخام او المنقى المستخرج من نبتة القنب .
(هـ) يقصد بتعبير ” جنبة الكوكة” جميع انواع الجنبات من جنس اريتروكسيلون .
( و) يقصد بتعبير ” ورقة الكوكة” ورقة الكوكة باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الاكجونين والكوكايين
وجميع اشباه قلويات الاكجونين الاخرى .
(ز) يقصد بتعبير ” اللجنة” لجنة المخدرات التابعة للمجلس .
(ح) يقصد بتعبير ” المجلس” المجلس الاقصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة .
( ط) يقصد بتعبير ” الزراعة” زراعة خشاش الافيون وجنبة الكوكة، ونبتة القنب .
(ي) يقصد بتعبير ” المخدر” كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني .
(ك) يقصد بتعبير ” الجمعية العامة” الجمعية العامة للامم المتحدة .
( ل) يقصد بتعبير ” الاتجار غير المشروع” زراعة المخدارت او الاتجار بها خلافاً لاحكام هذه الاتفاقية .
(م) يقصد بتعبير ” الاستيراد” و ” التصدير” بمعناها الخاص نقل المخدرات المادي من دولة اخرى او من اقليم
الى آخر في الدولة ذاتها .
(ن) يقصد بتعبير ” الصنع” جميع العمليات، غير الانتاج التي يحصل بها على المخدرات وتشمل التقنية وتحويل
المخدرات الى مخدرات اخرى .
(س) يقصد بتعبير ” الافيون الطبي” الافيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال العلاجي .
(ع) يقصد بتعبير ” الافيون” العصارة اللبنية لخشاش الافيون .
(ف) يقصد بتعبير ” خشخاش الافيون” جنبة انواع الخشخاش المنوم .
(ص) يقصد بتعبير ” قش الخشخاش” جميع اجزاء خشخاش الافيون ( باستثناء البذور) بعد حصاده .
(ق) يقصد بتعبير ” المستحضر” كل مزيج جامد او سائل به مخدر .
(ر) يقصد بتعبير ” الانتاج” فصل الافيون واوراق الكوكة والقنب وراتينج القنب عن نبتاتها .
(ش) يقصد بتعابير ” الجدول الاول” و” الجدول الثاني” و” الجدول الثالث” و” الجدول الرابع” قوائم المخدرات او
المستحضرات المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يجوز تعديلها من حين الى آخر وفقاً لاحكام المادة 3 .
(ت) يقصد بتعبير ” الامين العام” الامين العام للامم المتحدة .
(ث) يقصد بتعبير ” المخزون الخاص” كميات المخدرات الموجودة في اي بلد او اقليم بحيازة حكومة هذا البلد او
الاقليم لاستعمالها في اغراضها الخاصة ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، ويفسر تعبير ” الاغراض
الخاصة” تبعاً لذلك .
(خ) يقصد بتعبير ” المخزون” كميات المخدرات الموجودة في اي بلد او اقليم والمعدة لاحد الاغراض التالية:
1 – لاستهلاكها في البلد او الاقليم في الاغراض الطبية والعلمية .
2 – لاستعمالها في البلد او الاقليم في صنع المخدرات او المواد الاخرى .
3 – لتصديرها ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدرات الموجودة في البلد او الاقليم .
4 – بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزعي التجزئة الماذونين والمؤسسات المؤهلة او الاشخاص اثناء
ممارستهم او ممارستها الوظائف العلاجية او العلمية باجازة صحيحة .
5 – او بصفة ” مخزون خاص” .
(ذ) يقصد بتعبير ” الاقليم” اي جزء من دولة يعد وحدة مستقلة لاغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد واجازات
التصدير المنصوص عليها في المادة 31 . ولا يسري هذا التعريف على تعبير ” الاقليم” المستعمل في المادتين
42 و46 .

2 – يعتبر المخدر مستهلكاً في حكم هذه الاتفاقية متى قدم الى اي شخص او اية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة او للاستعمال
الطبي او للبحث العلمي وتفسر كلمة ” الاستهلاك” وفقاً لذلك .

المادة 2
المواد الخاضعة للمراقبة
تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الاول إلا فيما يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدرات معينة لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المقصودة في هذه الاتفاقية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المواد 4 (ج) و19 و20 و21 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و37 .
تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات المدرجة في الجدول الاول باستثناء التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 2 و5 من المادة 30 فيما يتعلق بتجارة التجزئة .
تخضع المستحضرات غير المدرجة في الجدول لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات التي تحتويها، ولكن لا يتطلب في حالة هذه المستحضرات تقديم تقديرات المادة (19) واحصاءات ( المادة 20) غير تلك المتعلقة بهذه المخدرات، ولا تسري احكام الفقرة 2 (ج) من المادة 29 والفقرة 1 (ب) “2” من المادة 30 .
تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدرات المدرجة في الجدول الثاني، ولكن المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالتقديرات (المادة 19) والاحصاءات ( المادة 20) على كميات المخدرات المستعملة في صنعها .
تدرج مخدرات الجدول الرابع في الجدول الاول كذلك وتخضع لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة فيه وبالاضافة الى ذلك:
أ – تقوم الدول الاطراف باتخاذ اية تدابير رقابية خاصة ترى لزومها بسبب شدة خطورة خصائص
المخدرات المدرجة فيه .
ب – وتقوم الدول الاطراف ان رأت ان الاحوال السائدة في بلادها تجعل ذلك انسب وسيلة لحماية الصحة
العامة بحظر انتاج مثل هذه المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها والاتجار بها واحرازها
واستعمالها باستثناء الكميات التي قد تلزم، قصراً، للابحاث الطبية والعلمية بما في ذلك الاختبارات
السريرية ( الاكلينيكية) التي تجري بتلك المخدرات والتي يجب اجراؤها تحت الاشراف والمراقبة
المباشرين للدولة الطرف المعنية او يجب اخضاعها لهما .
فضلاً عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع المخدرات المدرجة في الجدول الاول يخضع الافيون لاحكام المادتين 23 و24 وتخضع ورقة الكوكة لاحكام المادتين 26 و27 ويخضع القنب لاحكام المادة 28 .
يخضع خشخاش الافيون وجنبة الكوكة ونبتة القنب وقش الخشخاش واوراق القنب للتدابير الرقابية المنصوص عليها في المواد 22 – 24 والمواد 22 و26 و27 والمادتين 22 و28 والمادة 25 والمادة 28 على التوالي .
تبذل الدول الاطراف غاية جهدها لاسراء تدابير الاشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع .
لا تلزم الدول الاطراف باسراء احكام هذه الاتفاقية على المخدرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الاغراض الطبية او العلمية وذلك بالشرطين التاليين .
ان تكفل باستخدام وسائل الافساد المناسبة او غيرها عدم اداء المخدرات المستعملة على ذلك الوجه
الى اساءة الاستعمال او احداث اثار ضارة ( الفقرة 3 من المادة 3) وعدم امكان الاسترداد العملي للمواد الضارة .
ان تبين في المعلومات الاحصائية ( المادة 20) التي تقدمها كمية كل مخدر قد استخدم على هذا
الوجه .

