المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي

      التعليقات على المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-29 00:00:00

مادة 1
تتألف المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة إصلاح الكبار
ثالثا – دائرة إصلاح الأحداث.

الفصل الثاني مركز المؤسسة.

مادة 2
يتكون مركز المؤسسة من رئيس المؤسسة والتقسيمات المرتبطة به.

مادة 3
ترتبط برئيس المؤسسة التقسيمات الآتية :

أولا – قسم الشؤون القانونية – يرأسه مشاور قانوني أو مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويتولى إبداء الرأي والمشورة القانونية وإعداد ودراسة مشروعات التشريعات والتنظيم العقود الخاصة بالمؤسسة وتمثيل المؤسسة بتخويل من رئيسها لدى المحاكم والجهات الأخرى ومتابعة تحصيل حقوقها.

ثانيا – قسم شؤون النزلاء والمودعين – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو الاجتماع ويتولى ما يأتي :

أ‌- إبلاغ دائرتي إصلاح الكبار وإصلاح الأحداث بقرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية والقرارات والأحكام والأوامر الخاصة بالنزلاء والمودعين ومتابعة تنفيذها.
ب‌- النظر في طلبات وشكاوي النزلاء والمودعين وذويهم.
ج – الإشراف على سير وتنظيم العمل ومعاملات النزلاء والمودعين وتدقيق إجراءات تنفيذ الأحكام ومتابعتها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بهم وتدقيق تنفيذ محكومياتهم وما يتعلق بإطلاق سراحهم.
ثالثا – قسم التخطيط والمتابعة – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي
أ‌- اقتراح الخطط الخاصة بمهام ونشاطات المؤسسة.
ب‌- دراسة خطط المشروعات والبرامج المقترحة ضمن إطار خطة التنمية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ومتابعة تنفيذها ميدانيا.
ج – متابعة تنفيذ الخطط المقررة من مجلس إدارة المؤسسة.
د – إنجاز المعاملات الخاصة بعقارات المؤسسة.
هـ – إعداد تخمينات خطة الاستيراد السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.

رابعا – قسم الحسابات – يرأسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ويتولى ما يأتي :

أ‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتوزيع الاعتماد المصدقة على مركز المؤسسة والدوائر التابعة لها.
ب‌- تنفيذ عمليات القبض والصرف والتسويات الحسابية الأخرى ضمن التخصيصات المقررة لها.
ج – تسجيل العمليات المالية والحسابية لمركز المؤسسة في السجلات المخصصة لها واستخراج الموازين الشهرية والسنوية وتوحيدها مع حسابات الدوائر التابعة لها.
د – توجيه مدراء الحسابات في الدوائر من الناحية الفنية وإبداء المشورة لهم كلما اقتضى ذلك.

خامسا – قسم التدقيق – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي :
أ‌- تدقيق المعاملات المالية والحسابية لمركز المؤسسة.
ب‌- تدقيق المعاملات المالية والحسابية اللاحقة للصرف لدائرتي إصلاح الكبار وإصلاح الأحداث.
ج – تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن حسابات المؤسسة.
د – الجرد المستمر لموجودات المؤسسة ومنها الموجودات النقدية والسلف المستديمة.
هـ – متابعة تصفية الديوان الموقوفة.
و – أية مهام تدقيقية أخرى توكل إلى القسم.
سادسا – قسم التطوير الإداري – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي

أ‌- جمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية.
ب‌- دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد المستويات الإدارية ووضع أوصاف العمل الوظيفي.
ج – إصدار دليل المعملات ودراسة أساليب العمل وإجراءاته وتبسيطها وتطوير أنظمة الحفظ والأرشيف.
د – وضع خطة للتدريب وتنفيذ البرامج العامة والمتخصصة.
هـ – دراسة ما تحتاجه المؤسسة سنويا من الإيفادات والزمالات والدورات التدريبية.

