قرار زيادة الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية بنسبة 50% وبنسبة 100% على السكاير المبوبة في البند 2/24 (د)

      التعليقات على قرار زيادة الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية بنسبة 50% وبنسبة 100% على السكاير المبوبة في البند 2/24 (د) مغلقة

عنوان التشريع: قرار زيادة الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية بنسبة 50% وبنسبة 100% على السكاير المبوبة في البند 2/24 (د)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1324
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/1984 ما يلي :

أولا – تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة أدناه الواردة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل بنسبة 50%.
رقم البند/
22/3
22/4 – 22/6.
22/7
22/8
22/9
ثانيا – تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على السيكاير المبوبة في البند 24/2 د من الجدول الملحق بقانون التعريقة الكمركية أعلاه بنسبة 100%.
ثالثا – ينفذ هذا القرار ابتداء من 1/12/1984.