المادة 3
تغيير نطاق الرقابة
1- تقوم الدول الاطراف او منظمة الصحة العالمية ان كانت لديها معلومات ترى انها قد تقتضي ادخال اي تعديل على اي من الجداول بارسال اعلان الى الامين العام وتزويده بجميع المعلومات المؤيدة للاعلان .
2- ينهي الامين العام هذا الاعلان واية معلومات يراها ملائمة الى الدول الاطراف والجنة وكذلك الى منظمة الصحة العالمية ان كان الاعلان مرسلاً من احدى الدول الاطراف .
3- في حالة تعلق اي اعلان بمادة غير مدرجة في اي الجدولين الاول والثاني .
1- تقوم الدول الاطراف في ضوء المعلومات المتوفرة بدراسة اماكن اخضاع تلك المادة موقتاً لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول .
2- ويجوز للجنة بانتظار اتخاذ قرارها المنصوص عليه في البند “3” من هذه الفقرة ان تقرر ان على الدول الاطراف اخضاع هذه المادة موقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول . ويجب على الدول الاطراف اخضاع المادة المعنية موقتاً لهذه التدابير .
3- ويجب على منظمة الصحة العالمية ان رأت ان هذه المادة قد تؤدي الى اساءة الاستعمال وتحدث آثاراً ضارة مماثلة لآثار المخدرات المدرجة في اي الجدولين الاول او الثاني او يمكن تحويلها الى مخدر ان تنهي ذلك الى اللجنة التي يجوز لها ان تقرر اضافة هذه المادة الى اي الجدولين الاول او الثاني وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية .
4- يجوز للجنة ان رأت منظمة الصحة العالمية انه لا يمكن لاحد المستحضرات ان يؤدي بسبب المواد التي يحويها الى اساءة الاستعمال ولا يمكنه ان يحدث آثاراً ضارة ( الفقرة 3) ولا يمكن بسهولة استرداد المخدر منه، ان تضيف هذا المستحضر الى الجدول الثالث وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية .
5- يجوز للجنة ان رأت منظمة الصحة العالمية ان المخدرات المدرجة في الجدول الاول قد يؤدي بصفة خاصة الى اساءة الاستعمال او احداث آثار ضارة ( الفقرة 3) وان هذا الحظر لا تقابله فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد اخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول الرابع ان تدرج هذا المخدر في الجدول الرابع وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية .
6- يجوز للجنة عند تعلق اي اعلان بمخدر مدرج في اي الجدولين الاول او الثاني او بمستحضر مدرج في الجدول الثالث ان تقوم فضلاً عن اتخاذ التدبير المنصوص عليه في الفقرة (5) بتعديل اي جدول من الجداول وفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية وباحدى الطريقتين التاليتين:
أ‌- نقل مخدر ما من الجدول الاول الى الجدول الثاني او بالعكس .
ب‌- شطب مخدر ما او مستحضر ما حسب الحالة من اي جدول .
7- ينهي الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملاً بهذه المادة باعلان الى جميع الدول الاعضاء في الامم
المتحدة والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية ومنظمة الصحة العالمية والهيئة . وينفذ هذا القرار
بالنسبة الى كل دولة طرف في تاريخ ورود الاعلان المذكور وتتخذ الدول الاطراف فوراً جميع التدابير المطلوبة في هذه الاتفاقية .
8 – أ – كل قرار تتخذه اللجنة بتعديل اي جدول من الجداول يخضع لاعادة نظر المجلس بناءً على طلب تقدمه
احدى الدول الاطراف في غضون تسعين يوماً من تاريخ ورود اعلان بالقرار . ويرسل هذا الطلب
الى الامين العام مشفوعاً بجميع المعلومات التأييدية اللازمة .
ب – يحيل الامين العام نسخاً من هذا الطلب وجميع المعلومات الملائمة الى اللجنة ومنظمة الصحة العالمية
وجميع الدول الاطراف ويدعوها الى ابداء ملاحظاتها في غضون تسعين يوماً . وترسل جميع
الملاحظات الى المجلس للنظر فيها .
ج – يجوز للمجلس تأييد قرار اللجنة او تعديله او الغأوه ويكون قرار المجلس نهائياً . ويرسل اعلان بقرار
المجلس الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء الاطراف في الاتفاقية
واللجنة ومنظمة الصحة العالمية والهيئة .
د – يظل قرار اللجنة الاصلي نافذاً حتى اعادة النظر فيه .
9 – لا تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب احكام هذه المادة لاجراء اعادة النظر المنصوص عليه في المادة 7

المادة 4
التزامات عامة
1- تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية اللازمة لما يلي:
أ‌- لاسراء وتنفيذ احكام هذه الاتفاقية كل في اقليمها .
ب‌- للتعاون مع الدول الاخرى على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
ج – لقصر انتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار بها واستعمالها
واحرازها على الاغراض الطبية والعلمية دون سواها شرط عدم الاخلال باحكام هذه الاتفاقية .

المادة 5
هيئتا المراقبة الدولية
توافق الدول الاطراف اعترافاً منها باختصاص الامم المتحدة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية على المخدرات على تكليف لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالوظائف المسندة الى كل منهما بموجب هذه الاتفاقية .

المادة 6
نفقات هيئتي المراقبة الدولية
تتحمل الامم المتحدة نفقات اللجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة وتشترك الدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة عدالتها وتحددها من حين الى آخر بعد التشاور مع حكومات تلك الدول الاطراف .

اعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها
ان القرارات التي تتخذها اللجنة باستثناء القرارات المنصوص عليها في المادة 3 والتوصيات التي تصدرها تنفيذاً لاحكام هذه الاتفاقية تخضع كسائر قراراتها وتوصياتها لموافقة المجلس او الجمعية العامة او لاي تعديل يدخله ايهما عليها .

المادة 8
وظائف اللجنة
تخول اللجنة النظر في جميع المسائل المتصلة باهداف هذه الاتفاقية ولا سيما الاهداف التالية:
أ‌- تعديل الجداول وفقاً للمادة 3 .
ب‌- لفت نظر الهيئة الى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف هذه الاخيرة .
ج – وضع التوصيات اللازمة لاعمال احكام هذه الاتفاقية او تحقيق اهدافها بما في ذلك اقتراح برامج
البحث العلمي وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي او الفني .
د – لفت انظار الدول غير الاطراف الى القرارات التي تتخذها والتوصيات التي تصدرها بموجب هذه
الاتفاقية لتنظر تلك الدول في امكان اتخاذ التدابير المتفقة معها .

المادة 9
تكوين الهيئة
1- تتألف الهيئة من احد عشر عضواً ينتخبهم المجلس على الوجه التالي:
أ‌- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة الطبية او الاقرباذينية او الصيدلية يختارون من قائمة باسماء خمسة اشخاص على الاقل ترشحهم منظمة الصحة العالمية .
ب‌- ثمانية اعضاء يختارون من قائمة باسماء اشخاص ترشحهم الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة .
2- يكون اعضاء الهيئة ممن يوحون بالثقة العامة لكفاءتهم ونزاهتهم وتجردهم . ولا يجوز لهم اثناء ولايتهم شغل اي منصب او مزاولة اي نشاط من شأنه ان يعوقهم عن المباشرة النزيهة لوظائفهم . ويتخذ المجلس بالتشاور مع الهيئة جميع الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها الفني التام في مباشرة وظائفها .
3- يراعي المجلس مع اعتباره التام لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل اهمية العمل على ان تضم الهيئة بنسبة عادلة المطلعين على حالة المخدرات في البلدان المنتجة والصانعة والمستهلكة والمتصلين بهذه البلدان .

المادة 10
مدة ولاية اعضاء الهيئة ومكافآتهم
1- تكون ولاية اعضاء الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
2- تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية اول جلسة تعقدها ويحق لخلفه حضورها .
3- يعتبر عضو الهيئة مستقيلاً بانقطاعه عن حضور ثلاث دروات متعاقبة .
4- يجوز للمجلس، بناء ً على توصية الهيئة ان يفصل اي عضو في الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 9 وتصدر هذه التوصية بموافقة ثمانية من اعضاء الهيئة .
5- يملأ المجلس اي مقعد يشغر خلال ولاية شاغلة بانتخاب عضو اخر للمدة الباقية في اقرب وقت ممكن ووفقاً للاحكام المنطبقة من المادة 9 .
6- يتقاضى اعضاء الهيئة مكافأة مناسبة تحدد مقدارها الجمعية العامة .

المادة 11
نظام الهيئة الداخلي
1- تنتخب الهيئة رئيسها والاعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها وتضع نظامها الداخلي .
2- تجتمع الهيئة كلما رأت لزوم ذلك لحسن اداء وظائفها وتلتزم عقد دورتين على الاقل كل سنة تقويمية .
3- يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور سبعة اعضاء .

المادة 12
تطبيق نظام التقديرات
1- تحدد الهيئة الميعاد او المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقديم التقديرات وفقاً لاحكام المادة 19 وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك .
2- تقوم الهيئة فيما يتعلق بالبلدان والاقاليم التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية بدعوة الحكومات المعنية الى تقديم التقديرات اللازمة وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .
3- تقوم الهيئة قدر امكانها عند تخلف دولة عن تزويدها في الميعاد المحدد بالتقديرات اللازمة عن اي اقليم من اقاليمها بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون ان امكن مع الحكومة المعنية .
4- تقوم الهيئة بدراسة تقديرات بما في ذلك التقديرات الاضافية ويجوز لها إلا فيما يتعلق بالكميات اللازمة للاغراض الخاصة ان تطلب بشأن اي بلد او اقليم قدم عنه اي تقدير المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير او ايضاح اي بيان وارد فيه .
5- تقوم الهيئة بعد ذلك وفي اقصر وقت ممكن باقرار التقديرات بما فيها التقديرات الاضافية ويجوز لها تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية .
6- تنشر الهيئة بالاضافة الى التقارير المذكورة في المادة 15 وفي الاوقات التي تحددها ومرة في السنة على الاقل المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة، في رأيها، بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة 13
تطبيق نظام البيانات الاحصائية
1- تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب بهما تقديم البيانات الاحصائية المنصوص عليها في المادة 20 وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك .
2- تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقق من التزام اية دولة طرف او غير طرف لاحكام هذه الاتفاقية .
3- يجوز للهيئة ان تطلب من المعلومات الاضافية ما ترى لزومه لاستكمال او لايضاح المعلومات الواردة في تلك البيانات الاحصائية .
4- لا اختصاص للهيئة في توجيه اي سؤال او ابداء اي رأي بشان البيانات الاحصائية المتعلقة بالمخدرات اللازمة للاغراض الخاصة .