سابعا – قسم البحوث والدراسات – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى إعداد البحوث والدراسات العلمية في مجال إصلاح الكبار والأحداث والرعاية اللاحقة وإجراء الدراسات الميدانية وتقييم نتائج البحوث والتقارير وتبادل البحوث والدراسات وتحليل المعلومات الإحصائية ودراسة ما يصدر عن المنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذه.
ثامنا – قيم الأفراد – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى أمور خدمة العاملين في المؤسسة وانضباطهم.
تاسعا – المكتب الإعلامي – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ومن ذوي الخبرة ويتولى عرض أنشطة وبرامج المؤسسة عن طريق وسائل الإعلام والمشاركة في المعارض والمهرجانات التي تقام في المناسبات الوطنية والقومية والدولية والقيام بالأمور المتعلقة بالوفود وتهيئة ما يقتضي لهم ودراسة ومعالجة شكاوي المواطنين وما ينشر في الصحف مما له علاقة بمهام المؤسسة.
عاشرا – مكتب رئيس المؤسسة – يديره ملاحظ في الأقل ويتولى تبليغ توجيهات رئيس المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته والقيام بالمهمات الأخرى التي يكلفه بها.

المحتوى 1
الفصل الثالث – دائرة إصلاح الكبار.

مادة 4
أولا – يرأس دائرة إصلاح الكبار مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس ذات علاقة من ذوي الخبرة يساعده معاونان لهما المؤهلات نفسها.
ثانيا – ترتبط اللجان الفنية الخاصة بالنزلاء المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المؤسسة بالمدير العام أو بمن يخوله.

