تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة بقبول استقالة المعوق المعين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 1980/12/17

      التعليقات على تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة بقبول استقالة المعوق المعين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 1980/12/17 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة بقبول استقالة المعوق المعين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 1980/12/17
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1316
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1984 ما يلي :

1- يخول الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة بقبول استقالة المعوق المعين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7/2/1980 ويستثنى من الأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/5/1983.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.