المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

      التعليقات على المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-10-16 00:00:00

الفصل الأول الهيكل التنظيمي

مادة 1
تتألف المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من :
أولا – مجلس إدارة المؤسسة.
ثانيا – مركز المؤسسة ويتكون من رئيس المؤسسة والتقسيمات المرتبطة به.
ثالثا – دوائر المؤسسة وهي :
أ‌- الدائرة الإدارية والمالية.
ب‌- دائرة ضمان التقاعد.
رابعا – أقسام المؤسسة في المحافظات.

الفصل الثاني مجلس الإدارة الفرع الأول تكوين المجلس.

مادة 2
أولا – يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجلس لإدارة المؤسسة يتكون من :

أ‌- وكيل الوزارة للعمل – رئيسا.
ب‌- رئيس المؤسسة – نائبا للرئيس.
ج – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام – عضوا.
د – ممثل عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بمستوى مدير عام – عضوا.
هـ – المديرين العامين في المؤسسة – عضوا.
و – ممثل عن الأمانة العامة لإدارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة كردستان للحكم الذاتي بمستوى لا يقل عن مدير – عضوا.
ز – ممثلين أثنين عن العمال يرشحها الإتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
ح – ممثل عن أصحاب العمل يرشحه الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية – عضوا
ثانيا – يكون لكل من الأعضاء المذكورين في الفقرات المتقدمة باستثناء من ورد ذكرهم في الفقرتين ب وهـ عضو احتياط يحل محله عند غيابه ويعين بنفس طريق العضو الأصيل.
ثالثا – للوزير حق ترؤس المجلس.
رابعا – يكون للمجلس سكرتير يعاونه عدد من الموظفين.
خامسا – أ – مدة تعيين العضو في المجلس ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة عدا رئيس المجلس ورئيس المؤسسة والمديرين العامين في المؤسسة وللوزير أن يطلب إلى الأعضاء الاستمرار في عضويتهم حتى يتم إعادة تعيينهم أو تعيين بديل عنهم.
ب – إذا تخلف العضو الوارد ذكره في الفقرة أ من هذا البند عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع تشعر الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما تراه بهذا الشأن.

الفرع الثاني اختصاصات مجلس الإدارة

مادة 3
يشرف مجلس الإدارة على جميع نشاطات المؤسسة ويتولى بوجه خاص ما يأتي :
أولا – العمل على تطوير المؤسسة وأنظمتها الإدارية والمالية والفنية وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة وله في سبيل ذلك التعاقد مع المختصين والخبراء.
ثانيا – العمل على تطوير المؤسسة وأنظمتها الإدارية والمالية والفنية وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة وله في سبيل ذلك التعاقد مع المختصين والخبراء.
ثالثا – وضع سياسة عامة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها وإيراداتها وفق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في حدود التخطيط الاقتصادي العامة ومشاريع التنمية في الدولة والأشراف على حسن تطبيق هذه السياسة في مختلف أجهزة المؤسسة.
رابعا – إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وموازنتها الإنمائية والحسابات الختامية والإيصاء بالتعديلات وإجراء المناقلات في الموازنات المصدقة والتصديق على ملاكات المؤسسة وتعديلاتها وفق الضوابط المالية والحسابية.

