الغاء المنشأة العامة للصيد البحري وربط تسكيلاتها ومهامها بمركز المؤسسة العامة للاسمال

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة للصيد البحري وربط تسكيلاتها ومهامها بمركز المؤسسة العامة للاسمال مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة للصيد البحري وربط تسكيلاتها ومهامها بمركز المؤسسة العامة للاسمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1326
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/1984 ما يلي :

1- تلغى المنشأة العامة للصيد البحري وترتبط تشكيلاتها ومهامها بمركز المؤسسة العامة للأسماك.
2- يتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.