المادة 14
التدابير التي يجوز للهيئة اتخاذها لضمان تنفيذ احكام الاتفاقية
1- أ – يحق للهيئة بعد دراسة المعلومات المقدمة اليها بموجب هذه الاتفاقية من اية حكومة او المتعلقة بأية مسائل متصلة باحكامها والمنهاة اليها من اية هيئة تابعة للامم المتحدة ان تطلب الايضاحات اللازمة من حكومة اي طرف او بلد او اقليم ان قام لديها بناءً على هذه الدراسة اي سبب يدعوها الى الاعتقاد بان ثمة اخلالاً شديداً باهداف هذه الاتفاقية لعدم قيام ذلك الطرف او البلد او الاقليم بتنفيذ احكامها . ويجب على الهيئة مع عدم الاخلال بحقها في لفت انظار الدول الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة المشار اليها في البند (ج) ادناه ان تعتبر من الامور السرية اي طلب للمعلومات او ايضاح من الحكومات يقدم بموجب هذا البند .
ب – يجوز للهيئة بعد تصرفها وفقاً للبند ( أ) اعلاه ان تقوم ان رأت لزوماً لذلك بدعوة الحكومة المعنية الى اتخاذ التدابير الجابرة التي قد تبدي الظروف لزومها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
ج – يجوز للهيئة لفت انظار الدول الاطراف والمجلس والهيئة الى المسألة كلما رأت من الحكومة المعنية تخلفاً عن تقديم الايضاحات المرضية التي دعيت الى تقديمها بموجب البند ( أ) اعلاه او اهمالاً في اتخاذ التدابير الجابرة التي دعيت الى اتخاذها بموجب البند ( ب) اعلاه .
2 – يجوز للهيئة عند قيامها وفقاً للفقرة 1 (ج) اعلاه بلفت انظار الاطراف والمجلس واللجنة الى اية مسألة ان توصي الدول الاطراف ان رأت لزوماً لذلك بوقف استيراد المخدرات من البلد او الاقليم المعنى او تصديرها اليه او كليهما، اما لفترة محددة او الى ان ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد او الاقليم، ويجوز للدولة المعنية ان تعرض المسألة على المجلس .
3 – يحق للهيئة نشر تقرير عن اية مسألة تتناولها احكام هذه المادة وانهاؤه الى المجلس الذي يقوم باحالته الى جميع الدول الاطراف . ويجب عليها اذا نشرت في هذا التقرير اي قرار متخذ بموجب هذه المادة او اية معلومات متعلقة بهذا القرار ان تنشر فيه كذلك رأي الحكومة المعنية ان طلبت اليها ذلك .
4 – يجب بيان آراء الاقلية ان كان قرار الهيئة بموجب هذه المادة غير اجماعي .
5 – تدعى كل دولة الى ايفاد من يمثلها في اية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها اية مسألة تعني تلك الدولة مباشرة بموجب هذه المادة .
6 – تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء الهيئة .

المادة 15
تقارير الهيئة
1- تعد الهيئة تقريراً سنوياً عن اعمالها وما ترى لزوم من تقارير اضافية كما تضمنها تحليلاً للتقديرات والمعلومات الاحصائية المتوفرة لديهما وبياناً عند المناسبة بالايضاحات التي قد تكون مقدمة او مطلوبة من الحكومات، وكذلك اية ملاحظات او توصيات قد تود الهيئة ابداءها . وتقدم هذه التقارير الى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء ما تستنسبه من ملاحظات .
2- ترسل التقارير الى الدول الاطراف وينشرها الامين العام بعد ذلك . وتطلق الدول الاطراف حرية توزيعها .

المادة 16
يوفر الامين العام للجنة والهيئة خدمات السكرتارية اللازمة لهما .
المادة 17
الادارة الخاصة
تقيم الدول الاطراف ادارة خاصة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية .

المادة 18
المعلومات التي يجب على الدول الاطراف ان تقدمها الى الامين العام
1- تقدم الدول الاطراف الى الامين العام ما قد تطلبه اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها ولا سيما ما يلي:
أ‌- تقرير سنوي عن تطبيق الاتفاقية في كل اقليم من اقاليمها .
ب‌- نصوص جميع القوانين والانظمة التي تصدر من حين الى آخر لاعمال هذه الاتفاقية
ج – جميع التفاصيل التي تطلبها اللجنة عن عمليات الاتجار غير المشروع بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتجار غير المشروع المكتشفة ان كانت هذه التفاصيل ذات اهمية اما لما تلقيه من ضوء على مصادر تزويد الاتجار غير المشروع بالمخدرات واما للكميات المعنية، واما للطريقة المستخدمة من التجار غير الشرعيين .
د – اسماء وعناوين السلطات الحكومية المخولة اصدار شهادات او اجازات التصدير والاستيراد .
2 – تقوم الدول الاطراف بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي
الاستمارات التي قد تطلبها اللجنة .

المادة 19
تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات
1- تقوم الدول الاطراف كل عام وبالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة بالطريقة وبالصورة اللتين تقررهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزودها بها بالتقديرات المتصلة بالامور التالية:
أ‌- كميات المخدرات التي ستستهلك في الاغراض الطبية والعلمية .
ب‌- كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الاخرى والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية .
ج – كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في 31 كانون الاول ( ديسمبر) من السنة التي تتناولها التقديرات .
د – كميات المخدرات التي ينبغي اضافتها الى المخزون الخاص .
2 – يتكون مجموع التقديرات بالنسبة الى كل اقليم ومخدر مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في
الفقرة 3 من المادة 21 من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود ( أ) و (ب) و(د) من الفقرة (1) من المادة
مضافاً اليه كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الاول ( ديسمبر) من السنة السابقة الى
المستوى المقدر له وفقاً للبند (ج) من الفقرة1 .
3 – يجوز لكل دولة ان تقدم في غضون السنة تقديرات اضافية تشفعها بايضاح للظروف التي استلزمتها .
4 – تقوم الدول الاطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة لتحديد الكميات المبينة في التقديرات وعلى جميع
التغييرات المدخلة على هذه الطريقة .
5- يحظر تجاوز التقديرات مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 .

المادة 20
البيانات الاحصائية التي ينبغي تقديمها الى الهيئة
1- تقوم الدول الاطراف بالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقررهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزودها بها بالبيانات الاحصائية اللازمة عن الامور التالية:
أ‌- انتاج المخدرات وصنعها .
ب‌- استعمال المخدرات في صنع المخدرات الاخرى والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية واستعمال قش الخشخاش في صنع المخدرات .
ج – استهلاك المخدرات .
د – استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش .
هـ – ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة .
و – مخزون المخدرات في 31 كانون الاول ( ديسمبر) من السنة التي تتناولها البيانات .
2 – أ – تعد البيانات الاحصائية سنوياً عن الامور المشار اليها في الفقرة 1 باستثناء البند (د) وتقدم الى الهيئة في
موعد لا يتجاوز 30 حزيران ( يونيه) من السنة التي تتناولها هذه البيانات .
ب – يجري كل ثلاثة شهور اعداد البيانات الاحصائية عن الامور المشار اليها في البند (د) من الفقرة 1 وتقدم هذه
البيانات الى الهيئة في غضون شهر من بعد نهاية الفصل الذي تتناوله .
3 – يجوز للدول الاطراف كذلك ان تقوم بالنسبة الى كل اقليم من اقاليمها بموافاة الهيئة قدر امكانها وبالاضافة الى
الامور المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالمعلومات اللازمة عن المساحات ( بالهكتارات) المزروعة لانتاج
الافيون .
4 – لا تلزم الدول الاطراف بتقديم اية بيانات احصائية عن المخزون الخاص ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلة عن
المخدرات المستوردة الى البلد او الاقليم او المقتناة فيه لاستعمالها في الاغراض الخاصة وكذلك كميات المخدرات
التي سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين .

المادة 21
تحديد صنع المخدرات واستيرادها
1- لا يجوز ان يتجاوز مجموع كمية اي مخدر يصنعه ويستورده اي بلد او اقليم في اية سنة حاصل جمع الكميات التالية:
أ‌- الكمية المستهلكة في حدود التقدير الخاص بها في الاغراض الطبية والعلمية .
ب‌- الكمية المستعملة في حدود التقدير الخاص بها في صنع المخدرات الاخرى والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية .
ج – الكمية المصدرة .
د – الكمية المضافة الى المخزون لرفعه الى المستوى المحدد في التقدير الخاص به .
هـ – الكمية المقتناة في حدود التقدير الخاص بها لاستعمالها في الاغراض الخاصة .
2 – يخصم من حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة 1 اية كمية ضبطت وافرج عنها للاستعمال المشروع وكذلك
اية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين .
3 – اذا تبين للهيئة ان الكمية المصنوعة او المستوردة في اية سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة 1
مطروحاً منه اية كمية مخصومة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة تخصم الزيادة المتبينة المتبقية في نهاية السنة
من الكمية المصنوعة او المستوردة في السنة التالية او من مجموع التقديرات المحددة في الفقرة 2 من المادة19
4 – أ – يجوز للهيئة اذا اتضح من بيانات الاستيراد والتصدير الاحصائية ( المادة 20) ان الكمية المصدرة الى اي
بلد او اقليم تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة بهذا البلد او الاقليم كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 19
مضافاً اليه الكميات المبينة كصادرات بعد خصم اي مقدار زائد تبين وجوده بموجب الفقرة 3 من هذه المادة
ان تعلن هذه الواقعة للدول التي ترى الهيئة ضرورة اطلاعها عليها .
ب – تمتنع الدول الاطراف فور تسلمها مثل هذا الاعلان عن اجازة تصدير اية كميات اخرى من المخدر المعني
خلال السنة الجارية الى هذا البلد او الاقليم إلا في الحالات التالية:
في حالة تقديم تقرير اضافي بالنسبة الى هذا البلد او الاقليم عن اية كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية الاضافية اللازمة .
او في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدر انها تستلزم الكمية المصدرة لعلاج المرضى .

