عنوان التشريع: حذف المادة (الثالثة) من مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1317
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1984 ما يلي :
1- تحذف المادة الثالثة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.