تعديل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية الى الحد الادنى من تلك الوظيفة

      التعليقات على تعديل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية الى الحد الادنى من تلك الوظيفة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية الى الحد الادنى من تلك الوظيفة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1380
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1984 ما يلي :

1- يعدل راتب من يعين بوظيفة مدير ناحية إلى الحد الأدنى لتلك الوظيفة إذا كان راتبه عند التعيين يقل عن ذلك ويعدل راتب من عين بهذه الوظيفة قبل صدور هذا القرار.
2- يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار.