قانون الميزانية العامة لسنة 1962

عنوان التشريع: قانون الميزانية العامة لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-27 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1962 المالية مبلغ مقداره (127003945) ديناراً كما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
تخمن ايرادات الدولة خلال السنة 1962 المالية بمبلغ مقداره (118456284) ديناراً كما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
تخمن ايرادات الميناء لسنة 1962 المالية بمبلغ مقداره (11443050) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون .

مادة 4
يرصد لمصروفات ادارة الميناء لسنة 1962 المالية بمبلغ مقداره (7039065) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (د) الملحق بهذا القانون .

مادة 5
تخمن ايرادات رسوم السد وفق الجدول (ف) من عوائد الميناء لسنة 1962 المالية بمبلغ مقداره (3351000) دينار كما هو مشروح في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون .

مادة 6
يرصد لسد نفقات الاستمرار على اعمال الحفر خلال السنة 1962 المالية مبلغ مقداره (2654500) دينار كما هو مشروح في الجدول (و) الملحق بهذا القانون .

مادة 7
تخمن ايرادات سكك حديد الحكومة العراقية خلال السنة 1962 المالية بمبلغ مقداره (6624600) دينار كما هو مشروح في الجدول (ز) الملحق بهذا القانون .

مادة 8
يرصد لسد نفقات سكك حديد الحكومة العراقية خلال السنة 1962 المالية مبلغ مقداره (6666000) دينار كما هو مشروح في الجدول (ح) الملحق بهذا القانون .

مادة 9
تخمن ايرادات انحصار التبغ خلال السنة 1962 المالية بمبلغ (1327300) دينار كما هو مشروح في الجدول (ط) الملحق بهذا القانون .

مادة 10
يرصد مبلغ مقداره (1327300) دينار لسد نفقات ادارة انحصار التبغ خلال السنة 1962 المالية كما هو مشروح في الجدول (ي) الملحق بهذا القانون .

مادة 11
يرصد مبلغ مقداره (27950) ديناراً لسد نفقات مديرية ادارة اموال الاسرة السابقة العامة خلال السنة 1962 المالية كما هو مشروح في الجدول (ل) الملحق بهذا القانون .

مادة 12
تخمن ايرادات مديرية اموال الاسرة السابقة العامة بمبلغ مقداره (37000) دينار خلال السنة 1962 المالية كما هو مبين في الجدول (ك) الملحق بهذا القانون .

مادة 13
يرصد مبلغ مقداره (108550) دينار لسد مصروفات لجنة الطاقة الذرية العراقية خلال السنة 1962 المالية رفق الجدول (م) الملحق بهذا القانون .

مادة 14
يرصد مبلغ (4459100) دينار لسد نفقات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي خلال السنة 1962 المالية كما هو مشروح في الجدول (ع) الملحق بهذا القانون .

مادة 15
تخمن ايرادات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بمبلغ مقداره (4459100) دينار خلال السنة 1962 المالية كما هو مبين في الجدول (س) الملحق بهذا القانون .

مادة 16
لا تقل حصة ميزانية التخطيط للسنة 1961 المالية عن 51% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط .

مادة 17
لوزير المالية ان يسلف ادارة انحصار التبغ مبالغ لا يتجاوز مجموعها (300000) دينار لشراء التبوغ وورق السكاير . وله ان يعين طريقة استردادها .

مادة 18
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها خمسة ملايين دينار محسوباً على اعتمادات السنة 1963 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين في المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة .

مادة 19
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز – /15 ديناراً شهرياً لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة .

مادة 20
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1961 حتى تصديق ميزانية السنة 1963 المالية .

مادة 21
لوزير المالية ان يدفع الرواتب والمخصصات الى موظفي المؤسسات العراقية في البلاد الاجنبية وللموظفين الموفدين الى تلك البلاد التي ارتفعت عملتها بالنسبة للدينار العراقي بسعر يعينه من وقت لآخر على ان تراعى في هذا التعيين درجات ارتفاع العملة المذكورة .

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 – 4 – 1962 .

مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1962 .

مجلس السيادة
رشاد عارف عبدالمجيد كمونة محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
هاشم جواد احمد محمد يحي عبد الكريم قاسم
وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير لاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد حسن طالباني
وزير الصحة وزير الصناعة وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير التجارة وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
عادل جلال باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير الزراعة وزير البلديات وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 658 في 28 – 3 – 1962

خلاصة المصروفات حسب الابواب

الجدول1
الباب الوزارات والدوائر اعتمادات السنة 1962
دينار
الباب الاول – رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية 6503500
الباب الثاني – ديوان مجلس السيادة 54550
الباب الثالث – ديوان مراقب الحسابات العام 49595
الباب الرابع – ديوان مجلس الوزراء 96230
الباب الخامس – مجلس الخدمة العامة 46550
الباب السادس – وزارة الخارجية 1839330
الباب السابع – وزارة المالية 5645990
الباب الثامن – وزارة الداخلية 1365500
الباب التاسع – وزارة الارشاد 1308880
الباب العاشر – دائرة الشرطة 10195400
الباب الحادي عشر – وزارة الشؤون الاجتماعية 1855650
الباب الثاني عشر – وزارة الصحة 7538330
الباب الثالث عشر – وزارة الدفاع 39000000
الباب الرابع عشر – وزارة العدل 2159200
الباب الخامس عشر – وزارة المعارف 23750000
الباب السادس عشر – وزارة التجارة 210410
الباب السابع عشر – وزارة الزراعة 2887060
الباب الثامن عشر – وزارة المواصلات 4687560
الباب التاسع عشر – وزارة البلديات 139150
الباب العشرون – وزارة الاشغال والاسكان 929730
الباب الحادي والعشرون – وزارة الاصلاح الزراعي 13080
الباب الثاني والعشرون – وزارة النفط 364130
الباب الثالث والعشرون – وزارة التخطيط 413380
الباب الرابع والعشرون – وزارة الصناعة 400740
الباب الخامس والعشرون – الادارة المحلية والبلديات 8300000
الباب السادس والعشرون – المشاريع الاخرى 7250000
مجموع المصروفات 127003945

خلاصة المدخولات حسب الابواب

الجدول2
الباب الايرادات تخمينات السنة 1962
دينار
الباب الاول – ضريبة الدخل 58257500
الباب الثاني – رسوم الكمارك والمكوس 40000000
الباب الثالث – ضريبة الارض الزراعية 1015400
الباب الرابع – ضريبة العقار 2325000
الباب الخامس – رسوم متفرقة ( الطوابع) 1368000
الباب السادس – ايرادات البريد والبرق 3511000
الباب السابع – ايرادات الدوائر الحكومية 4618170
الباب الثامن – ايرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية 3785214
الباب التاسع – الايرادات المتنوعة والمتفرقات 3576000
و( التوقيفات التقاعدية)
المجموع 118456284

أضف تعليقك