عنوان التشريع: عدم قبول الاوسمة أو الانواط الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية وعدم السماح بحملها باستثناء الممنوحة لاغراض علمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1358
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1984 ما يلي :
أولا – تعدل الفقر 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1042 في 19/9/1984 وتقرأ على الوجه الآتي :
1- لا تقبل الأوسمة والأنواط الممنوحة إلى العراقيين من جهات غير عراقية إلا إذا كانت قد منحت لأسباب علمية.
ولا يسمح بحمل أي وسام أو نوط صدرت إجازة بحمله قبل نفاذ هذا القرار باستثناء الأوسمة والأنواط الممنوحة لأغراض علمية.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في أولا أعلاه.