المادة 22
حكم خاص يسري على الزراعة
تحظر الدول الاطراف المعنية زراعة خشخاش الافيون او جنبة الكوكة او نبتة القنب كلما رأت ان الاحوال السائدة في بلادها او احد اقاليمها تجعل حظر زراعتها انسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات الى الاتجار غير المشروع .

المادة 23
الاجهزة القومية لشؤون الافيون
1- تقوم الدول الاطراف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون والتي لم تنشئ له بعد جهازاً حكومياً واحداً او اكثر ( ويشار اليه فيما بعد بعبارة ” الجهاز الحكومي” بانشاء مثل هذا الجهاز والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة .
2- تقوم الدول الاطراف المشار اليها في الفقرة السابقة باخضاع زراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون والافيون ذاته للاحكام التالية:
أ‌- يحدد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الاراضي التي يسمح فيها بزراعة خشخاش الافيون لانتاج الافيون .
ب‌- لا يسمح بهذه الزراعة إلا للزارع الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي .
ج – تحدد كل رخصة مساحة الارض المسموح بزراعتها .
د – يلزم جميع زراع خشخاش الافيون بتسليم محصول الافيون بكامله للجهاز الحكومي .
ويشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلمه مادياً في اقرب وقت ممكن على الا
يتجاوز ذلك اربعة اشهر من نهاية الحصاد .
هـ – يملك الجهاز الحكومي وحده بالنسبة الى الافيون حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة
والاحتفاظ بمخزون غير الذي يحتفظ به صناع اشباه قلويات الافيون والافيون الطبي
ومستحضرات الافيون . ولا تلزم الدول الاطراف باسراء هذا الحكم على الافيون الطبي
والمستحضرات الافيونية .
3- تعمل الدولة الطرف المعنية على اسناد الوظائف الحكومية المشار اليها في الفقرة 2 الى جهاز
حكومي واحد اذا سمح دستورها بذلك .

المادة 24
تحديد انتاج الافيون المعد للتجارة الدولية
1- أ – تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الافيون او زيادة انتاجه الحالي مراعاة الطلب العالمي القائم على الافيون وفقاً للتقديرات التي تنشرها الهيئة بحيث لا يؤدي انتاجها له الى حدوث افراط في انتاجه في مجموع العالم .
ب – تمتنع كل دولة طرف عن السماح بانتاج الافيون او زيادة انتاجه الحالي في اقليمها ان رأت ان ذلك قد
يؤدي الى الاتجار غير المشروع به .
2- أ – مع عدم الاخلال باحكام الفقرة 1 يجب على الدولة الطرف التي لم تكن في 1 كانون الثاني ( يناير) 1961
تنتج افيوناً للتصدير والتي ترغب في تصدير الافيون الذي تنتجه بكميات لا تتجاوز خمسة اطنان في السنة
ان تعلن الهيئة ذلك وتشفع هذا الاعلان بمعلومات عما يلي:
1- التدابير الرقابية السارية حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية فيما يتعلق بانتاج الافيون وتصديره .
2- اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها .
ويجوز للهيئة اما ان توافق على هذا الاعلان او توصي الدولة الطرف المعنية بعدم القيام بانتاج
الافيون للتصدير .
ب – تقوم الدولة الطرف غير المنصوص عليها في الفقرة 3 التي ترغب في انتاج الافيون للتصدير
بكميات تتجاوز خمسة اطنان في السنة باعلان المجلس بذلك شافعة هذا الاعلان بالمعلومات
المناسبة بما فيها:
1- تقدير الكميات المزمع انتاجها للتصدير .
2- الرقابة القائمة او المعتزمة فيما يتعلق بالافيون المزمع انتاجه .
3- اسم البلد او اسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون اليها .
ويجوز للمجلس اما ان يوافق على هذا الاعلان او يوصي الدولة الطرف بعدم القيام بانتاج
الافيون للتصدير .
3 – استثناء من البندين (أ) و(ب) من الفقرة 2 يجوز لكل دولة طرف قامت خلال السنوات العشر السابقة مباشرة
ليوم 1 كانون الثاني ( يناير) 1961 بتصدير الافيون المنتج في بلادها ان تستمر في تصدير الافيون التي تنتجه .
4 – أ – يحظر على كل دولة طرف ان تستورد الافيون من اي بلد او اقليم إلا اذا كان منتجاً في اقليم احدى الدول الاطراف التالية:
1 – كل دولة طرف تنطبق عليها الفقرة 3 .
2 – كل دولة طرف قامت باعلان الهيئة وفقاً لما منصوص عليه في البند (أ) من الفقرة 2 .
3 – كل دولة طرف نالت موافقة المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (ب) من الفقرة 2 .
ب – استثناء من البند (أ) من هذه الفقرة يجوز لاية دولة طرف ان تستورد افيوناً منتجاً في اي بلد انتج وصدر افيوناً
خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني ( يناير) 1961 ان كان هذا البلد قد انشأ ويحتفظ
بهيئة او جهاز للمراقبة القومية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة 23 وكان لديه وسيلة فعالة نافذة
تضمن عدم تحويل الافيون الذي ينتجه الى الاتجار غير المشروع .
5 – لا تمنع احكام هذه المادة اية دولة طرف .
أ – من انتاج الافيون بكميات كافية لسد حاجاتها .
ب – او تصدير الافيون المضبوط في الاتجار غير المشروع الى طرف آخر وفقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية .

المادة 25
مراقبة قش الخشخاش
تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لاغراض غير انتاج الافيون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:
عدم انتاج الافيون من هذا الخشخاش .
فرض مراقبة كافية على صنع المخدرات من خشخاش الافيون .
تطبق الدول الاطراف على قش الخشخاش نظام شهادات الاستيراد واجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرات 4 – 15 من المادة 31 .
تقدم الدول الاطراف عن استيراد قش الخشاش وتصديره ذات البيانات الاحصائية المطلوبة بالنسبة الى المخدرات المنصوص عليها في الفقرتين 1(د) و2(ب) من المادة 20 .

المادة 26
جنبة الكوكة واوراق الكوكة
تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكة باخضاعها هي واوراق الكوكة لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 بالنسبة الى خشخاش الافيون . اما فيما يتعلق بالفقرة 2(د) من المادة المذكورة فان الالتزام المفروض على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة المحصول المادية في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده .
تعمل الدول الاطراف قدر الامكان على اجتثاث جذور جميع جنبات الكوكة البرية . وتقوم باتلاف جنبات الكوكة المزروعة بطريقة غير مشروعة .

المادة 27
احكام اضافية تتعلق باوراق الكوكة
1- يجوز للدول الاطراف السماح باستعمال اوراق الكوكة في تحضير المواد العطرية الخالية وجوباً من اية مادة شبه قلوية ويجوز لها بقدر ما يقتضيه هذا الاستعمال السماح بانتاج هذه االاوراق واستيرادها وتصديرها والاتجار بها واحرازها .
2- تقوم الدول الاطراف كل على حدة بتقديم التقديرات ( المادة 19) والبيانات الاحصائية ( المادة 20) اللازمة عن اوراق الكوكة المخصصة لتحضير المواد العطرية وتعفى من تقديم ذلك ان كانت اوراق الكوكة ذاتها مستعملة في استخراج اشباه القلويات والمواد العطرية وان اوضحت ذلك في التقديرات والبيانات الاحصائية .

المادة 28
مراقبة القنب
1- تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة نبتة القنب لانتاج القنب او راتينج القنب باخضاع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة 23 بالنسبة الى مراقبة خشخاش الافيون .
2- لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصراً للاغراض الصناعية ( الالياف والبذور) او البستاتينية .
3- تتخذ الدول الاطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع اساءة استعمال اوراق نبتة القنب والاتجار بها .

المادة 29
صنع المخدرات
1- تقوم الدول الاطراف باخضاع صنع المخدرات لنظام الاجازة إلا اذا قامت به واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة .
2- تقوم الدول الاطراف بما يلي:
أ‌- مراقبة جميع من يعمل او يشترك في صنع المخدرات من اشخاص ومؤسسات .
ب‌- اخضاع المنشآت والاماكن التي يمكن فيها صنع المخدرات لنظام الاجازة .
ج – الزام صناع المخدرات المجازين بالحصول على رخص دورية تحدد فيها انواع وكميات المخدرات
التي يحق لهم صنعها . ويلزم مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات .
3- تقوم الدول الاطراف مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق بمنع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة
صناع المخدرات بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي .

المادة 30
التجارة والتوزيع
أ – تقوم الدول الاطراف باخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزاولهما واحدة او اكثر من
مؤسساتها .
ب – تقوم الدول الاطراف بما يلي:
1 – مراقبة جميع من يعمل او يشترك في تجارة المخدرات او توزيعها من اشخاص ومؤسسات .
2 – اخضاع المنشآت والاماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه التجارة او هذا التوزيع لنظام الاجازة ولا يلزم
اسراء هذا النظام على المستحضرات .
ج – لا يلزم اسراء احكام البندين (أ) و(ب) المتعلقين بنظام الاجازة على المأذونين رسمياً بالقيام بالوظائف
العلاجية او العلمية اثناء قيامهم بها .
كذلك تقوم الدول الاطراف بما يلي:
منع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة التجار او الموزعين او مؤسسات الدولة او المأذونين رسمياً المشار اليهم آنفاً بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي وذلك مع مراعاة الاحوال السائدة في السوق .
1 – اقتضاء تذاكر طبية لتوفير وصرف المخدرات للافراد . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط على
المخدرات التي يجوز للافراد شرعياً اقتناؤها او استعمالها او صرفها او اعطاؤها اثناء قيامهم
بوظائفهم العلاجية المأذونين رسمياً بالقيام بها .
2 – اقتضاء كتابة التذاكر التي تصف المخدرات المدرجة في الجدول الاول على استمارات رسمية
تقوم السلطات الحكومية المختصة او الجمعيات المهنية المأذونة باصدارها في صورة دفاتر
ذات قسائم وذلك متى رأت الدول الاطراف لزوم ذلك او مناسبته .
3 – يحسن بالدول الاطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير التجاري المقدم من منظمة الصحة
العالمية في عروض المخدرات الكتابية او المطبوعة او الاعلانات بمختلف انواعها والمنشورات
الايضاحية المتعلقة بالمخدرات والمستعملة للاغراض التجارية وفي الغلافات الداخلية للعبوات
المحتوية على المخدرات وفي البطاقات الاسمية التي تعرض بها المخدرات للبيع .
4 – تقتضي الدول الاطراف التي ترى لزوم او مناسبة ذلك وضع شريط احمر مزدوج ظاهر
بوضوح على العبوة الداخلية المحتوية على المخدر او على غلافها . ويراعى عدم وضع مثل
هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة المذكورة .
5 – تقتضي الدول الاطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يعرض بها احد المخدرات للبيع بياناً دقيقاً
لوزن المخدر او نسبته . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط البياني على اي مخدر يصرف لاحد الافراد
بموجب تذكرة طبية .
6 – لا يلزم اسراء احكام الفقرتين 2 و5 على تجارة او توزيع التجزئة بالنسبة الى المخدرات
المدرجة في الجدول الثاني .

المادة 31
احكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية
1- يحظر على الدول الاطراف ان تسمح عن علم بتصدير المخدرات الى اي بلد او اقليم ما لم يتم ذلك .
أ‌- وفقاً لقوانين هذا البلد او الاقاليم وانظمته .
ب‌- وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة بهذا البلد او الاقليم والمحددة في الفقرة 2 من المادة 19 وذلك بالاضافة الى الكميات المخصصة لاعادة التصدير .
2- تباشر الدول الاطراف في المرافئ والمناطق الحرة نفس الاشراف والمراقبة اللذين تباشرهما في سائر انحاء اقاليمها ويجوز لها مع ذلك تطبيق التدابير احزم واحسم .
3- تقوم الدول الاطراف بما يلي:
أ‌- اخضاع استيراد وتصدير المخدرات لنظام الاجازة إلا حيثما تقوم بهما واحدة او اكثر من مؤسسات الدولة .
ب‌- مراقبة جميع من يعمل او يشترك في هذا الاستيراد او التصدير من اشخاص ومؤسسات .
4 – أ – تقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدرات او تصديرها الحصول على اجازة مستقلة عن كل
عملية استيراد او تصدير سواء تناولت مخدراً واحداً او مخدرات عدة .
ب – تبين هذه الاجازة اسم المخدر والاسم الدولي غير التجاري ان وجد والكمية المنوي استيرادها او
تصديرها واسم وعنوان المستورد او المصدر وتحدد المدة التي ينبغي ان تتم في غضونها عملية
الاستيراد او التصدير .
ج – وتبين اجازة التصدير كذلك رقم شهادة الاستيراد وتاريخها ( الفقرة 5) والجهة التي اصدرتها .
د – يجوز النص في اجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد على عدة ارساليات .
5 – تقتضي الدول الاطراف قبل اصدار اجازة التصدير من طالبها سواء كان شخصاً او منشأة تقديم شهادة
استيراد صادرة عن السلطات المختصة في البلد او الاقليم المستورد تشهد بالموافقة على استيراد المخدر
او المخدرات المذكورة فيها . وتتبع الدول الاطراف قدر الامكان نموذج شهادة الاستيراد المعتمدة من
اللجنة .
6 – ويرفق بكل ارسالية نسخة من اجازة التصدير وتقوم الحكومة التي اصدرت اجازة التصدير بارسال
نسخة منها الى حكومة البلد او الاقليم المستورد .
7 – أ – تقوم حكومة البلد او الاقليم المستورد عند تمام عملية الاستيراد او انقضاء المدة المحددة لها باعادة
اجازة التصدير بعد تظهيرها بما يفيد ذلك الى حكومة البلد او الاقليم المصدر .
ب – يحدد التظهير الكمية الفعلية المستوردة .
ج – تقوم السلطات المختصة اذا كانت الكمية الفعلية المصدرة اقل من الكمية المحددة في اجازة التصدير
ببيان الاولى في اجازة التصدير وفي كل نسخة رسمية منها .
8 – يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق البريد او الى المصارف لحساب طرف غير الطرف
المسمى في اجازة التصدير .
9 – يحظر تصدير اية ارساليات الى اي مستودع جمركي ما لم تشهد حكومة المستورد على شهادة الاستيراد
المقدمة من طالب اجازة التصدير سواء كان شخصاً او مؤسسة بانها قد وافقت على استيرادها لوضعها
في احد المستودعات الجمركية . وينص في اجازة التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية مصدرة لهذا
الغرض . ويخضع السحب من المستودع الجمركي لترخيص السلطات التي يتبعها المستودع ويعتبر
ارسال الكمية المحسوبة الى الخارج عملية تصدير جديدة حسب مضمون هذه الاتفاقية .
10 – تحتجز السلطات المختصة اية ارسالية من المخدرات تدخل اقليم احدى الدول الاطراف او تخرج منه
غير مصحوبة باجازة تصدير .
11 – تقوم كل من الدول الاطراف بحظر المرور في اقاليمها على اية ارسالية مخدرات مرسلة الى بلد آخر
بصرف النظر عن تفريغها من المركبة المنقولة عليها ما لم تقدم نسخة من اجازة التصدير الخاصة بهذه
الارسالية الى السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف المعنية .
12 – تقوم السلطات المختصة التابعة لاي بلد او اقليم يسمح لاية ارسالية من المخدرات بالمرور به باتخاذ
جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها الى غير الوجهة المذكورة في اجازة التصدير المصاحبة لها ما لم
تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد او الاقليم . وتعتبر هذه الحكومة اي طلب لمثل ذلك التحويل بمثابة
عملية تصدير من بلدها او اقليمها الى بلد او اقليم الوجهة الجديدة . وتسري كذلك عند السماح بالتحويل
احكام الفقرتين 7(أ) و(ب) فيما بين بلد المرور او اقليمه وبلد التصدير الاصلي او اقليمه .
13 – لا يجوز اخضاع اية ارسالية من المخدرات اثناء مرورها او خزنها في احد المستودعات الجمركية لاية
عملية تغير طبيعة هذه المخدرات . ولا يجوز تغيير العبوة بدون تصريح من السلطات المختصة .
14 – لا تسري احكام الفقرات 11 – 13 المتعلقة بمرور المخدرات في اقليم احدى الدول الاطراف على اية
ارسالية تنقلها طائرة لم تهبط في بلد او اقليم المرور وتسري تلك الفقرات في حالة هبوطها فيه ان
اقتضت الظروف ذلك .
15 – لا تخل احكام هذه المادة باحكام اية اتفاقات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدول الاطراف ممارستها
على المخدرات العابرة .
16 – لا تتضمن هذه المادة باستثناء الفقرتين 1(أ) و2 اي حكم آخر يسري لزاماً على المستحضرات المدرجة
في الجدول الثالث .