مادة 5
تتكون دائرة إصلاح الكبار من الأقسام الآتية :
أولا – قسم الشؤون القانونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويتولى ما يأتي :
أ‌- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
ب‌- تمثيل المؤسسة بتخويل من رئيسها لدى المحاكم والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالدائرة.
ج – متابعة تنفيذ العقود المتعلقة بأعمال الدائرة.
د – متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وقرارات المحاكم والقرارات والأوامر الأخرى المتعلقة بالنزلاء.
هـ – مسك السجلات والبطاقات الخاصة بالنزلاء وتنظيم معاملاتهم ومتابعة شؤونهم.
و – أبداء الرأي في شكاوى النزلاء وذويهم وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ثانيا – قسم الحسابات – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ويتولى ما يأتي :
أ‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
ب‌- تنفيذ عمليات القبض والصرف والتسويات الحسابية الأخرى ضمن التخصيصات المقررة لها.
ج – تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة حسب تعليمات المؤسسة واستخراج الموازين الشهرية والسنوية.
ثالثا – قسم التدقيق الداخلي – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من ذوي الخبرة ويتولى رقابة وتدقيق المعاملات المالية والحسابية في الدائرة قبل الصرف والتثبت نم مراعاة التشريعات الخاصة بها.
رابعا – قسم الأفراد – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى أمور خدمة العاملين في الدائرة وانضباطهم.
خامسا – قسم الرعاية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوت ذات علاقة ويتولى ما يأتي :
أ‌- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بأسر النزلاء للوقوف على من يحتاج منهم إلى المساعدة.
ب‌- القيام بزيارات ميدانية للإطلاع على واقع معيشة أسر النزلاء بقصد إيجاد الحلول الملائمة لمن يعانون من مشاكل وصعوبات.
ج – دراسة استمارات النزلاء الذين سيطلق سراحهم قبل مدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض تنظيم برامج تهيئهم اجتماعيا ونفسيا للعودة إلى المجتمع.
د – التنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الشعبية للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه النزلاء المشمولين ببرامج الرعاية اللاحقة.
هـ – تقديم المساعدات النقدية إلى من هم بحاجة عاجلة لها من النزلاء عند إطلاق سراحهم وإيواء من لا مأوى لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
و – متابعة أحوال النزلاء المطلق سراحهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر للوقوف على مدى إصلاحهم وتكيفهم مع المجتمع والعمل على وقايتهم من العودة إلى الجريمة.
ز – تقديم تقرير دوري بما يتم انجازه من أعمال.
سادسا – قسم التدريب والتأهيل – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي :
أ‌- إعداد النزلاء لأعمال ومنهن تتناسب وقابلياتهم بفتح دورات تدريبية لهم وفق الأساليب الحديثة.
ب‌- تأمين المعلمين المهنيين من النزلاء الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة.
ج – التنسيق مع الأجهزة التربوية في مجال تعليم النزلاء.
د – تشجيع النزلاء على ممارسة الألعاب الرياضية بأشراف مدرب رياضي.
هـ – العمل على تقويم سلوك النزلاء للحد من النوازع الإجرامية والانحرافات ووضع مناهج بالتنسيق مع الأقسام لتثقيف النزلاء وفق أسس قومية ووطنية ودينية بما ينسجم وأهداف الحزب والثورة.
سابعا – قسم التشغيل الداخلي – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة ويتولى أمور تشغيل النزلاء لقاء أجر حسب قدراتهم ومؤهلاتهم بأشراف اللجان الفنية المختصة.
ثامنا – قسم التشغيل الخارجي – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة ويتولى أمور تشغيل النزلاء لقاء أجر في مختلف المشاريع خارج أقسام الإصلاح الاجتماعي ومتابعة ذلك بالتعاون مع اللجان الفنية والأقسام المختصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تاسعا – قسم الصيانة والنقل – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ذات علاقة من ذوي الخبرة ويتولى الإشراف على تشغيل مختلف الأجهزة والآلات وصيانتها وصيانة وإدامة المباني والمنشآت ومختلف التأسيسات والإشراف على تنفيذ المقاولات الخاصة بصيانة الأجهزة الفنية كما يتولى الأمور المتعلقة بتنظيم استعمال وسائط النقل وحفظها وصيانتها ومعاملات تأمينها وتشغيلها وحسن استخدامها والأشراف على أعمال سائقيها.
عاشرا – قسم الإصلاح الاجتماعي للأحكام الطويلة – يتولى شؤون النزلاء الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات.
حادي عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي للأحكام القصيرة – يتولى شؤون النزلاء الذين تكون محكومياتهم خمس سنوات فأقل.
ثاني عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي للإفراج الشرطي – يتولى شؤون النزلاء لهذا القسم قبل تقرير إطلاق سراحهم بسنة أشهر.
ثالث عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي للأحكام الخاصة – يتولى شؤون النزيلات لمختلف المحكوميات.
رابع عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي للنساء – يتولى شؤون النزيلات لمختلف المحكوميات.
خامس عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي في نينوى – يتولى شؤون النزلاء لمختلف المحكوميات.
سادس عشر – قسم الإصلاح الاجتماعي في البصرة – يتولى شؤون النزلاء لمختلف المحكوميات.

المحتوى 2
مادة 6
أولا – يدير كل قسم من أقسام الإصلاح الاجتماعي المذكورة في البنود من عاشرا إلى سادس عشر من المادة 5 من هذا النظام مدير حاصل على شهادة بكالوريوس.