المحتوى 1
خامسا – الموافقة على طبع الكتب والتقارير والبحوث التي تؤلف في مجال الضمان الاجتماعي ومنح المكافآت لمستحقيها وفق تعليمات يضعها المجلس.
سادسا – تحديد مهام التشكيلات المرتبطة بالأقسام المذكورة في هذا النظام ودمج بعضها بالبعض ونقل اختصاصاتها أو استحداث شعب أو وحدات في المؤسسة وتحديد مهامها وفقا لمتطلبات وحجم العمل.
سابعا – الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية الداخلية في نطاق الموازنة المصدقة.
ثامنا – البت في موضوع تسديد الديون المستحقة للمؤسسة ومبالغ الاشتراكات المتراكمة والمتأخرة وما يترتب عليها من ضمانات وفوائد وتحديد طريقة تسديدها للمؤسسة وله شطبها أن تعذر استحصالها وفق القانون.
تاسعا – صرف النظر عن مطالبة المتسبب في إصابة العامل المضمون بالضرر الذي لحق المؤسسة أو إعفاءه كلا أو جزءا إذا ثبت للمجلس عدم جدوى الرجوع عليه.
عاشرا – اقتراح الأنظمة وإصدار التوجيهات في كل ما يراه ضروريا لإيضاح أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتسهيل تطبيق وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه.
حادي عشر – اقتراح التعديلات القانونية التي يراها ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسين مستوى خدماتها في ضوؤ النتائج والخبرات التي يسفر عنها التطبيق.
ثاني عشر – تطوير كفاءات العاملين في المؤسسة وذلك بإيفادهم إلى خارج العراق لأغراض الدراسة والتدريب والإطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال الضمان الاجتماعي وفق خطة تضعها المؤسسة.
ثالث عشر – البت في الاعتراضات على قرارات رئيس المؤسسة أو أي من المديرين العامين في المؤسسة.
رابع عشر – دراسة المواضيع التي يعرضها عليه الوزير أو رئيس المجلس أو الاتحاد العام لنقابات العمال أو أحد أعضائه وإصدار القرارات بشأنها.
خامس عشر – تشكيل لجان لدراسة شؤون المؤسسة أو للتحقيق في مختلف قضاياها الإدارية والمالية والفنية
سادس عشر – وضع تقرير سنوي شامل عن أعمال المؤسسة يرفع إلى رئيس الجمهورية عن طريق الوزير يبين فيه حصيلة نشاطات المؤسسة وما حققته من إنجازات وما جابهته من معوقات مع بيان رأيه في ذلك وتقديم المقترحات.
سابع عشر – متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات دوريا وإبداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ثامن عشر – جواز تخويل رئيسه أو رئيس المؤسسة الصلاحيات الواردة في البنود خامسا وثامنا وتاسعا و خامس عشر وسابع عشر من هذا القانون.

الفصل الثالث أسلوب عمل المجلس.

مادة 4
أولا – يعقد المجلس ما لا يقل عن جلسة واحدة في الشهر ويجوز للوزير أو لرئيس المجلس أو الإتحاد العام لنقابات العمال أو ثلثي أعضاء المجلس أن يطلب دعوته لاجتماع استثنائي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا – يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس لجلساته الاعتيادية واجتماعاته الاستثنائية ورئاسة وإدارة جلساته والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات.
ثالثا – يتم النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور الرئيس أو من ينوب عنه في غيابه وبما لا يقل عن نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
رابعا – ترسل قرارات المجلس إلى الوزارة والاتحاد العام لنقابات العمال قبل تنفيذها وإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
خامسا – إذا اعترضت الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال على أي قرار تمن قرارات مجلس الإدارة يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة يعقدها فإذا أصر المجلس على قراراه يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.

الفرع الرابع لجنة الاستثمارات.

مادة 5
يؤلف المجلس لجنة لاستثمار أموال المؤسسة برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في المؤسسة وعضوين آخرين ينتخبهما المجلس من بين أعضاءه ويجوز إضافة أي من منتسبي المؤسسة وخبير أو أكثر في الشؤون الاقتصادية والمالية من عير منتسبيها للاستعانة بهم في إعمالهم. ويكون مدير قسم الاستثمارات المالية في المؤسسة سكرتيرا للجنة وتمارس اللجنة المهام الآتية :
أولا – اقتراح خطة لاستثمار أموال المؤسسة أو احتياطيها في حدود السياسة الاقتصادية المقررة للدولة وتعرض على المجلس لإقرارها.
ثانيا – وضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المذكورة في حدود الخطة المقررة ومتابعتها لدى الجهات المعنية.

المحتوى 2
الفصل الثالث مركز المؤسسة الفرع الأول رئيس المؤسسة.

مادة 6
أولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير ويشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة وهو الرئيس الإداري والممثل القانوني للمؤسسة ويتولى بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ‌- الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وفق أحكام القانون وفي ضوء تخطيط مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يرسمها وفي حدود قراراته وتوجيهاته.
ب‌- إصدار التوجيهات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة واقتراح الخطط والبرامج التي تساعد على تطوير خدماتها ورفع مستواها.
ج – إعداد مشاريع الموازنات السنوية والإنمائية للمؤسسة وملاكاتها المقترحة من قبل الدوائر المختصة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
د – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للمؤسسة وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن مجمل نشاطات المؤسسة وعن وضعها المالية ونتائج استثمارها.
هـ – تعيين وترفيع وترقية منتسبي المؤسسة ونقلهم ومعاقبتهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.
و – الصلاحيات التي يخوله إياها مجلس الإدارة.
ثانيا – لرئيس المؤسسة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى المديرين العامين وبعض موظفي المؤسسة أو الإدارات الأخرى على أن يتم ذلك بتفويض كتاب منه.

الفرع الثاني التقسيمات المرتبطة برئيس المؤسسة.

مادة 7
ترتبط برئيس المؤسسة التقسيمات الآتية :
أولا – قسم الشؤون القانونية – يديره مشاور قانوني أو مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويتولى إبداء الرأي والمشورة القانونية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم والجهات الأخرى وإعداد دراسة مشاريع التشريعات والإتفاقيات وتنظيم العقود الخاصة بالمؤسسة ومتابعة تحصيل ديونها.
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي :
أ‌- تجميع وتنسيق الخطط الأولية لتقسيمات المؤسسة ومشاريعها بما قي ذلك خطط التدريب ومتابعة حركة القوى العاملة وسلامة توزيعها ووضع هذه الخطط في خطة موحدة.
ب‌- وضع الخطط السنوية للمشاريع وتقدير الكلف التخمينية لها ودراسة الخطط المشاريع المقترحة ضمن إطار خطة التنمية مع الأجهزة المختصة.
ج – جمع المعلومات عن أنشطة المؤسسة وإعداد التقارير والبيانات الإحصائية وتحليلها.
د – متابعة تنفيذ الخطط وقرارات مجلس الإدارة.
هـ – إعداد البحوث والدراسات والمشاركة في إعداد مشروعات الإتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي.
و – تهيئة المعلومات الأساسية إلى الخبير الإكتواري ومتابعة نتائج الفحص الإكتواري.
ثالثا – قسم التطوير الإداري – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى وضع خطة التدريب وبرامجها والإشراف على تدريب طلبة الكليات والمعاهد في المؤسسة ودراسة احتياجات المؤسسة من الإجازات الدراسية والزمالات والدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية ودراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد المستويات الإدارية ووضع أوصاف العمل الوظيفي ودراسة تبسيط الإجراءات وإصدار دليل المعاملات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية ووضع خطة سنوية بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري وتنفيذها بعد إقرارها من رئيس المؤسسة.
رابعا – مركز الحاسبة الإلكترونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة وذو خبرة في مجال الحاسبة الإلكترونية.
ويتولى تنفيذ الواجبات المعهدة إليه من أقسام المؤسسة ودراسة الأنظمة اليدوية وإيجاد البدائل الآلية والاستخدام الأمثل للقدرة الحسابية المتاحة والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الإلكترونية بشأن استخدام هذه الحاسبات وتمثيل المؤسسة في المؤتمرات والدورات والندوات في موضوع علوم الحاسبات الإلكترونية.
خامسا – المكتب الإعلامي – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى تغطية النشاطات الإعلامية والترجمة وتنظيم مكتبة المؤسسة والأمور المتعلقة بالوفود والمشاركة بالندوات والمهرجانات.
سادسا – مكتب رئيس المؤسسة – يديره ملاحظ في الأقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة مراسلات رئيس المؤسسة وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات وترتبط به شعبة الشؤون السرية.

المحتوى 3
الفصل الرابع دوائر المؤسسة الفرع الأول الدائرة الإدارية والمالية.