المادة 32
احكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الاولى
الموجودة في السفن او الطائرات المستخدمة في المرور الدولي
1- لا يعتبر النقل الدولي بالسفن او الطائرات الكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة للاسعاف الاولى او لمواجهة الحالات الطارئة عملية استيراد او تصدير او مرور عبر بلد حسب مفهوم هذه الاتفاقية .
2- يقوم البلد المسجلة لديه السفن او الطائرات باتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع سوء استعمال المخدرات المشار اليها في الفقرة 1 أو تحويلها الى اغراض غير مشروعة . وتقوم اللجنة بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصة بالتوصية بهذه الاحتياطات .
3- تخضع المخدرات المنقولة بالسفن او الطائرات وفقاً لاحكام الفقرة 1 لقوانين البلد المسجلة لديه وانظمته ورخصه واجازاته دون الاخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء التدقيقات والتفتيشات وغيرها من التدابير الرقابية على متن السفن والطائرات . ولا يعتبر اعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة خرقاً لاحكام الفقرة 2(ب) من المادة 30 .

المادة 33
الحراز المخدرات
لا تسمح للدول الاطراف باحراز المخدرات إلا باذن قانوني .

المادة 34
تدابير الاشراف والتفتيش
تقتضي الدول الاطراف ما يلي:
1- ان يكون جميع الاشخاص الحاصلين على اجازات وفقاً لهذه الاتفاقية او الشاغلين لاية مناصب ادارية اشرافية في اية مؤسسة تابعة للدولة ومنشأة وفقاً لهذه الاتفاقية حائزين على المؤهلات اللازمة لينفذوا بجد واخلاص احكام القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الطرف المعنية عملاً بهذه الاتفاقية .
2- ان تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصناع والتجار والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلمية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تبين الكميات المصنوعة من كل مخدر وكل عملية تتعلق باقتناء المخدرات والتصرف فيها . ويحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين . كذلك يحتفظ في حالة استعمال الدفاتر ذات قسائم ( الفقرة 2 (ب) من المادة 30) في كتابة التذاكر الطبية بهذه الدفاتر مع قسائمها لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة 35
مكافحة الاتجار غير المشروع
تقوم الدول الاطراف مع مراعاة انظمتها الدستورية والقضائية والادارية بما يلي:
اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد القومي لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية الى مكافحة الاتجار غير المشروع ويجدر بها تحقيقاً لذلك تعيين الجهاز الحكومي المناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق .
تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات .
ج – اقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي تكون اعضاء فيها لمواصلة المكافحة
المنسقة للاتجار غير المشروع .
د – ضمان التعاون الدولي بين الاجهزة الحكومية المختصة بطريقة سريعة .
هـ – ضمان احالة المستندات القانونية بطريقة سريعة الى الهيئات التي تعينها الدول الاطراف عند احالة هذه
المستندات بين بلد وآخر لاغراض المحاكمة ولا يخل هذا الشرط بحق اية دولة طرف في اقتضاء ارسال هذه
المستندات القانونية بالطرق الدبلوماسية .

المادة 36
العقوبات
1- تقوم الدول الاطراف مع مراعاة احكامها الدستورية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة باعتبار زراعة المخدرات وانتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها واحرازها وتقديمها وعرضها للبيع وتوزيعها وشرائها وبيعها وتسليمها باية صفة من الصفات والسمسرة فيها وارسالها وامرارها ونقلها واستيرادها وتصديرها خلافاً لاحكام هذه الاتفاقية واي فعل آخر قد تراه الدول الاطراف مخالفاً لاحكام هذه الاتفاقية جرائم معاقباً عليها ان ارتكبت قصداً وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بغرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ولا سيما عقوبة الحبس او غيرها من العقوبات السالبة للحرية .
2- تراعى مع عدم الاخلال بالنصوص الدستورية والنظام القانوني والتشريع القومي في كل دولة طرف الاحكام التالية:
أ‌- 1 – تعتبر جريمة مستقلة كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة 1 ترتكب في بلدان مختلفة .
2 – يعتبر جريمة معاقباً عليها بمقتضى نص الفقرة 1 كل سلوك قصدي يكون بالنسبة الى اية جريمة
منصوص عليها في هذه المادة اشتراكاً او اتفاقاً او تواطؤاً او شروعاً او عملاً تحضيرياً او
عملية مالية .
3 – تراعى لاثبات العود ( التكرار) جميع الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة على هذه
الجرائم .
4 – يحاكم المواطنون او الاجانب الذين يرتكبون احدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها اعلاه
بواسطة الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة في اقليمها او التي يوجد المجرم في اقليمها ان
كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب اليها التسليم او لم يحاكم
ويفصل في قضيته .
ب‌- يحسن اعتبار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) من جرائم التسليم وذلك في اية
معاهدة تسليم عقدت او قد تعقد بين الدول الاطراف وفيما بين اية دول اطراف لا تخضع التسليم
لشرط وجود معاهدة او تبادل وكذلك بشرط اجراء التسليم وفقاً لقوانين الدولة الطرف المطلوب اليها التسليم وشرط تمتعها بحق رفض القبض على المجرم او تسليمه متى رأت السلطة المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة .
3- تتقيد احكام هذه المادة في مسائل الولاية والاختصاص باحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف المعنية .
4- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول الاطراف المعنية .

المادة 37
يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة او المعدة لارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 36 .

المادة 38
معالجة مدمني المخدرات
1- تنظر الدول الاطراف باهتمام خاص في اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد مدمني المخدرات بالعلاج والعناية والتأهيل .
2- يجدر بالدول الاطراف التي يشكل فيها ادمان المخدرات مشكلة خطيرة وتسمح لها مواردها الاقتصادية بذلك انشاء المرافق الكافية لتوفير المعالجة الناجعة للمدمنين .

المادة 39
تطبيق تدابير رقابية مما يقتضيه هذه الاتفاقية
استثناء من احكام هذه الاتفاقية ليس هناك واقعاً او افتراضاً ما يمنع اية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية اشد واقصى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولا سيما اقتضاء اخضاع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث او المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول او التي تراها منها ضرورية او مستحسنة لحماية الصحة العامة او الرفاه العام .

المادة 40
لغات الاتفاقية واجراءات التوقيع والتصديق والانضمام
1- حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعرض حتى اول آب ( اغسطس) 961 لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وجميع الدول غير الاعضاء فيها التي تكون اطرافاً في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او اعضاء في احدى الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها المجلس الى ان تصبح طرفاً فيها .
2- تخضع الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام .
3- تعرض هذه الاتفاقية بعد 1 آب ( اغسطس) 961 لانضمام الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 . وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام .

المادة 41
نفاذ الاتفاقية
1- تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين من وثائق التصديق او الانضمام بموجب احكام المادة 40 .
2- وتنفيذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى كل دولة تودع وثيقة تصديق او انضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين المذكورة في اليوم الثلاثين من ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة 42
السريان الاقليمي
تسري هذه الاتفاقية على كل اقليم غير متروبولي تتولى احدى الدول الاطراف مسؤولية علاقاته الدولية ولا يقضي العرف او دستور ايهما بسبق الحصول على رضاه . فان قضى العرف او دستور ايهما بذلك تسعى الدولة الطرف الى الحصول في اقصر وقت ممكن على ذلك الرضا وتعلن الامين العام بذلك الحصول عند حدوثه وتسري الاتفاقية على الاقليم المذكور في الاعلان من تاريخ وروده الى الامين العام . وتعلن كل دولة معنية لدى توقيعها هذه الاتفاقية او تصديقها عليها او انضمامها اليها اسم كل اقليم غير متروبولي تسري عليه ولا يلزم سبق الحصول على رضاه .

المادة 43
مدلول الاقاليم بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31
1- يجوز لكل دولة طرف اعلان الامين العام ان احد اقاليمها بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31 مجزأة الى اقليمين او اكثر او تابع لاخر مكون من اقليمين او اكثر .
2- يجوز الدول الاطراف المعنية ( اثنتان او اكثر) اعلان الامين العام انها بالنسبة الى المواد 19 و20 و21 و31 تكون اقليماً واحداً نتيجة لانشائها اتحاداً جمركياً فيما بينها .
3- ينفذ كل اعلان يرسل بموجب الفقرة (1) او الفقرة 2 اعلاه في اول كانون الثاني ( يناير) من السنة التالية للسنة التي ارسل فيها هذا الاعلان .

المادة 44
الغاء المعاهدات الدولية السابقة
1- تلغى احكام هذه الاتفاقية عند نفاذها وتخلف فيما بين الدول الاطراف احكام المعاهدات التالية:
أ‌- اتفاقية الافيون الدولية وقد وقعت في لاهاي في 23 كانون الثاني ( يناير) 1912 .
ب‌- اتفاق صنع الافيون المحضر والاتجار في الداخل واستعماله وقد وقع في جنيف في 11 شباط (فبراير) 1925 .
ج – اتفاقية الافيون الدولية وقد وقعت في جنيف في 19 شباط ( فبراير) 1925 .
د – اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها وقد وقعت في جنيف في 13 تموز (يوليه) 1931 .
هـ – اتفاق مراقبة تدخين الافيون في الشرق الاقصى وقد وقع في بانكوك في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)
1931 .
و – البروتوكول الموقع في ليك ساكسيس في 11 كانون الاول (ديسمبر) 1946 والمعدل للاتفاقات
والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالمخدرات والمعقودة في لاهاي في 23 كانون الثاني (يناير)
1912 وفي جنيف في 11 شباط (فبراير) 1925 وفي 19 شباط (فبراير) 1925 وفي 13 تموز
(يوليه) 1931 وفي بانكوك في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1931 وفي جنيف في 26 حزيران
(يونيه) 1936 إلا فيما يتعلق بأثره في الاتفاقية الاخيرة .
ز – الاتفاقيات والاتفاقات المشار اليها في البنود السالفة (أ) – (هـ) كما هي معدلة ببروتوكول سنة
1946 المشار اليه في البند (و) .
ح – البروتوكول الموقع في باريس في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 948 والذي اخضع للمراقبة الدولية
المخدرات التي تتناولها اتفاقية 13 تموز (يوليه) 931 الخاصة بتحديد صنع المخدرات وتنظيم
توزيعها والمعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك سكسيس في 11 كانون الاول (ديسمبر) 1946 .
ط – بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وانتاج الافيون والاتجار به دولياً وبالجملة واستعماله
وقد وقع في نيويورك في 23 حزيران (يونيه) 1953 فيما لو اصبح هذا البروتوكول نافذاً .
2- تلغى الفقرة 2(ب) من المادة 36 من هذه الاتفاقية عند نفاذها المادة 9 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير
المشروع بالمخدرات الموقعة في جنيف في 26 حزيران (يونيه) 936 وتخلفها فيما بين اطراف تلك الاتفاقية
الذين هم اطراف كذلك في هذه الاتفاقية على ان يجوز لكل طرف من هؤلاء الاطراف الاستمرار في اسراء
المادة 9 المذكورة باعلان يرسله الى الامين العام .

المادة 45
احكام انتقالية
1- تضطلع موقتاً كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة بموجب احكام الفصل السادس من الاتفاقية المشار اليها في المادة 44 (ج) بصيغتها المعدلة وهيئة الاشراف المنشأة بموجب احكام الفصل الثاني من الاتفاقية المشار اليها في المادة 44 (د) بصيغتها المعدلة بوظائف الهيئة المنصوص عليها في المادة 9 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ( الفقرة 1 من المادة 41) وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما .
2- يحدد المجلس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها في المادة 9 بمباشرة وظائفها . وتضطلع الهيئة المذكورة اعتباراً من هذا التاريخ بوظائف اللجنة المركزية الدائمة وهيئة الاشراف المشار اليها في الفقرة 1 وذلك بالنسبة الى الاطراف في المعاهدات المعددة في المادة 44 وغير الاطراف في هذه الاتفاقية .

المادة 46
النقض
1- يجوز لكل دولة ان تقوم بالاصالة عن نفسها او بالنيابة عن اي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدبلوماسية ويكون قد سحب رضاه الصادر وفقاً للمادة 42 بنقض هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها ( الفقرة 1 من المادة 41) بايداع الامين العام وثيقة كتابية بذلك .
2- ينفذ النقض الوارد الى الامين العام قبل 2 تموز (يوليه) من اية سنة في اليوم الاول من السنة التالية وينفذ النقض الوارد بعد 1 تموز (يوليه) من اية سنة باعتباره ورد قبل 2 تموز (يوليه) من السنة التالية .
3- ينتهي نفاذ هذه الاتفاقية بزوال شروطه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 نتيجة للنقوض الصادرة بموجب الفقرة 1 .

المادة 47
التعديلات
1- يجوز لاية دولة طرف اقتراح ادخال اي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعاً باسبابه الى الامين العام الذي ينهيه بدوره الى الدول الاطراف والمجلس . ويجوز للمجلس ان يقرر احد الامرين التاليين:
أ‌- الدعوة الى عقد مؤتمر بموجب الفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الامم المتحدة للنظر في التعديل المقترح .
ب‌- سؤال الدول الاطراف عما اذا كانت تقبل التعديل المقترح ودعوتها الى موافاة المجلس باية ملاحظات على هذا الاقتراح .
2 – ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهراً على توزيعه بموجب الفقرة 1(ب) من هذه المادة دون
ان ترفضه خلالها اية دولة طرف . ويجوز للمجلس عند حدوث مثل هذا الرفض ان يقرر في ضوء
الملاحظات الواردة من الدول الاطراف جدوى الدعوة الى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المرفوض .

المادة 48
المنازعات
1- يجب على كل دولة طرف ينشأ بينها وبين دولة طرف اخرى او اكثر اي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ان تتشاور معها لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة او التحقيق او الوساطة او التوفيق او التحكيم او الرجوع الى الهيئات الاقليمية او المراجع القضائية او غير ذلك من الوسائل السليمة التي تختارها .
2- يحال الى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة 1 .

المادة 49
تحفظات انتقالية
1- يجوز لكل دولة طرف عند التوقيع او التصديق او الانضمام ان تحتفظ بحقها في ان تسمح موقتاً في اي من اقاليمها بما يلي:
أ‌- استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية .
ب‌- تدخين الافيون .
ج – مضغ اوراق الكوكة .
د – استعمال القنب وراتينجه ومستخرجاته وصبغته في غير الاغراض الطبية .
هـ – انتاج المخدرات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة وصنعها والاتجار بها للاغراض
المذكورة في هذه البنود .
2- تخضع التحفظات الواردة في الفقرة 1 للقيود التالية:
أ‌- لا يجوز السماح بالاعمال المذكورة في الفقرة 1 إلا في حدود التقاليد السارية في الاقاليم المتحفظ بصددها ومتى كان مسموحاً بها في يوم 1 كانون الثاني (يناير) 1961 .
ب‌- لا يجوز السماح بتصدير المخدرات المنصوص عليها في الفقرة 1 للاغراض المذكورة فيها الى اية دولة غير طرف او اي اقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة 42 .
ج – لا يجوز السماح بتدخين الافيون إلا للمسجلين لهذا الغرض لدى السلطات المختصة في 1 كانون
الثاني 1961 .
د – يلغى وجوباً استعمال الافيون في الاغراض شبه الطبية في غضون 15 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية كما
تنص عليه الفقرة 1 من المادة 41 .
هـ – يلغى وجوباً مضغ اوراق الكوكة في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية كما تنص عليه الفقرة 1
من المادة 41 .
و – يلغى وجوباً استعمال القنب في الاغراض غير الطبية او العلمية في اقصر وقت ممكن على ان يتم
ذلك باية حال في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية كما تنص الفقرة 1 من المادة 41 .
ز – يعمل وجوباً على تخفيض ثم في النهاية على الغاء انتاج المخدرات المنصوص عليها في الفقرة 1
وصنعها والاتجار بها للاغراض المذكورة في تلك الفقرة ويتم ذلك بالتضامن مع تخفيض والغاء
استعمالها لتلك الاغراض .
3- تقوم الدولة الطرف المتحفظة بما يلي:
أ‌- تضمين التقرير السنوي الذي ترسله الى الامين العام بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 18 بياناً عن التقدم المحرز في السنة السابقة لالغاء الاستعمال والانتاج والصنع والاتجار المنصوص عليها في الفقرة 1 .
ب‌- موافاة الهيئة بتقديرات مستقلة ( المادة 19) وبيانات احصائية ( المادة 20) عن الاعمال التي ابدى تحفظ بصددها بالطريقة والصورة اللتين تقررهما الهيئة .
4- أ – عند تقصير اية دولة طرف متحفظة بموجب الفقرة 1 عن تقديم ما يلي:
1- التقرير المشار اليه في الفقرة 3(أ) في غضون ستة اشهر بعد نهاية السنة التي تتناولها المعلومات .
2- التقديرات المشار اليها في الفقرة 3(ب) في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي حددته الهيئة لهذا الغرض بموجب الفقرة 1 من المادة 12 .
3- الاحصاءات المشار اليها في الفقرة 3(ب) في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة 2 من المادة 20 .
يرسل اي من الهيئة او من الامين العام حسب الحالة اعلاناً الى الدولة الطرف المعنية يبين فيه تأخيرها ويطلب
اليها تقديم مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ ورود هذا الاعلان .
ب – فماذا قصرت الدولة الطرف عن تلبية طلب الهيئة او الامين العام في غضون هذه الفترة انتهى نفاذ التحفظ
المعنى الذي ابدى بموجب الفقرة 1 .
5 – يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي وقت بسحبها كلها او بعضها باعلان كتابي .

المادة 50
تحفظات اخرى
1- لا يسمح باية تحفظات غير المبداة بموجب المادة 49 او الفقرات التالية .
2- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام ابداء تحفظات بشأن النصوص التالية من الاتفاقية .
الفقرتان 2 و3 من المادة 12 والفقرة 2 من المادة 13 والفقرتان 1 و2 من المادة 14 والفقرة 1(ب) من المادة 31 والمادة 48 .
3- يجوز لكل دولة تود ان تصبح طرفاً وتود مع ذلك تخويلها ابداء تحفظات غير التي تنص عليها الفقرة 2 من
هذه المادة او المادة 49 انهاء نيتها هذه الى الامين العام ويعتبر التحفظ المعني مسموحاً به ان لم يعترض عليه حتى انقضاء اثني عشر شهراً على قيام الامين العام بانهائه ثلث الدول التي صدقت على الاتفاقية او انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة علماً بان الدول المعترضة غير ملزمة ازاء الدولة المتحفظة بالاضطلاع باي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني .
4- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في وقت بسحبها كلها او بعضها باعلان كتابي .

