عنوان التشريع: تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1381
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1984 ما يلي :
أولا – تعدل المادة الثامنة عشرة من قانون العمل رقم 15 لسنة 1970 وتقرأ على الوجه الآتي.
المادة الثامنة عشرة.
1- يحق للإدارة تكليف العامل بما يأتي :
أ- القيام بالأعمال المتممة أو المكملة أو المقاربة لعمله المحدد في عقد العمل.
ب- أداء عمل يختلف عن عمله الأصلي سواء كان ذلك في محل عمله أو محل عمل أخر عند اقتضاء الضرورة أو مصلحة العمل أو في حالة القوة القاهرة متى توفرت في العامل الشروط والمؤهلات اللازمة للعمل الذي يكلف به.
2- على العامل تنفيذ ما تكلفه به الإدارة بمقتضى الفقرة السابقة
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري أثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.