عنوان التشريع: دعوة المكلفين بالخدمة لخدمة الاحتياط ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1340
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1984 ما يلي :
1- يدعى لخدمة الاحتياط المكلفون بهذه الخدمة ممن لم تسبق دعوتهم بسبب استمرارهم في الخدمة الإلزامية قبل دعوة مواليدهم لأداء خدمة الاحتياط.
2- يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.