المادة 51
الاعلانات
ينهي الامين العام الى جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 40 ما يلي:
أ‌- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقاً للمادة 40 .
ب‌- تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية للمادة 41 .
ج – وثائق النقد الواردة وفقاً للمادة 46 .
د – البيانات والاعلانات الواردة بموجب المواد 42 و43 و47 و49 و50 .
واثباتاً لما تقدم قام الممثلون الواردة اسمائهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت
مستوفية للشكل حسب الاصول .
حررت في نيويورك في اليوم الثلاثين من شهر آذار (مارس) عام الف وتسعمائة وواحد وستين في نسخة واحدة
تودع في محفوظات الامم المتحدة وترسل عنها صوراً طبق الاصل ومصدقة الى جميع الدول الاعضاء في
الامم المتحدة والى الدول الاخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 40 .

الجداول
قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الاول
الاستيلميثادول
الاليبرودين
الالفاستيلميثادول
الالفاميبرودين
الالفاميثادول
الالفابرودين
الايثليريدين
البنزيثيدين
البنزيلمورفين
البيتاستيلميثادول
البيتاميبرودين
البتياميثادول
البيتابرودين
القنب وراتينج القنب ومستخرجات القنب وصبغة القنب
الكونيتازين
ورقة الكوكة
الكوكايين
مركز قش الخشخاش ( وهي المادة الناتجة عن معالجة قش الخشخاش لتركيز مواده شبه القلوية) .
الديزومورفين
الدكستروموراميد
الديامبروميد
الديبثيلثيامبوتين
الايهيدرومورفين
الديمينكوكسادول
الديميفيتانول
الديمبثيلثبامبوتين
الديوكسافتيل بوتبرت
الديفينوكسيلات
الديبيبانون
الاكجونين واسترانه ومشتقاته التي يمكن تحويلها الى اكجونين وكوكايين .
اثيلميثيلثيامبوتين
الايتونيتازين
الايتوكسيريدين
الفوريثيدين
الهيرويين
الهيدرومورفينول
الهيدروكسيبيثيدين
الهيدرومورفون
الايزوميثادون
الكيتوبيميدون
اليفوميثورفان
اليفوموراميد
اليفوفيناسيلمورفان
اليفورفانول
الميتازوسين
الميثادون
الميثيلديزورفين
الميثيلد يهيد رومورفين
1 – الميثيل – 4 – الفينيلبيبريدين – 4 – حامض الكاربواكسليك
الميثوبون
المورفيريدين
المورفين
ميثوبروميد المورفين وغيره من المشتقات المورفينية الآزوتية الخماسية
اكسيد المورفين
الميروفين
النيكومورفين
النورليفورفانول
النورميثادون
النورمورفين
الافيون
الاكسكودون
الاكسيمورفون
البيثيدين
الفينادوكسون
الفينامبروميد
الفينازوسين
الفينامورفان
الفينوبيريدين
البيمينودين
البروهيبتازين
البروبيريدين
الراسيميثورفان
الراسيموراميد
الراسيمورفان
الثيباكون
الثيبايين
التريميبيريدين
ومتجازئات المخدرات ما لم تستبعد صراحة المدرجة في هذا الجدول كلما امكن وجود هذه المتجازئات طبقاً للتسمية الكيميائية المحددة فيه .
والاسترات والاثيرات ما لم تكن مدرجة في جدول آخر للمخدرات المدرجة في هذا الجدول كلما امكن وجود هذه الاسترات والاثيرات .
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول بما فيها املاح الاسترات والاثيرات والمتجازئات المذكورة اعلاه كلما امكن وجود هذه الاملاح .

قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الثاني
الاستيلديهيدروكوديين
الكوديين
الدكستروبربوكسيفين
الديهيدروكوديين
الاثيلمورفين
النوكوديمين
الفولكوديين (مورفولينيلينيلمورفين)
ومتجازئات المخدرات ما لم تستبعد صراحة المدرجة في هذا الجدول كلما امكن وجود هذه المتجازئات طبقاً للتسمية الكيميائية المحددة فيه .
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول بما فيها املاح المتجازئات المذكورة اعلاه كلما امكن وجود هذه الاملاح .

قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث
1 – مستحضرات –
الاستيلد يهيد روكوديين
الكوديين
الدكستروبروبوكسيفين
الديهيدروكوديين
الاثيلمورفين
النوركورديين
والفولدكوديين
اذا كانت مركبة من مادة او اكثر بطريقة تجعل خطر اساءة استعمالها معدوماً او ضئيلاً بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق او بنسب تعرض الصحة العامة للخطر .
واذا كانت كمية المخدر لا تتجاوز 100 ميللغرام في الوحدة الدوائية الواحدة وكانت نسبة التركيز لا تتجاوز 2 .5 في المائة في المستحضرات غير المتجزئة .
2 – مستحضرات الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجودة فيها 0 .1 في المائة محسوباً على اساس قاعدة
(باز) الكوكايين ومستحضرات الافيون او المورفين التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها 0 .2 في المائة
محسوباً على اساس قاعدة (باز) المورفين اللامائي . والمركبة من عنصر او اكثر بطريقة تجعل خطر اساءة
استعمالها معدوماً او تافهاً وبطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق او بنسب تعرض الصحة
العامة للخطر .
3 – مستحضرات الدايفينوكسيليت الجامدة المتجزئة التي لا تتجاوز كمية الدايفينوكسيليت ( محسوباً كقاعدة) الموجودة
فيها 2 .5 ميللغرام ولا تقل كمية سلفات الاتروبين الموجودة فيها عن 25 ميكروغرام في الوحدة الدوائية الواحدة .
4 – مركب مسحوق ابيكاك والافيون
10 في المائة من مسحوق الافيون
10 في المائة من مسحوق جذور الابيكاك ممزوج جيداً مع
80 في المائة من مادة اخرى مسحوقة لا تحتوي على مخدر .
5 – مستحضرات تطابق احدى الوصفات المدرجة في هذا الجدول ومزيج هذه المستحضرات باية مادة لا تحتوي على
مخدر .

قائمة المخدرات المدرجة في الجدول الرابع
القنب وراتينج القنب
الديزومورفين
الهيرويين
الكيتوبييدون
واملاح المخدرات المدرجة في هذا الجدول كلما امكن وجود هذه الاملاح .

الاسباب الموجبة
كان قد صدر خلال السنوات 1912 – 1953 تسع اتفاقيات دولية تتعلق بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة وتحديد صنعها وتنظيم توزيعها وان الحكومة العراقية فريقاً في اربع اتفاقيات منها وهي:
1- اتفاقية الافيون الدولية وقد وقعت في جنيف في 19 شباط 1925 .
2- اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها وقد وقعت في جنيف في 13 تموز 1931 .
3- بروتوكول تعديل الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات بشأن العقاقير المخدرة الموقع عليها في ليك سكسيس في نيويورك في 11 كانون الاول 1946 .
4- البروتوكول الخاص الذي اخضع للمراقبة الدولية للمخدرات التي لم تتناولها اتفاقية 13 تموز 1931 الموقع عليها في ليك سكسيس في 11 كانون الاول 1946 .
ونظراً لتعدد هذه الاتفاقيات ولمرور زمن طويل على صدورها وبنتيجة الاكتشافات الطبية الحديثة وظهور اصناف جديدة من هذه العقاقير الى الاسواق وللزيادة المحسوسة الحاصلة في استعمالها وللتطورات التي حدثت في التجارة العالمية بهذه المواد وحرصاً على ضمان مراقبة المواد الخام المستعملة في انتاجها ومنعاً من اساءة استعمالها إلا للاغراض الطبية والعلمية لتقليل عدد الهيئات الدولية المؤلفة بموجب تلك الاتفاقيات المكلفة بمراقبة شؤون المخدرات فقد ارتأى المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة تكليف لجنة المخدرات المرتبطة به لاعداد مشروع اتفاقية وحيدة للمخدرات تحل محل الاتفاقيات المعمول بها فقامت هذه اللجنة باعداد الاتفاقية المطلوبة، وبناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعي مؤتمر للامم المتحدة وعقد اجتماعه في نيويورك في الربع الاول من السنة الحالية حضره ممثلون عن 73 دولة من ضمنها ممثل الجمهورية العراقية وقد مثل العراق فيه الدكتور عدنان الباجه جي وخول صلاحية التوقيع على الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 26 – 1 – 1961، وبعد الدراسة والمداولة تم اقرار الاتفاقية وعرضها للتوقيع في 30 – 3 – 1961، ولما كان قد سبق للحكومة العراقية وان وقعت على هذه الاتفاقية لذلك فقد نظمت اللائحة المرفقة لغرض التصديق عليها .

أضف تعليقك