عنوان التشريع: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من تلاعب بالاسعار المحددة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو اية جهة مخولة صلاحية التسعير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1315
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1984 ما يلي :
أولا – تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من :
1- امتنع عن بيع سلعة بأسعارها المحددة أو باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو أية جهة مخولة صلاحية التسعير.
2- تعاطي البيع أو الشراء أو توسط بأي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لأحكام قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل أو البيانات الصادرة بموجبه أو تعاطي البيع أو الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي أو الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين.
3- قام بفعل يؤثر على السلع أو الخدمات أو الأموال بقصد احتكارها فيزيد من أسعارها أو ينقص من عرضها أو يؤدي إلى تجميعها أو حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية.
4- خزن أو وزع أو نقل أية سلعة من السلع أو وجدت بحيازته مواد مخزونة كل ذلك خلافا للقانون أو أي بيان صدر بمقتضاه.
5- حرض أو ساعد أو اتفق مع الحدث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار.
ثانيا – يعتبر ظرفا مشددا كون مرتكب إحدى الجرائم المذكورة في هذا القرار موظفا أو مكلفا بخدمة عامة استغل صفته الوظيفية تحقيقا لمنفعة شخصية.
ثالثا – لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بشهادة الحدث إذا عززت بدليل أو قرينة.
رابعا – تتولى محاكم جزاء تنظيم التجارة النظر في الجرائم المذكورة في هذا القرار وعلى هذه المحاكم أن تتخذ الإجراءات المقتضية لإحالة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ في المصلحة العامة على محكمة الثورة.
خامسا – تكون المقرارات والأحكام الصادرة وفق هذا القرار قابلة للتمييز لدى الهيئة التمييزية الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من قانون تنظيم التجارة.
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى إشعار آخر.