عنوان التشريع: تعديل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية الى الحد الادنى من تلك الوظيفة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1380
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1984 ما يلي :
1- يعدل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية إلى الحد الأدنى لتلك الوظيفة إذا كان راتبه عند التعيين يقل عن ذلك ويعدل راتب من عين بهذه الوظيفة قبل صدور هذا القرار.
2- يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار.