عنوان التشريع: قرار عدم سريان البندين (أ/ب)من الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية على الازواج والمكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط ما داموا يؤدونها.
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1357
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1984 ما يلي :
أولا – لا يسري حكم البندين أ و ب من الفقرة 2 من المادة الخامسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية على الأزواج المكلفين بالخدمة العسكرية الإلزامية أو خدمة الاحتياط ما داموا يؤدونها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري أثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مكتسب درجة البتات ويعمل به طبلية فترة الحرب.