مادة 8
يرأس الدائرة الإدارية والمالية مدير عام حاصل على شهادة جامعة أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى تنظيم أمور خدمة العاملين في المؤسسة وفق التشريعات المتعلقة بها.
أولا – قسم الأفراد – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى تنظيم أمور خدمة العاملين في المؤسسة وفق التشريعات المتعلقة بها.
ثانيا – قسم الخدمات الإدارية – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية أو من ذوي الخبرة ويتولى تقديم الخدمات الإدارية إلى التقسيمات الإدارية للمؤسسة المتعلقة بمعاملاتها ومراسلاتها والإشراف على استخدام مركباتها وصيانتها ونقل العاملين وإدارة الاستعلامات والإشراف على تنفيذ واجبات الدفاع المدني وعلى نظافة بناية المؤسسة وتوفير خدماتها الأخرى والقيام بأعمال التأمين على موجودات المؤسسة.
ثالثا – قسم الصيانة – يديره مهندس ويتولى صيانة مباني المؤسسة أجهزتها.
رابعا – قسم التفتيش – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى مراقبة قيام إدارات الدولة والقطاع الاشتراكي وأصحاب العمل بتنفيذ التشريعات العمالية ذات العلاقة بالمؤسسة من حيث الشمول بالضمان الاجتماعي وتسديد اشتراكات الضمان وحصة المؤسسة من أرباح الشركات والمشاريع عن طريق الزيارات الميدانية.
خامسا – قسم تدقيق جباية الاشتراكات – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بالأمور المالية ويتولى تدقيق تحقق وجباية الاشتراكات والغرامات التأخيرية ومتابعة تسديدها وإبداء الرأي في تقسيط الاشتراكات والغرامات التأخيرية والإعاء من هذه الغرامات وتقيق الجداول الشهرية والسنوية والسجلات وإجراء الزيارات الميدانية لفروع المؤسسة وأصحاب العمل للغرض المذكور.
سادسا – قسم الحسابات – يرأسه مدير حاصل على شهادة أولية ذات علاقة ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وما يتعلق يهما والقيام بأعمال الصرف والمحاسبة وتسلم الإيرادات.
سابعا – قسم الاستثمارات المالية – يرأسه مدير حاصل على شهادة دامعية أولية ذات علاقة ومن ذوي الخبرة ويتولى الأعمال التنفيذية التي تتطلبها شؤون استثمار أموال المؤسسة وإعداد التقارير والبيانات الفصلية والسنوية المتعلقة بالاستثمارات.
ثامنا – قسم العقارات – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية بالقانون ومن ذوي الخبرة ويتولى حصر عقارات المؤسسة من الناحية النوعية والمكانية ومسك السجلات اللازمة بها واستملاك العقارات وبيعها وإيجارها وإدارتها وإدامتها.
تاسعا – قسم التدقيق – يرأسه مدير حاصل على شهادة أولية ذات علاقة ومن ذوي الخبرة ويتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية للمؤسسة والإشراف على عمليات الجرد ومتابعة الإجراءات الخاصة بملاحظات ديوان الرقابة المالية وتقديم التقارير الخاصة بالتدقيق.
عاشرا – قسم أرباح الشركات والمشاريع – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة ومن ذوي الخبرة ويتولى احتساب وتحصيل حصة المؤسسة من أرباح الشركات والمشاريع المشمولة بقانون توزيع الأرباح في الشركات وقم 101 لسنة 1964.
حادي عشر – قسم المخازن – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أو من ذوي الخبرة ويتولى توفير وخزن ما تحتاجه المؤسسة من القرطاسية والمطبوعات والأجهزة والأثاث والمواد الاحتياطية.

الفرع الثاني دائرة ضمان التقاعد.

مادة 9
يرأس دائرة ضمان التقاعد مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة يعاونه معون له المؤهلات نفسها وتتكون من الأقسام الآتية :
أولا – قسم تقاعد الشيخوخة والعجز – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة ويتولى تدقيق المعاملات التقاعدية الخاصة بالشيخوخة والعجز وإصدار قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية وتدقيق قرارات اللجان الطبية والاعتراض عليها والبت في المعاملات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المضمونة والنظر في تصفية هذه الخدمة وصرف أو تحويل هذه المكافأة.
ثانيا – قسم تقاعد الخلف يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة ويتولى تدقيق المعاملات التقاعدية الخاصة بالمضمونين والمتقاعدين المتوفين وإصدار قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية لخلفهم.
ثالثا – قسم ضم الخدمة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية بالقانون ومن ذوي الخبرة ويتولى ضم وإضافة الخدمات وفقا للقانون.
رابعا – قسم تعويض الخدمة الطويلة – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى التثبت لدى الإدارات وأصحاب العمل من صحة المعلومات الخاصة بتعويض الخدمة الطويلة وإصدار القرارات اللازمة.
خامسا – قسم المتابعة المركزية لصرف الرواتب التقاعدية – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة ويتولى تزويد الحاسبة الإلكترونية بالقرارات والقسائم والتقارير المتعلقة بالمتقاعدين ورواتبهم وإصدار القرارات بقطع أو إيقاف أو إطلاق صرف أو إعادة توزيع الرواتب التقاعدية وإرسال أقساط الديون المترتبة بذمة المتقاعدين وخلفهم إلى الجهات المختصة وتدقيق قرارات اللجان الطبية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
سادسا – قسم الإصابات والضمان الصحي – يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة ويتولى تحديد إصابات العمل التي تؤدي إلى العجز أو الوفاة واحتساب وتدقيق تعويض إجازات الإصابة والمكافأة التعويضية وتعويض إجازة المرض والحمل والوضع وعرض قضايا تقدير درجات العجز واحالت المرضية على اللجان الطبية واتخاذ ما يلزم بشأن معاملات إيفاد المصابين إلى خارج العراق والرجوع على المتسبب في إصابة العامل المضمون بالتعويض.

الفصل الخامس أقسام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في المحافظات

مادة 10
تقوم أقسام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في المحافظات بتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي ويرأس كلا منها مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة وترتبط هذه الأقسام برئيس المؤسسة وبالدوائر والأقسام الأخرى في المؤسسة كل حسب الاختصاص.

الفصل السادس أحكام ختامية.

مادة 11
يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم السادس عشر من شهرة تشرين أول لسنة 1984 ميلادية.