ثانيا – تقوم أقسام الإصلاح الاجتماعي بما يلي كل حسب نوعية النزلاء.
أ‌- التنسيق مع الأقسام المختصة في الدائرة لتنفيذ متطلبات استقبال النزلاء وتشخيصهم وإجراء الفحوص الطبية والدراسات النفسية والاجتماعية لهم وتصنيفهم وتفريد معاملتهم في برنامج تعده اللجنة الفنية.
ب‌- تسلم وحفظ ما يعود للنزلاء وإعادتها إليهم عند انتهاء محكومياتهم ودفع ما يستحقونه من أجور أثناء وجودهم في القسم وفق التعليمات المختصة.
ج – تأمين ما يتعلق بإسكان النزلاء وإكسائهم وإطعامهم وفق التعليمات المختصة.
د – تسجيل النزلاء وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وإطلاق سراحهم عند انتهاء مدد محكومياتهم ومتابعة ما يطرأ من تغييرات على المدد.
هـ – التنسيق مع الأقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية والوطنية والقومية والتوعية الدينية لتثقيف وتوعية النزلاء بما ينسجم وأهداف ومبادئ الحزب والثورة.
و – تنفيذ الخطة الإصلاحية.
ز – التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء.
ح – التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لتأمين تنفيذ التشريعات والإجراءات الخاصة بشؤون النزلاء بإشراف الدائرة.
ط – ضبط الأمن والنظام وإشعار الدائرة بجميع المخالفات التي يرتكبها النزلاء وما يطرأ من حوادث مخلة بأمن وسلامة القسم والنزلاء واتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه الحوادث أو الوقاية منها بالتنسيق منع الجهات المختصة.
ي – تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بشؤون النزلاء بما فيها مراسلاتهم وشكاواهم ونشاطاتهم الرياضية والاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية.
ك – تنظيم الإجراءات الخاصة بالزيارات والمواجهات العامة للنزلاء وفق التعليمات.
ل – تأمين صيانة ونظافة مباني الأقسام وإدامة الأجهزة والمعدات بالتنسيق مع الأقسام المختصة في الدائرة.
م – تنفيذ العقوبات التأديبية المقررة قانونا بحق النزلاء عند مخالفاتهم الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون المؤسسة أو عند خروجهم على برامج التأهيل والعمل.
ن – مراقبة عدم إدخال المواد الممنوعة بموجب قانون المؤسسة إلى أقسام الإصلاح الاجتماعي ومحاسبة النزلاء المخالفين.
س – تنفيذ أحكام الإعدام في القسم المختصة وفق التعليمات المختصة.

الفصل الرابعة دائرة إصلاح الأحداث.

مادة 7
أولا – يرأس دائرة إصلاح الأحداث مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس ذات علاقة من ذوي الخبرة يساعده معاون له المؤهلات نفسها.
ثانيا – ترتبط اللجان الفنية الخاصة بالمودعين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المؤسسة بالمدير العام أو بمن يخوله.

مادة 8
تتكون دائرة إصلاح الأحداث من الأقسام الآتية :

أولا – قسم الشؤون القانونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويتولى ما يأتي :
أ‌- إبداء الرأي والمشورة القانونية.
ب‌- تمثيل المؤسسة بتخويل من رئيسها لدى المحاكم والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالدائرة.
ج – متابعة تنفيذ العقود المتعلقة بأعمال الدائرة.
د – متابعة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وقرارات المحاكم والقرارات والأوامر الأخرى المتعلقة بالمودعين.
هـ – مسك السجلات والبطاقات وتنظيم المعاملات الخاصة بالمودعين ومتابعة شؤونهم.
و – إبداء الرأي في شكاوى المودعين وذويهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ثانيا – قسم الحسابات – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ويتولى ما يأتي :
أ‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
ب‌- تنفيذ عمليات القبض والصرف والتسويات الحسابية الأخرى ضمن التخصيصات المقررة لها.
ج – تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة حسب تعليمات المؤسسة واستخراج الموازين الشهرية والسنوية.

ثالثا – قسم التدقيق الداخلي – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من ذوي الخبرة ويتولى رقابة وتدقيق المعاملات المالية والحسابية في الدائرة قبل الصرف والتثبت من مراعاة التشريعات الخاصة بها.

رابعا – قسم الأفراد – يرأسه مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى شؤون خدمة العاملين في الدائرة وانضباطهم.

