دعوة المكلفين بالخدمة لخدمة الاحتياط ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الالزامية

      التعليقات على دعوة المكلفين بالخدمة لخدمة الاحتياط ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الالزامية مغلقة

عنوان التشريع: دعوة المكلفين بالخدمة لخدمة الاحتياط ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الالزامية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1340
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1984 ما يلي :

1- يدعى لخدمة الاحتياط المكلفون بهذه الخدمة ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الإلزامية قبل دعوة مواليدهم لأداء خدمة الاحتياط.
2- يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.