خامسا – قسم الرعاية اللاحقة – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم الأخرى ذات العلاقة بشؤون الأحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويتولى ما يأتي :

أ‌- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بأسر المودعين للوقوف على من يحتاج إلى المساعدة.
ب‌- القيام بزيارات ميدانية للإطلاع على واقع معيشة أسر المودعين الذين يعانون من مشاكل وصعوبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها ولاية مشاكل قد تحدث بين المودع وأسرته.
ج – دراسة استمارات المودعين الذين سيطلق سراحهم التي تعد بالتنسيق بين شعب البحث الاجتماعي وشعب التسجيل وإدارة مدرسة التأهيل قبل انتهاء مدة الإيداع بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتنظيم برنامج لتهيئتهم اجتماعيا ونفسية للعودة إلى المجتمع ووضع المودع في جناح خاص يوفر له قدرا أكبر من الحرية ومنحه إجازة بيتيه إضافية تمهد لخروجه إلى الحياة الاجتماعية الجديدة.
د – تكليف الموجع ببعض الأعمال الإضافية داخل المدرسة أو خارجها لإعادة الثقة بنفسه.
هـ – مساعدة المودع في تأمين الوثائق اللازمة للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاته وقابلياته.
و – تقديم المساعدات النقدية إلى من هم بحاجة عاجلة لها من المودعين عند إطلاق سراحهم وإيواء من لا مأوى لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ح – متابعة أحوال المودعين المطلق سراحهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر للوقوف على مدى انصلاحهم وتكيفهم مع المجتمع والعمل على وقايتهم من العودة إلى الجنوح وحمايتهم من الانحراف.
ط – تقديم تقرير دوري بما يتم إنجازه من أعمال.

المحتوى 3
سادسا – قسم التدريب والتأهيل والتشغيل – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس من ذوي الخبرة ويتولى ما يأتي :
أ‌- إعداد المودعين لأعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم بفتح دورات تدريبية لهم وفق الأساليب الحديثة.
ب‌- تأمين المعلمين المهنيين من المودعين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة.
ج‌- تشغيل المودعين لقاء أجر داخل أقسام الإصلاح الاجتماعي حسب ميولهم واستعداداتهم بإشراف اللجان الفنية المختصة.
د – تشغيل المودعين لقاء اجر في المشاريع خارج أقسام الإصلاح الاجتماعي ومتابعة الأمور المتعلقة بذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية والأقسام المختصة في الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
هـ – تشجيع المودعين على ممارسة الألعاب الرياضية بإشراف مدرب رياضي.
و – التنسيق مع الأجهزة التربوية في مجال تعليم المودعين.
ز – العمل على تقويم سلوك المودعين للحد من التشرد والانحراف ووضع مناهج بالتنسيق مع الأقسام لتثقيف المودعين وفق أسس قومية ووطنية ودينية بما ينسجم وأهداف الحزب والثورة.
سابعا – دار الملاحظة – تتولى شؤون الأحداث الموقوفين فيها بقرار من المحكمة أو السلطة المختصة.
ثامنا – مدرسة تأهيل الصبيان – تتولى شؤون الفتيان المودعين فيها.
تاسعا – مدرسة تأهيل الفتيان – تتولى شؤون الفتيان المودعين فيها.
عاشرا – مدرسة الشباب البالغين – تتولى شؤون من أكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تأهيل الفتيان أو من أكمل هذا العمر وقت الحكم عليه لحين أكماله الثانية والعشرين.
حادي عشر – دار تأهيل الأحداث – تتولى شؤون الأحداث المشردين ومنحرفي السلوك المودعين فيها لحين أطمالهم الثامنة عشرة من العمر.

مادة 9
أولا – يدير طل قسم من أقسام الإصلاح الاجتماعي للأحداث المشار إليها في البنود من سابعا إلى حادي عشر من المادة 8 من هذا النظام مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع أو العلوم المتخصصة في مجال عمل القسم.
ثانيا – تقوم الأقسام المشار إليها بالمهام الموكلة لها بموجب أنظمتها المختصة.

الفصل الخامس أحكام ختامية.

مادة 10
أولا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة شعب ووحدات مركز المؤسسة ودوائرها وتحديد مهامها وللوزير بناء على اقتراح المجلس استحداث أو دمج أو إلغاء أية شعبة أو وحدة.
ثانيا – للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1984 ميلادية.